الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ابن حاتم) بمهملةٍ.
* * *
77 - بابُ حَجَّةِ الوَداعِ
(باب حَجَّة الوَداع)
بكسر الحاء وفتحها، وفتح الواو وكسرها.
4395 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهلِلْ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا"، فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ، وَدَعِي العُمْرَةَ"، فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إِلَى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ:"هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ
أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.
الحديث الأول:
(فأهللنا)؛ أي: أحْرمنا.
(مكان) بالرفع والنصب.
وسبقت مباحثُه في (الحيض)، وفي (الحج).
* * *
4396 -
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَباس: إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوَدَاعِ. قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَّفِ. قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.
الثاني:
(فقد حل)؛ أي: قبل السَّعي والحَلْق.
(المُعَرَّف) بفتح الراء، أي: التَّعريف، وهو الوُقوف بعرَفة.
* * *
4397 -
حَدَّثَنِي بَيَانٌ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِالبَطْحَاءِ، فَقَالَ:"أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نعمْ، قَالَ:"كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"طُفْ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ"، فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَتيْتُ امْرَأةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي.
الثالث:
(أحججت)؛ أي: أحرمت بالحجِّ، وهو شامل للحجِّ الأكبر والأصغر الذي هو العُمْرَة.
(فَفَلَت) بفتح الفاء، واللام الخفيفة، أي: فتَّشتْ رأْسي، واستخرجَتْ منه القَمل.
* * *
4398 -
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَخْبَرَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: فَمَا يَمْنَعُكَ؟ فَقَالَ: "لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي".
الرابع:
(فما يمنعك)؛ أي: عن التحلُّل يَا رسولَ الله؟.
(لبدت) التَّلْبيد أن يجعل المُحرِم في رأْسه شيئًا من صَمْغٍ؛ ليَصير شعرُه كاللِّبْد؛ لئلا يتشعَّثَ في الإحرام.
(وقلدت) التقليد أن يعلَّق في عنُق النَّعَم شيءٌ؛ ليُعلَم أنَّه هديٌ.
* * *
4399 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيب، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ:"نعمْ".
الخامس:
(خَثْعم) بفتح الخاء المعجمة، والعين المهملة، وبينهما مثلَّثةٌ ساكنةٌ: قبيلةٌ من اليمن.
وسبق الحديث في (الحج).
* * *
4400 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْح وَهْوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى القَصْوَاءِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ البَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ:"ائْتِنَا بِالمِفْتَاح"، فَجَاءَهُ بِالمِفْتَاح، فَفَتَحَ لَهُ البَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمِ البَابَ، فَمَكَثَ نهارًا طَوِيلَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ البَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: صَلَّى بَيْنَ ذَيْنكَ العَمُودَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ. وَكَانَ البَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ العَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ المُقَدَّم، وَجَعَلَ بَابَ البَيْتِ خَلْفَ ظَهْرهِ، وَاسْتَقْبَلَ بوَجْههِ الَّذِي يَسْتَقْبِلكَ حِينَ تَلِجُ البَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجدَارِ، قَالَ: وَنسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى؟ وَعِنْدَ المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ.
السادس:
(القَصْواء) بفتح القاف، وسكون المهملة، والمد: اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مقطوعةَ الأُذُن.
(سطرين) بسينٍ مهملةٍ للجماعة، وعند الأَصِيْلِي بمعجمةٍ.
قال (ع): وهو تصحيفٌ.
(بينه)؛ أي: بين الذي يستقبلُك، أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمَرمَرة: الرُّخام.
وسبق الحديث في (باب: الصلاة بين السَّواري).
(مرمرة) هي حجارةٌ معروفةٌ.
* * *
4401 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُمَا: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاضَتْ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! وَطَافَتْ بِالبَيْتِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَلْتَنْفِرْ".
السابع:
سبق شرحه في (الحج).
* * *
4402 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الوَدَاعِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الوَدَاعِ؟ فَحَمِدَ الله، وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ في ذِكْرِهِ، وَقَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نبَيٍّ إلا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَيْسَ يَخْفَى
عَلَيْكُمْ: أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبةٌ طَافِيَةٌ".
4403 -
: "أَلَا إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ " قَالُوا: نعمْ، قَالَ:"اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلَاثًا".
4403 / -م - "ويلَكُمْ -أَوْ وَيْحَكُمُ- انْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
الثامن:
(فما خفي)، (ما) شرطيةٌ، أي: خَفِي عليكم بعضُ شأْنه فلا يَخفى عليكم أنَّ ربَّكم ليس بأَعور.
ولفظ (ما) الثاني بدلٌ من الأول، أي: لا يخفى أنَّه ليس مما يخفَى أنَّه ليس بأعور، أو استئنافٌ.
وسبق في (الأنبياء)، في (باب: ذكر مريم).
(كفارًا)؛ أي: كالكفَّار، فهو تشبيهٌ، أو هو من باب التَّغليظ، فهو مجازٌ، أو المراد: الكُفر اللُّغَوي، وهو السَّتْر، أي: التَّستُّر بالأسلحة.
والأَولى أنَّه على ظاهره، وهو نهيٌ عن الارتِداد.
وتعلَّق بهذا الخوارجُ على التَّكفير بالكبيرة.
(أيضرب) بالجزم والرفع.
وسبق الحديث في (العلم).
