الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ
.
656 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَاذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا.
باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
.
وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
ــ
جمع الشاب و (لو رجعتم) جوابه مروهم أو محذوف أي لكان خير الكم أو هو للتمني و (فعلوهم) عطف على رجعتم و (مروهم) استئناف كأن سائلاً سأل ماذا يعلمهم فقال مروهم بالطاعات كذا وكذا والأمر بها مستلزم للتعليم. قوله (أكبركم) أي أسنكم وتقدم الحديث في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. فإن قلت الحديث مطلق في أن الأكبر يؤم فمن أين قيده في الترجمة بقوله إذا استووا في القراءة. قلت من القصة لأنهم أسلموا وهاجروا معاً وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة واستووا في الأحد عنه فلم يبق مما يقدم به الأطالس (باب إذا زار الإمام قوماً) قوله (معاذ) بضم الميم وبالذال المعجمة ابن أسد أبو عبد الله المروري نزل البصرة كاتب شيخه عبد الله بن المبارك و (محمود بن الربيع) بفتح الراء تقدم في باب المساجد في البيوت مع معنى الحديث وفوائده. قيل قد ورد من زار قوماً فلا يؤمهم فأجيب بأن المراد منه أن صاحب الدار
فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهْوَ جَالِس. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا. وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ.
657 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا
ــ
أولى بالإمامة وله أن يقدم من هو أفضل منه (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) أي ليقتدى به و (إذا رفع) أي المأموم الرأس يعود إلى ما كان عليه من الركوع والسجود. قوله (لا يقدر) أي لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين و (يقضي) أي يصلي إذ ليس ذلك قضاء بحسب العرف فإن قلت لم قال الركعة الأولى ولم يقل الثانية. قلت لاتصال الركوع الثاني به. قوله (يسجد) أي يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة ويجعل وسجوده كالعدم. قوله (أحمد) تقدم في باب أن الإيمان هو العمل و (زائدة) في باب غسل المذى و (موسى وعبيد الله) في بدء الوحي فإن قلت القياس أن يقال ضعوا لي باللام لا بالنون لأن الماء مفعول وهو لا يتعدى إلى مفعولين قلت ضمن الوضع معنى الإيتاء أو لفظ الماء تمييز عن المخضب تقدم عليه أن جوزنا التقديم أو هو منصوب بنزع الخافض و (المخضب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح المنقطة وبالموحدة المركن أي الإجانة و (ينوه) كيقوم لفظاً ومعنى والإغماء جائز على الأنبياء لأنه يعطل الحس والحركة لا الجنون بإنه زوال العقل. قال النووي: جاز الإغماء عليهم لأنه مرض ولا يجوز الجنون لأنه نقص. قوله
فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عليه السلام لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ - فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَامُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا - يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله
ــ
(هم ينتظرونك) جملة اسمية وقعت حالاً بدون الواو ولا ضعف فيه قال تعالى: (اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو) و (عكوف) جمع العاكف أي مجتمعون وأصل العكوف اللزوم والحبس. قوله (صل) فإن قلت كيف جاز للصديق مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصب الغير للإمامة. قلت كأنه فهم أن الأمر ليس للإيجاب أو أنه قاله للعذر المذكور وهو أنه رجل رقيق كثير البكاء لا يملك عينه وقد تأوله بعضهم بأنه قال تواضعاً و (أنت أحق) لفضيلتك ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة. قوله (تلك الأيام) أي التي كان صلى
عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهْوَ يَاتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ: لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ.
658 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا
ــ
الله عليه وسلم فيها مريضاً غير قادر على الخروج و (ألا أعرض) الهمزة للاستفهام ولا للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيض بل هو استفهام للعرض ومباحث الحديث تقدمت في باب حد المريض والأبواب التي بعده وفيه دليل على أنه إذا تأخر الإمام عن أول الوقت ورجى مجيئه على قرب ينتظر ولا يقدم غيره وندبية الغسل للإغماء وفيه فضيلة عمر أيضاً. قوله (شاك) أي عن مزاجه لانحرافه عن الصحة و (الجلوس) جمع الجالس وحكمه منسوخ وقال مالك لا تجوز صلاة