الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الاعتكاف
الاعتكاف لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامة يومًا وليلة، سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه.
وقول ابن الحاجب: لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائمًا كافا عن الجماع ومقدماته يومًا فما فوقه بالنية؛ يرد بحشو المسلم المميز والنية والجماع لإغناء العبادة والمقدمات عنها؛ ويبطل طرده بلزومه لمجرد العبادة المتعدية، وبأن حال من اعتكف يومًا خرج فيه لحاجة الإنسان حين خروجه- إن كانت اعتكافًا- أبطلت عكسه؛ لعدم لزومه حينئذ، وإلا بطل باعتكافه سائر يومه غير وقت خروجه، ويبطله حال من أتم يومه قبل تمامه.
وقول ابن عبد السلام ذكره الصوم في قيود الرسم يشعر أنه ركن يرد بأن قيود الرسم لا تلزم ركنيتها، لجواز أنها أو بعضها خاصة، وأكثر عباراتهم أنه شرط.
القاضي: هو قربة كالشيخ: نفل هير.
الكافي: في رمضان سنة، وفي غيره جائز.
العارضة: سنة، لا يقال فيه مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل.
ابن عبدوس: روى ابن نافع: ما رأيت صحابيًا اعتكف، وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم حتى قبض وهم أشد الناس أتباعًا، فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليلة سواء، كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم؛ فأخذ ابن رشد منه كراهته.
مالك: فيصح من المسلم عاقل التقرب، والزوجة وذو رق كغيرهما، ويفتقران- غير المكاتب فيما لا يضر بربه- لإذن الزوج والسيد.
وفيها: إن أذن لهما فليس له قطعة إن دخلا.
ابن شعبان: له منعهما ما لم يدخلا.
ورواه اللخمي في منعه الإحرام بعد إذنه قبله، واختار خلافه.
واحتجاجه بأنه أسقط حقه كقوله: أنت حر اليوم من هذا العمل؛ فإنه لا يستعمله.
قال: وهو في الحج أبين لعظم ثوابه، يرد بمنع لزومه إسقاط عمله؛ لأن كل ما للعبد لربه انتزاعه ما لم يتعلق به حق لغير العبد، ولم يحك عياض عن مالك إلا نقيض قول ابن شعبان في الاعتكاف.
وفيها على الأمة والعبد قضاء نذرهما قبل عتقهما بعده، ويجزئهما فعله بإذنه قبله، ولو منعه ربه اعتكافًا التزمه على نفسه؛ لزمه إن عتق، كقول مالك في من نذرت مشيًا أو
صدقة؛ لربها منعها، فإن عتقت لزماها إن بقي مالها بيدها، وفي عتقها إن حلفت بصدقة مالها؛ لزمها إن حنثت.
ابن القاسم: إن رده ربها بعد حنثها؛ لم يلزمها.
فقال بعض الأندلسيين: تناقض؛ وفرق القرويون بأن مسألة السقوط في مال معين، ومسألة اللزوم غفي غير معين؛ لقوله فيها: إن بقي مالها بيدها، كقول سحنون: إن رد مذره عكوفًا معينًا سقط وإلا فلا.
وقيل: رد في مسألة السقوط صدقتها، وفي مسألة القضاء إنفاذها.
عياض: وقيل تم الكلام بقوله منعها، وما بعده ابتداء.
قلت: استدلاله يمنع ابتدءاه، والاستدلال بشرط بقاء مالها بيدها على عدم التعيين ينتج العكس، والصواب لا تعارض ، فلا تناقض، ولا حاجة لفرق؛ لأن مسألة اللزوم لم يذكر فيها ردًا، بخلاف مسألة العتق حسبما تقدم من نصها.
وقول ابن رشد: ليس في مسألة الاعتكاف بيان؛ لأن لا رد فيها وهو معناها، وتأويلها بعضهم على أن معناها بعد الرد لا يصح؛ لأن المعلوم من أقوالهم في عطية الزوجة لا يلزمها إن زالت العصمة بعد رد الزوج إن بقي المال بيدها، وحجر السيد أقوى من الزوج بعيد لظهور نصها في أن لا رد.
ابن محرز: عارض أشهب ابن القاسم في قوله بأن السيد إن حلل عبده من إحرام حج بغير إذنه لزمه قضاؤه إن عتق، وأجاب ابن محرز بحمله على حج كان نذره.
ولا تخرج معتكفة لعدة إلا بعده، فلو تقدمت منعته، ولو نذرت شهرًا معينًا ثم لزمتها قبله؛ ففي لزومها بيتها لها لتقدمها على الشهر ولغو اعتكافها وخروجها له التقدم نذره أول قولي الصقلي وثانيهما.
