الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4484 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: "لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.
(الحِدْثان) بكسر الحاء: مصدرُ حدَثَ يحدُث حُدوثًا وحِدْثانًا، والمراد قُرب عهدهم بالكُفْر، فلو هدَمها وبناها؛ ربما نفَروا عن ذلك، أي: لولا قُرب عهدِ قَومِك ثابتٌ لكنتُ ردَدتُها، فخبر المبتدأ وجواب (لولا) كلاهما محذوفٌ.
(الحِجْر) بكسر الحاء، أي: ستَّة أذرُعٍ منه كانت من البَيت، فالرُّكنان اللَّذان فيه لم يكُونا على الأَساس الأول.
* * *
{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}
(باب: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136])
4485 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ} الآيَةَ".
الحديث فيه، قال (خ): إنه أصلٌ في وجوب التوقُّف عما يُشكل من الأُمور، فلا يُقضى عليه بصحةٍ أو بطلانٍ، ولا بتحليلٍ، وتحريمٍ.
وقد أُمرنا أن نؤمن بالكتُب المنزَّلة على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إلَّا أنَّه لا سبيلَ لنا أن نعلم صحيحَ ما يُحلُّونه منها من سَقيمه، فنتوقَّف، فلا نُصدِّقهم لئلا نكون شُركاء معهم فيما حرَّفوه منه، ولا نكُذِّبهم، فلعلَّه يكون صحيحًا، فنكون منكِرين لما أُمرنا أن نُؤمن به.
وعلى هذا كان يتوقَّف السَّلَف عن بعض ما أشكَل عليهم، وتعليقُهم القول فيه، كما سُئل عُثْمان عن الجمْع بين الأُختين في مِلْك اليمين، فقال: أحلَّتْهما آيةٌ، وحرَّمتْهما آيةٌ، وكما سُئل ابن عُمر عن رجلٍ نذَر أن يصوم كل اثنين، فوافَق ذلك اليوم يومَ عيدٍ، فقال: أَمرَ الله بالوفاء بالنَّذْر، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العِيد.
فهذا مذهب مَن سلَك طريق الورَع، وإنْ كان غيرهم قد اجتهدوا، واعتبروا الأُصول، فرجَّحوا أحد المَذهبَين على الآخَر، وكلُّ ما يَنويه من الخير، وَيؤُمُّه من الصَّلاح مشكورٌ.
* * *