الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ.
بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ
.
626 -
حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ
ــ
بهذا الترتيب تقدموا في باب فضل من علم لكن ذكر أبو أسامة ثمة باسمه حماد، قوله (يمشي) اسم مكان أي مسافة والفاء في (فأبعدهم) للاستمرار نحو الأمثل فالأمثل، قوله (ثم ينام) فإن قلت هذا التفضيل أمر ظاهر ضروري فما الفائدة في ذكره، قلت معناه أن الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجراً من الذي يصلي في وقت الاختيار وحده أو الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم من الذي يصليها أيضاً مع الإمام بدون الانتظار أي كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول الزمان لأنهما متضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة لجماعة، فإن قلت فما فائدة ثم ينام، قلت إشارة إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي في ضمن الانتظار، التيمي: في حديث أبي هريرة المغني الذي وجب به التفضيل للفجر وهو وجه اجتماع الملائكة فيه ويمكن أن يكون الاجتماع هو سبب الدرجتين الزائدتين على الخمسة والعشرين في الصلوات التي لا اجتماع فيها وعطف تجتمع على تفضل يدل على المغايرة بينهما. قال وفي حديث أبي الدرداء جواز الغضب عند تغير أحوال الناس في أمور الدين وفي إنكار والمنكر بالغضب إذا لم يستطع أكثر من ذلك دليل على أن المنكر ينكر بقدر الطاقة قال ومعنى ما أعرف من محمد أي من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في الجماعة فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه والله أعلم (باب فضل التهجير إلى الظهر) فإن قلبت لفظ التهجير مغن عن ذكر الظهر، قلت فائدته التقوية، فإن قلت ما وجه التلفيق بينه وبين حديث الإبراد بالظهر، قلت التعجيل هو الأصل والإبراد رخصة عند لحوق المشقة وتقدم البحث فيه مطلقاً في باب وقت الظهر عند الزوال، قوله (سمي) بضم المهملة مر في باب الاستهام في
فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ
ــ
الأذان و (بطريق) أي في طريق و (فأخره) أي عن الطريق وفي بعضها فأخذه و (فشكر الله له) معناه تقبل الله منه وأثنى عليه وشكرته وشكرت له بمعنى واحد وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق وهي أدنى شعب الإيمان، قوله (الشهداء) أما سبب تسميته شهيداً فأما لأن روحه شهد أي حضر دار السلام وأرواح غيره تشهدها يوم القيامة أو لأن الله تعالى يشهد له بالجنة أو لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه أو لأنه شهد له بخاتمة الخير بطاهر حاله أو لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الدم وأما ذكر الخمس وقد روى مالك في الموطأ الشهداء سبعة ونقص الشهيد في سبيل الله وزاد صاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع أي التي تموت وولدها في بطنها وروى غيره من قتل دون ماله فهو شهيد ونحوه فالجواب عنه أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد قالوا وإنما كانت هذه الموتات شهادة بسبب شدتها وكثرة ألمها. فإن قلت القياس يقتضي أن يقال خمسة قلت المميز إذا كان غير مذكور جاز في لفظ العدد وجهان. قوله (المطعون) هو الذي يموت في الطاعون أي الوباء (والمبطون) هو صاحب الإسهال وقيل هو الذي به الاستسقاء وقيل هو الذي يشتكي بطنه وقيل من مات بداء بطنه مطلقاً (وصاحب الهدم) هو الذي يموت تحت الهدم، فإن قلت الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه وهذا الحكم غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق، قلت معناه أن يكون لهم في الأجر مثل ثواب الشهيد، قالوا الشهادة على ثلاثة أقسام شهيد الدنيا والآخرة وهو من مات في قتال الكفار وشهيد الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون وشهيد الدنيا دون الآخرة وهو من قتل مدبراً أوغل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنيوي لا لإعلاء كلمة الله فإن قلت فإطلاق الشهيد على الأربعة الأول مجاز وعلى الخامس حقيقة ولا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز باستعمال واحد، قلت جوزها الشافعي وأما غيره فمنهم من جوز في لفظ الجمع ومن منعه مطلقاً حمل مثله على عموم المجاز يعني يحمي على معنى مجازي أعم من ذلك المجاز والحقيقة، الظبي: فإن قلت خمسة خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له فكيف يصح في الخامس فإنه حمل الشيء على نفسه فكأنه