الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيها: أكره أن يقيم الصلاة مع المؤذنين؛ لأنه يمشي إلى الأمام وذلك عمل.
وفيها: لا يجلس مجالس العلماء، ولا يكتب العلم إلا ما خف، وتركه أحب.
الجلاب: لا بأس أن يكتب بالمسجد ويقرئ غيره القرآن بموضعه.
ابن العربي: كل ما جاز في المسجد جاز له من علم وتدريس، إنما الخلاف في ما بخارجه.
والمذهب أن يصوم شرط له، وأسقطه ابن لبابة، وعلى الأول؛ يكفي في تطوعه كونه في واجب رمضان أو غيره، وفي كون منذوره كذلك ولزوم صوم له.
نقلا الصقلي مع ابن حارث عن ابن عبد الحكم وسحنون مع ابن الماجشون وعزو الباجي الأول لمالك تعقبه ابن زرقون: بعدم وجوده له.
ولم يحك اللخمي غير الثاني وقيده بكون الناذر نوى له أنه لا يكون إلا في صوم غير واجب، ولو علم صحته في واجب أو جهل شرط الصوم فيه؛ صح فيه في واجب، وقول ابن القاسم فيها: إن حاضت في شعبان ناذرة عكوفة وصلت قضاءها بما اعتكف وإلا ابتدأت؛ ظاهره الأول.
ولو منع مرض صومه فقط؛ ففي بقائه بمعتكفة وخروجه حتى يصح قولا القاضي مع تخريج اللخمي على قولها: إن صح أو ظهرت ، ورواية المجموعة.
[باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد]
وتخرج منه لطرو حيض أو مرض يمنعه أو إغماء أو جنون:
فإن زال قبل الغروب؛ ففي وجوب رجوعه حينئذ قولها: إن صح أو طهرت رجعا لحينهما قبل الغروب وتخريج اللخمي على رواية المجموعة.
التونسي: ظاهر قول ابن القاسم فيها: إقامته ليلة الفطر بالمسجد، وهو يقول لا يقيم به لامتناع صومه وأيام الذبح ولياليها لمن اعتكف عشر ذي الحجة فمرض ثم صح كليلة الفطر وصومه.
وروى ابن القاسم: من صح قبل يوم الفطر فرجع لتمامه بعده لا يثبت فيه بمعتكفه.
وروى ابن نافع: يرجع بعد صلاة العيد، وذكر التونسي عن عبد الملك في عيد الأضحى: كمن اعتكف عشر ذي الحجة فمرض ثم صح؛ ففرق ابن محرز لخوف إيهام صوم يوم الفطر، والتونسي بعدم قبوله الصوم.
عياض واللخمي: تناقض وأخذه منه صحة اعتكاف من تعذر صومه لكبر أو عطش؛ يرد بانسحاب حكم الصوم قبله وبعده عليه.
ابن حارث عن ابن عبدوس: أخذ سحنون برواية ابن نافع، وقال عنه ابنه: لا يخرج لصلاة عيد.
الجلاب: لو اعتكف خمسًا من رمضان وخمسًا من شوال خرج يوم الفطر باقيًا عليه حرمة العكوف ويرجع قبل الغروب.
وقال عبد الملك: لا يخرج ويومه كليل.
وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ولو طرأ ما يمنعه الصيام دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر؛ ففي لزوم المسجد، ثالثها: المشهور يخرجان، فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإلا ابتدأ.
قوله: مشكل غاية؛ لإيهامه أن الخلاف في لزوم الحائض كالمريض؛ وإنما الخلاف في لزوم المريض وفي عودها للمسجد، لا في لزومها له.
وإطلاق اللزوم على العود مجاز بعيد، واستعمال اللفظة في حقيقتها ومجاز يرد بمنع نفي اللزوم عنها؛ لأن لزومه لها هو نقيض مفارقته، وهو متصور فيهما، فكونه في المريض مستصحبًا حسًا وحكمًا وفيها حكمًا فقط؛ لا يكذب قولنا هو لازم لها، فلا يكون مجازًا، فلا بعد ولا جمع بين حقيقة ومجاز، وبأن ظاهر قوله وضوح تصور الأقوال الثلاثة بعد ارتكاب ما ذكر من المجاز المذكور ولا يتضح؛ لأن الثالث هو الأول فيها، ويتصور باعتبار تعميم قوله بما يمنعه الصيام في الصورتين وفي المرض المانع المسجد وتقريرها:
الأول: بقاء ذي المرض مانع الصوم فقط ورجوع ذي المرض المانع المسجد