* * *
4404 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ أرْقَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً، لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا؛ حَجَّةَ الوَدَاعِ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى.
التاسع:
(حجة الوداع) عَلِموا أنها حَجَّة الوداع من قوله: (هل بلَّغْت؟).
ومرَّ تمام الحديث.
(وبمكة أخرى)؛ أي: وإنْ كان ذلك قبْل فرْض الحجِّ؛ لأنه إنما فُرض بعد الهجرة على الخِلاف في تعيين السنَة إلَّا أنَّ ما قبلَها كان على قاعدتهم، أي: على هذه الصُّورة، أو نحوٍ منها.
قال ابن الأثير في "الجامع": حجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدَها حَجَّاتٍ.
* * *
4405 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ لِجَرِيرٍ: "استَنْصِتِ النَّاسَ"، فَقَالَ:"لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
العاشر:
سبق معناه.
* * *
4406 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثةٌ مُتَوَالِيَاتٌ؛ ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ؛ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَننَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ:"أَلَيْسَ ذُو الحِجَّةِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ:"فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ:"أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ:"فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ:"أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ"، فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ" مَرَّتَيْنِ.
الحادي عشر:
(الزمان) صادقٌ على قليلِ الوقتِ وكثيره، وأراد به هنا السَّنَة.
(حرم) جمع: حَرام، كان القتال كان فيها حَرامًا، ثلاثةٌ منها سَرْدٌ، وآخَر فردٌ.
(مُضر) قبيلةٌ كانت تُحافظ على تحريم رجَب أشدَّ من سائر العرب.
(بين جمادى وشعبان) تأكيدٌ وإزالة لرَيبٍ يحدُث بسبَب النَّسيء.
قال في "الكشَّاف": النَّسيء: تأَخيرُ حُرمة شهرٍ إلى آخر، كانوا يُحلُّون الشهر، ويُحرمون مكانه شهرًا آخَر، حتَّى رفَضُوا تخصيصَ هذه الأربعة، وحرَّموا من شُهور العام أربعةً مُطلقًا.
وربما زادوا في الشُّهور، فيجعلونها ثلاثة عشَر، أو أربعةَ عشرَ.
والمعنى: رجَعت الأشهُرُ إلى ما كانت عليه، وعادَ الحجُّ إلى ذِي الحِجَّة، وبطَلَ النَّسيء.
وسبق بسْطه في (الحج)، في (باب: التمتُّع)، وكلامُ (خ) وغيره فيه.
وقال بعضهم: إنما أخَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحجَّ من سنة تسعٍ إلى عشرٍ لأجل ذلك.
(البلدة)؛ أي: مكَّة.
قال (ك): واللام للعَهْد، وقيل: ذلك اسمها.
* * *
4407 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أُنَاسًا مِنَ اليَهُودِ قَالُوا: لَوْ نزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ فَقَالُوا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ، أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ.
الثاني عشر:
(إنِّي لأعلم، أي مكان) إلى آخره، وجْه مطابقته لكلامهم أنَّه عندنا عيدٌ؛ لأنه يعقُبه العيد.
وقد سبق تقريره في (الإيمان).
* * *
4408 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَوْمَ النَّحْرِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَقَالَ: مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ.
الثالث عشر، والرابع عشر:
معلومٌ معناهما مما سبق في (الحج)، وغيره.
* * *
4409 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ سَعْدٍ-، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إلا ابْنةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأتصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:"لَا"، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: "وَالثُّلُثُ كثيرٌ، إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً
تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا في في امْرَأَتِكَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! آأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فتعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ"، رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوُفِي بِمَكَّةَ.
الخامس عشر:
حديث سعدٍ سبق في (الجنائز)، في (باب: رِثاء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم).
وأتى به البخاريُّ هنا لأجل قوله: (في حَجَّة الوداع)، وردًّا لقول سفيان بن عُيْيَنة أنَّ ذلك كان يوم فتْح مكة.
(أشفيت): أشرفتُ.
(عالة) جمع: عائِل، أي: فقيرٌ.
(يتكففون)؛ أي: يمُدُّون أكُفَّهم إلى النَّاس للسُّؤال.
(البائس) شديدُ الحاجَة، وهي كلمةُ ترحُّم.
(خَوْلة) بفتح المعجمة، وسكون الواو، هي أُمُّ سَعْد، مُهاجريٌّ بدريٌّ، مات بمكة في حَجَّة الوَداع، وكان يَكره أن يموت بمكة، ويتمنَّى أن يموت بغَيرها، فلم يُعطَ ذلك، فرثاه صلى الله عليه وسلم، أي: ترحَّم له.
* * *
4410 -
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ.
4411 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرنِي مُوسَى بْنُ عُقْبةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.
السادس عشر:
عُرف معناه مما ذكر في (الحج).
* * *
4412 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ بِمِنًى في حَجَّةِ الوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَسَارَ الحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نزَلَ عَنْهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.
السابع عشر:
سبق في (الصلاة).
* * *
4413 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِهِ، فَقَالَ: العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
الثامن عشر:
(العَنَق) بفتح المهملة، والنون: ضربٌ من السَّير متوسطٌ.
(فجوة)؛ أي: فُرْجةٌ.
(نَصّ) بالنُّون والمهملة: أَسرعَ.
* * *
4414 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا.
التاسع عشر:
(جمعًا)؛ أي: يجمع بينهما في وقتٍ واحدٍ.
* * *