الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختيارًا في كونها كذلك ولغوها.
تفسير ابن رشد سماع ابن القاسم في ذبحها ورأسها في الماء قادرًا على ذبحها ورأسها فوق الماء قائلًا: كقول ابن القاسم في أكل صيد ذكي وحياته مستيقنة والكلاب تنهشه، وقول ابن نافع ذبحها ورأسها في الماء قادرًا عليه ورأسها فوقه مع قول مالك يمنع أكل صيد ذكي كما مر.
والشك يوجب حرمتها: وشاذ قول ابن الحاجب: على المشهور؛ أنكروه.
[باب دليل الحياة في الصحيح]
ودليل الحياة في الصحيحة في كونه سيلان دمها أو شخبه:
نقل ابن رشد قائلًا: اتفاقًا مع الباجي عن محمد واللخمي عنه.
ابن رشد: ولو لم يسل دمها ولم تتحرك فكمنخنقة بلغت ما لا تعيش منه دون مقتل بها.
الباجي: عدم سيلان دمها وحركتها غير ممكن عندي، فلا معنى لذكره.
في المريضة تذكى مستجمعة الحياة طريقان.
الباجي: تؤكل.
ابن رشد: اتفاقًا من أصحابنا وإن أيس منها.
أبو عمر: إجماعًا.
اللخمي: غير مشارفة الموت تصح ذكاتها.
[باب في المريضة المشرفة للموت]
وفي مشارفته وهي التي إن تركت ماتت:
قول مالك: إن ذكيت، وفي مختصر الوقار: لا تؤكل.
[باب في دليل استجماع حياة المريضة]
ودليل استجماعها: محمد: حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها.
ابن حبيب: واستفاضة نفسها في جوفها أو منخريها، وعبر عنه ابن رشد بكونه في حلقها، قال: وحركة الارتعاش والارتعاد ومد يد أو رجل أو قبضها وسيلان الدم لغو اتفاقًا.
قلت: في لغو القبض نظر.
اللخمي: لغو الاختلاج الخفيف وحركة العين أحسن؛ لأن الاختلاج يوجد بعد الموت وحركة الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأن خروج الروح من الأسافل قبل الأعالي.
قلت: قوله: (أحسن) يوهم أن في الاختلافًا، وتعليله ومتقدم نقل ابن رشد ينفيه.
الشيخ عن محمد عن ابن القاسم وابن كنانة: إن تحركت ولم يسل دمها أكلت، وسمعه أبو زيد منها، وظاهر قول ابن رشد الاتفاق على ذلك، وقول ابن عبد السلام: خرج أكلها على المنخنقة إذا أيس منها ولم تنفذ مقاتلها؛ لم أجده، ولعله يوهم ذلك من تخريج ابن رشد ذلك في الصحيحة حسبما مر.
وفي كون اعتبار دليل الحياة بعد الذكاة فقط أو بعدها أو في حالها، ثالثها: هذا أو قبلها لنقل المقدمات والبيان عن ابن حبيب، وعن رواية ابن وهب.
ابن رشد: وهذا ضعيف، وعزا الباجي الثاني لابن نافع، وظاهر جواب مالك ولم يحك غيره.
والمصابة بأمر غير مرض ولا مانع عيشها غالبًا كصحيحة، والمصابة بما أنفذ مقتلها فيها طرق.
الباجي: ذكاتها لغو اتفاقًا.
ابن رشد: هذا المنصوص، ويتخرج اعتبارها من سماع أبي زايد ابن القاسم، قيل: من أجهز على من أنفذ مقاتله غيره ويعاقب الأول فقط، والصواب رواية سحنون، وعيسى عنه عكسه.
اللخمي: إن كان إنفاذها بموضع الذكاة فرى الأوداج لم يؤكل وإلا فقولان.
فيها لمالك: لا تؤكل مقطوعة النخاع، ولابن القاسم: أكل منتشرة الحشوة.