قلت: الأول: مقتضى قول ابن القاسم فيها من غر بعثار دابته في حمل دهن من مصر إلى فلسطين فعثرت بالعريش ضمن قيمته به.
والثاني: مقتضى قول غيره قيمته بمصر؛ لأنه منها تعدى.
والمعروف لزومه المسجد مطلقًا.
ابن رشد: شذ قول ابن لبابة بنفيه.
وفي كونه ركنًا أو شرطًا:
نص القبس مع ظاهر المقدمات والإكمال والذخيرة.
اللخمي: في استحباب عجزه عن رحبته وعكسه، ثالثها: سواء؛ لرواية ابن عبدوس لم أراه إلا في عجزه، ورواية ابن وهب لم أره إلا في رحبته، ولها.
قلت: نصفها في أول باب: لا بأس به في رحابه وفي آخره وليعتكف في عجزه؛ فظاهرها كالأول.
قال: وفي جواز ضرب الأبنية في رحابة قولان: لها ولا بن وهب.
الباجي: رحابه صحنه.
الموطأ: لا يعتكف فوق ظهره ولا في المنار.
الجلاب: لعلها التي لا يحوزها غلقه.
ومقابل الأشهر في قول ابن الحاجب بخلاف سطحه على الأشهر ، لا أعرفه.
الشيخ: روى ابن عبد الحكم أكره دخوله بيت القناديل يعتزل فيه للصلاة، ومن اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة.
الباجي: في إباحة أذانه بالمنار، ومنعه روايتان.
وفيها: كره مالك للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد، واختلف قوله فيه وفي صعوده المنار فقال مرة: لا، ومرة: نعم، وجل قوله ورأيي كراهته.
أبو عمر: في جوازه في كل مسجد وقصره على مسجد الجمعة روايتان.
عياض: زاد في رواية ابن عبد الحكم أو رحابه التي تجمع فيها الجمعة.
الباجي: إنما كرهه في مسجد غير الجمعة لمن تلزمه فيه.
اللخمي: إن اعتكف به فأخذته الجمعة في اعتكافه خرج إليها، وفي بطلانه وتمامه بالجامع، ثالثها: بمكانه الأول لرواية المجموعة وابن الجهم مع مالك وعبد الملك.
ابن زرقون: من أخذته الجمعة فيه خرج إليها، وفي بطلانه وصحته بالجامع،
ثالثها: إن اعتكف ما تأخذه فيه، وإن اعتكف مالا تأخذه فيه فمرض فخرج، ثم صح، فرجع فأخذته فيه بنى للمشهور، ورواية ابن الجهم وعبد الملك.
وروى ابن رشد: لا يصح في مساجد البيوت ولا لامرأة.
وفيها: لا يعجبني أن تعتكف في مسجد بيتها، إنما الاعتكاف في المساجد العامة.
ويخرج لحاجة الإنسان:
الباجي: يستحب كونها في غير داره.
وقال ابن كنانة: لا يدخل بيته ويتوضأ في غيره.
الشيخ: روى ابن نافع يكره دخوله منزله المسكون لحاجة الإنسان، فإن دخل أسفله وأهله في علوه؛ فلا بأس.
وفيها: أكرهه في بيته خوف الشغل بأهله، وكان من مضلا يتخذ بيتًا قرب المسجد غير بيته، ويخرج الغريب حيث تيسر عليه، ولا أحب بعده.
وإطلاق لفظ ابن الحاجب: ولو بعد خلافها ولا أعرفه.
الباجي: يستحب أن يستنيب من يشتري له ما لا بد له منه، فإنه تعذر جاز خروجه له.
أبو عمر: إن خرج لشراء فطره أو غسل جنابته أو لجنازة أب أو ابن لا قائم بهما غيره؛ ففي ابتدائه روايتان.
اللخمي: على قول عبد الملك يفسده خروجه للجمعة يفسده لطعامه.
قلت: هذا خلاف ما نقل عنه في الجمعة.
وسمع ابن القاسم لا يعجبني خروجه لأخذ طعامه من بيته، ولا بأس أن يغتسل حيث يخرج لحاجته للجمعة أو تبردًا ولغير ذلك.
وتخريج اللخمي منع خروجه لغسل الجمعة على منعه لصلاة العيد يرد بأن غسل الجمعة تبع لها، وهي من فعل الاعتكاف، بخلاف صلاة العيد.
وفيها: لا ينتظر في خروجه لغسل جنابته جفاف ثوبه، واستحب أن يكون له ثوب آخر.
وروى ابن نافع: لا يعجبني إن أجنب أول الليل أن يؤخر غسله للفجر.
