الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ.
بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
.
وَكَانَ الأَسْوَدُ: إِذَا فَاتَتْهُ الجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى
ــ
إلى فلان أي يأتيه إذا غاب عنه. الكشاف: يقال خالفني إلى كذا إذا قصده وانت مول عنه. قال تعالى ((ما أريد أن اخافكم إلى ما أنهاكم عنه)) والمعنى أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم. قوله ((عرقا)) بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف العظم الذي اخذ عنه اللحم (والمرماة) بكسر الميم وفتحها وإسكان الراء هي الظلف وقال أبو عبيدة هو ما بين ظلفي الشاة وقيل سهم يتعلّم عليه الرّمي وهو احقر السهام وأرذلها. قال محي السنة يقال الحسن العظم الذي في المرفق مما يلي البطن والقبيح العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف وكل واحد من هذين العظمين يكون عاريا من اللحم ومعنى الكلام التوبيخ يقول أحدكم يجيب إلى ما هذه صفته في الحقارة وعدم النفع ولا يجيب إلى الصلاة. الطيبي: الحسنتين بدل من المرماتين إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم عليه وغن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان صفة للمرماتين قال والمضاف محذوف أي لشهد صلاة العشاء فالمعنى لو علم انه لو حضر الصلاة لوجد نفعا دنيويا وإن كان خسيسا حقيرا لحضرها لقصور همته على الدنيا ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى. ونعيمها. النووي: استدلّ به من قال الجماعة فرض عين والجواب أن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين والسياق يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة انهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده ولأنّه لم يحرق بل همّ به ثم تركه ولو كانت فرض عين لما تركهم. قيل وفيه دليل على أنّ العقوبة كانت اول الأمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. القاضي البيضاوي: الجواب أن التحريق كان لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها لا لمجرّد الترك أو المراد بها الجمعة. وأقول أو المراد إلى رجال تركوا نفس الصلاة لا الجماعة وفيه جواز القسم وتكريره وفيه الدلالة على أن الامام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلّي بالناس والحديث من المتشابهات حيث اسند اليد إلى الله تعالى والأمة في امثاله طائفتان المفوضة يقولون ((وما يعلم تاويله إلاّ الله)) والمؤوولة يؤولونها بالقدرة ونحوها ويعطفون والراسخون عليه والله اعلم (باب فضل صلاة
مَسْجِدٍ آخَرَ. وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.
621 -
حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
622 -
حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ
ــ
الجماعة) قوله (الأسود) أي يزيد النخعي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره مرّ في باب من ترك الإختيار في كتاب العلم. قوله (فأذّن) فإن قلت قال الفقهاء سنّ الأذان حيث لم تقم جماعة. قلت لم يقولوا بعدم استحبابه بالكليّة بل قالوا بعدم استحباب رفع الصوت ثمة أو ذلك فيما يلتبس به على الناس دخول وقت صلاة أخرى لا مطلقا. قوله (الفذ) بفتح الفاء وشدّة المعجمة الفرد. قوله (ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي مرّ في باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا و (عبد الله بن خباب) بفتح المعجمة وشدّة الموحدة الاولى الانصاري التابعي وليس هو ابن خبّاب ابن الارت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (عبد الواحد) باهمال الحاء مرّ في باب قوله تعالى (وما اوتيتم من العلم إلاّ قليلا) و (يضعف) أي يزاد والتضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر والضعف المثل. فإن قلت ذكروا في الكتب الفقهية أنه لو أوصى بنصف نصيب ابن يجب المثلان. قلت سبق الجواب عنه في باب حسن إسلام المرء. قوله (خمسة) وفي بعضها خمسا. فإن قلت يميزه مذكر وهو الضعف فتجب التاء فماوجه حذفها قلت قاعدة التاء وإسقاطها إنما هي فيما إذا كان المميز مذكورا أما إذا لم يكن فيستوي فيه التاء