الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب في شرط صحة الصوم)
$$$$$ وعدم الحيض والنفاس كل زمنه.
ابن بشير: قضاء ذي أحدهما، والمسافر والمريض مجمع عليه.
وفي وجوبه حين وصفهم عند الأصولي، ثالثها: على المسافر فقط.
ابن رشد: الأول في وجوبه ووجوب قضائه، والإقامة والصحة في وجوبه فقط، والقول بأنهما لصحته بعيد لأجزائه منهما والعقل وعدم الدمين في وجوبه وصحته، لا وجوب قضائه، والبلوغ في وجوبه ووجوب قضائه لا في صحته.
وفي استحباب قضاء يوم إسلامه قولها، وتخريج اللخمي على عدم استحباب أشهب إمساكه بقيته، ونقله عن مالك في الموطأ يمسك بقيته وهم؛ إنما فيه: أحب قضاءه.
وتعقب عياض تخريجه بان لا ملازمة بين ترك الإمساك وعدم القضاء لثبوت الترك في الحائض وثبوت القضاء، ولا بين الإمساك والقضاء لثبوت الإمساك في فطر المتطوع ناسيا، ولا قضاء يرد بأن دعوى الملازمة في الأول إنما هي في ترك الصوم اختيارا، وفي الثاني بأن دعواها إنما هي حيث كون الصوم باطلا.
أبو عمر: روى ابن القاسم يكف عن أكله بقية يومه ولا يقضي.
وعزاه الباجي لابن الماجشون قال: وقال أشهب وابن خويز منداد: له أن يأكل ويجامع.
عياض: أجراهما.
الباجي: على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع وهو بعيد؛ لأنه يلزمه في سابق يوم إسلامه وان يكون ذلك واجبا ولا قائل به.
وفيها: لا يقضي صبي احتلم في رمضان يوم احتلامه.
اللخمي: لو بان حمل صبية قضت ما دخلت في ثلاثة أشهر قبله من رمضان.
وفي استحبابه للصبي المطيق، ثالثها: يلزمه ويقضي ما افطره للصقلي عن أشهب، والمشهور وابن الماجشون.
وفي فضاء المطيق مطلقا أو في خمسة أعوام ونحوها لا في عشرة، ثالثها: إن بلغ سليما للمشهور، والشيخ عن ابن حبيب عن اصبغ مع المدنيين وروايتهم، والجلاب عن عبد الملك، وسمع ابن القاسم رقيق العجم يعلمون الإسلام والصلاة فيصلون كما يعلمون ولا يفقهون صوم رمضان لا يمنعون الأكل حتى يعرفوا الإسلام.
والإغماء بعد الفجر حتى الغروب مبطل وبعده قليلا لغو: اللخمي: اتفاقا. الصقلي عن ابن عبد الحكم: مبطل كالحيض.
وفي لغوه قبل الفجر ولم يطل بعده: سماع أشهب، وقولها.
وفيه بعده قدر نصف نهاره ولها، والشيخ عن ابن حبيب عن ابن القاسم.
وأكثره: ثالثها: يقضي استحسانا، ولو لم يقض ما عنف، للخمي عن ابن وهب مع الصقلي عن ابن نافع ومطرف، ولها، ولأشهب.
الصقلي عن ابن الماجشون: الإغماء قبل الفجر دون مرض متصل به قبله أو بعده كنوم، والجنابة ولو من دم لغو.
أبو عمر عن أبي الفرج عن عبد الملك: جنابة الدم تمنعه مطلقا.
الجلاب عنه: إن ضاق وقت طهرها عن غسلها قبل الفجر والشاكة في طهرها قبل الفجر تصوم وتقضي.