قلت: تعجيله واجب؛ لحرمة مقام الجنب بالمسجد.
الشيخ: روى ابن وهب لا يعجبني دخوله الحمام لغسل جنابته لبرد الشتاء.
وفيها: لا بأس بخروجه لشراء طعامه إن لم يجد كافيًا، ثم قال: لا أراه، وأحب أن ر يعتكف حتى يكمل حوائجه.
قال عنه ابن نافع: لا يخرج لشراء طعام ولا غيره.
ابن رشد: إنما اختلف قوله بالجواز والكراهة لمن لا يجد كافيًا في ابتداء اعتكافه، فإن دخل فلا كراهة في خروجه لذلك، ولا يبطل اعتكافه اتفاقًا.
قلت: هذا خلاف متقدم رواية أبي عمر وتخريج اللخمي وقوله: اختلف قول مالك: فمنع خروجه له مرة ولو مع الضرورة ، وأجاز مرة مع القدرة على استعداده.
الباجي: ويأكل بالمسجد، فإن خرج له أو لصلاة؛ بطل اعتكافه.
الشيخ عن المجموعة: كره أن يخرج له بين يدي المسجد ، ولا بأس به داخل المنارة ويغلق عليه بابها.
وفيها: لا بأس أن تأكل معه زوجته بالمسجد وتصلح رأسه، ما لم يتلذذ منها ليلًا أو نهارًا.
الصقلي: يريد: ويخرج لها رأسه من باب المسجد.
وروى ابن نافع: لا يخرج لأداء شهادة وليؤدها بمسجده.
اللخمي: روى العتبي: يؤديها به، وتنقل عنه.
ابن محرز: كذي عذر المرض وغيره.
قال: والأولى أنه كغائب وبقية اعتكافه كمسافة الغيبة.
وسمع ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه.
ابن رشد: لأنه لا يفوت ، وبرهما يفوت.
وفي الموطأ: لا يخرج لجنازتهما.
ابن رشد: لأنه غير عقوق، ولا يخرج لعيادة مريض.
الشيخ عن ابن القاسم: ولا لعلاج عينيه، وليأته من يعالجه.
وفيها: لا يعود بالمسجد مريضًا، ولا يقوم به ليعزي أو يهنئ أو ينكح، إلا أن يغشاه بمجلسه، ولا بأس أن ينكح ويتطيب، ويبيع ويبتاع ما خف من عيشه، ونقله أبو عمر بإسقاط: من عيشه.
الجلاب: لا يبيع بالمسجد.
وفيها: ولا يأخذ من شعره وأظفاره، ولا يدخل إليه لذلك حجامًا، وإن جمعه وألقاه، وإنما كره ذلك لحرمة المسجد.
الشيخ عن ابن حبيب: أما طيب وحلق شعر، وقص ظفر ، وقتل دواب، وعقد نكاح له أو لغيره، فلا يحرم عليه في مجلسه، إلا أنه يكره له الاشتغال بشيء من هذا.
وقول ابن عبد السلام: ظاهره إباحته في المسجد لغير المعتكف؛ يرد بمنعه، ولا يوهم ذلك إلا من مفهوم يكره له الاشتغال بشيء من هذه، فيدل على نفي الكراهة لغيره، فيرد بأن المفهوم هو ثبوت نقيض يكره الاشتغال بشيء من ذلك لغير المعتكف، وهو أعم من ثبوت كل ما ذكر أو بعضه وحرمة الباقي أو كراهته، كمفهوم يكره للمعتكف القيام لعقد النكاح بالمسجد وتزويقه.
وروى ابن نافع: ولا يحكم إلا فيما خف، وابن وهب: لا بأس أن يتزين بالحلي.
وفي قصر عمله على الصلاة والقراءة والذكر وعمومه في عموم كل عبادة المشهور، وقول ابن وهب، وفيها: لا يعجبني أن يصلي بمكانه على جنازة.
ابن نافع عنه: وإن اتصل به المصلون عليها.
وفي المعونة: جوازها به.
وفي أذانه بالمسجد طريقان.
اللخمي: جائز.
عياض: إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير معتكفة من رحاب المسجد فيخرج إلى بابه، كره، وإلا فظاهرها جوازه، وكرهه في العتبية.
فضل: اختلف قول مالك فيه.
مطرف: له أن يؤم.
عياض: روى ابن وضاح عن سحنون: لا يجوز أن يؤم في فرض ولا نفل، ثم قال إن كان لا يمشي مع المؤذنين؛ فلا بأس.
الإكمال: منع سحنون إمامته في فرض أو نفل في أحد قوليه، وكذا أذانه في غير منار.