الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَيْمُونَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ.
السادس:
(وهو مُحْرم) قال ابن المُسيَّب: وهِمَ فيه، ما تزوَّجَها إلا وهو حلالٌ، أي: لرواية يَزيد بن الأَصَمِّ، وأبي رافِع، وغيرهما، وقد رواه الدَّارَقُطْني عن ابن عبَّاسِ أيضًا.
(بسَرِف) بفتح المهملة، وكسر الراء: مَوضعٌ بين الحرَمين.
(وزاد ابن إسحاق) وصلَه ابن خُزيمة، وابن حِبَّان.
* * *
44 - بابُ غَزْوَةِ مُؤتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ
(باب غزوة مُؤْتة)
بضم الميم، وبالهمزة، والمثنَّاة: قَريةٌ من أرض البَلْقاء، وأما بلا همزِ فضربٌ من الجُنون؛ قاله السُّهَيْلي.
وقال (ن): يجوز ترك الهمزة كما في نظائره.
وقال الدِّمْيَاطِي: هي بأَدنى البَلْقاء دُون دمشق، وقيل: على مَرحلتين من بيت المقدِس، وكانت في جمادى الأُولى سنةَ ثمانٍ من الهجرة، التَقَوا مع هِرَقْل.
4260 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهْوَ قَتِيلٌ، فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ، لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ في دُبُرِهِ؛ يَعْنِي: فِي ظَهْرِهِ.
الحديث الأول:
(أحمد) قال الكَلابَاذِي: وابن عِيْسى التُّسْتَري.
(دُبره) بضم الموحَّدة، وسُكونها: الظَّهْر، أي: لم يكن شيءٌ منها في حالِ الإدبار بل كلُّها في حال الإقْبال، وغرَضه بَيان شَجاعته.
* * *
4261 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ في تِلْكَ الغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْناَهُ في القَتْلَى، وَوَجَدْناَ مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.
الثاني:
(بضعًا وتسعين) لا يُنافي الرواية السابقة: خمسين؛ لأنَّ ذلك في قتله خاصَّةً، وهنا في جميع جسَده، أو ذاك من الطَّعَنات والضَّرَبات،
وهذا من الرَّمْيات معها؛ لأنَّ الطَّعن بالرُّمح، والضَّرب بالسَّيف، والرمي بالسَّهم، على أنَّ التَّخصيص بالعدَد لا يدلُّ على نفْي الزائد.
* * *
4262 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنس رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ:"أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ"، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، "حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فتحَ اللهُ عَلَيْهِمْ".
الثالث:
(أحمد بن واقد) هو ابن عبد الملِك بن وَاقِد.
(تذرفان) بذالٍ معجمةٍ، وراءٍ مكسورةٍ، أي: يَسيل منهما الدَّمْع.
(سيف) هو خالد بن الوليد.
مرَّ في (الجنائز)، في (باب: الرجل ينعى).
* * *
4263 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ
ابْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنهم، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ البَابِ؛ تَعْنِي: مِنْ شَقِّ البَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ. وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ، قَالَ: فَأَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَى، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا. فَزَعَمَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ العَنَاءِ.
الرابع:
(صائر) بمهملةٍ، وهمزٍ بعد الألف: الشِّقُّ.
(إن نساء جعفر) خبره محذوفٌ، أي: يَبكِينَ، والنَّهي عن البُكاء إنما هو إذا كان مع النِّياحة ونحوها.
(فاحثُ) بضم المثلَّثة وكسرها؛ لأنَّه يُقال: حثَا يَحثُو، ويَحثِي.
(العناء) بالمهملة، والمدِّ: التِّعَب، والنَّصَب، قيل: معناه: إنَّك قاصِرٌ لا تقُوم بما أُمرت به، ولا تُخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم بمقصودك عن ذلك حتى تُرسِل غيرَك، وتَستريح من العَناء.
وسبقت فيه فوائد في (كتاب الجنائز)، في (باب: من جلس عند المصيبة).
* * *
4264 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الجَنَاحَيْنِ.
الخامس:
(ذي الجناحين) لقَبٌ لجَعْفر؛ لِما رُوي أنه لَما قُطعت يداه في مُؤْتة جعلَ الله له جَناحَين يَطير بهما في الجنَّة، ويُلقَّب بالطَّائر أيضًا.
وسبق في (مناقبه).
* * *
4265 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ في يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانيةٌ.
السادس:
(صحيفة)؛ أي: السَّيف العَرِيض.
(يمانية) بتخفيف الياء في الأفْصح.
قال سِيْبوَيْهِ: وبعضُهم يقول: يمانيٌّ، بالتشديد.
* * *
4266 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ في يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبَرَتْ في يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ.
السابع:
(وصبرت)؛ أي: لم تنقطِع، ولم تَنْدقَّ.
* * *
4267 -
حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهْ، وَاكَذَا، وَاكَذَا. تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟
4268 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِهَذَا، فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ.
الثامن، والتاسع:
(واجبلاه) بالجيم، والموحَّدة.
(أنت كذلك)؛ أي: قيل لي ذلك على سَبيل الإيذاء، والإِهانَة.
* * *