الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل رميه وإفاضته، ورابعها: إن قبل رميه ولو بعد أيام منى؛ لروايتي أبي مصعب راويًا: ولو كان رمى، والقاضي راويًا: ولو كان لم يعمل شيئًا، ولها ولابن الماجشون.
قلت: ونقل أبي عمر مع الصقلي، وابن حارث عن أبي مصعب: إن وطئ بعد طلوع فجر ليلة النحر فعليه عمرة وهدي، وقبله فسد حجة، خامس: وذكر رواية أبي مصعب فيمن وطئ ليلة المزدلفة، قال: ثم رجع مالك لصحة حجه وعليه عمة وهدي، وقول الصقلي فيمن وطئ بعد رميه إفاضته أو العكس على صحة حجة في لزوم عمرته مع الهدي قولان يقتضي سقوطها عمن وطئ بعد رميه قبل إفاضته يوم النحر وثبوتها في العكس بعد يوم النحر، وصرح بهما ابن الحاجب وقبلوه ولا أعرفهما، وأخذ الأول مما مر من تضعيف إسماعيل بعيد؛ لجواز كونه لتعليل وجوبها لا لوجوبها.
وفي قضاء فسد مع الأصل قولا ابن القاسم مع سماعه، وعبد الملك مع سماع سحنون.
ابن وهب: وعليه في وجوب هدي أو هديين نقلا أبي عمر عن عبد الملك وابن وهب، وعزا الشيخ لمحمد قول عبد الملك.
ابن رشد: وعلى الأول لو أفسد قضاء قضائه قضى ثلاثًا.
[باب مفسد العمرة]
وتفسد العمرة به قبل تمام سعيها، فيجب القضاء والدم، وفي فسادها به بعده قبل حلقها وجبرها بالدم.
نقل الشيخ روايتي محمد.
قلت: الثانية روايتها، وسماع ابن القاسم، وقول ابن رشد: اتفاقا، قصور.
وفيها: نحر هدي الفوات في القضاء لا قبله، ولو خاف الموت.
ابن القاسم: إن نحره في عمرة القضاء أجزأه، وخففه مالك ثم استثقله.
ابن القاسم لا أحب نحره قبل قضائه، فإن فعل وحج أجزأه؛ إذا لو مات قبل
حجة أهدي عنه.
الباجي عن أصبغ: إن نحره قبل قضائه لم يجزئه، وقال بعض العلماء: يجزئه.
قال: وروى أشهب نحر هدي الفساد في قضائه، فإن عجله فابن الماجشون: يجزئه، ويحتمل على قول اصبغ في الفوات لا يجزئه.
والإنزال: بقصد كالوطء، والاحتلام لغو.
وفيها: إنزاله للمس، أو إدامة هزة الركوب، أو عبث بذكره، أو فعل المرأة كشرار النساء العبث بنفسها حتى أنزلت مفسد.
اللخمي: الإنزال عما يشك في كونه عنه مفسد، وفيه عما الغالب عنه عدمه الهدي، وفي فساده بالإنزال عن تكرر النظر والفكر وإيجابه الهدي فقط نقلا اللخمي عن محمد مع ابن القاسم، وروايته وابن حارث عن الحكم، وأشهب مع روايته.
زاد الشيخ فيها والعتبي في سماع القرينين: يهدي بدنة ويتقرب بما استطاع من خير.
ابن رشد: مثله ظاهر قول مالك في الموطأ رواية يحيي.
اللخمي: اتفق ابن القاسم وأشهب على عدم إفساد إنزال النظر والفكر غير متكررين.
قلت: عزاه ابن حارث لاتفاق كل المذهب.
الباجي: رواه ابن القاسم.
ابن ميسر: ويهدي.
الباجي: معناه جريه على قلبه من غير قصد.
وفيها: إن أنزل بنظر لم يتبعه فعليه دم وحجة تام، وناقضة اللخمي بقوله في الصوم: من نظر أو تذكر ولم يدم فأنزل عليه القضاء فقط، وإن أدام فهو والكفارة، إلا أن يحمل على استحباب القضاء.
قلت: يفرق بيسير الصوم، وتخريجه لغو إنزال قبلة وغمز من عادته عدمه عنهما على لغوه عن النظر والفكر غير متكررين؛ يرد بأن الفعل أقوى.
وفيها: من جامع امرأته في حجها افتراقا إذا أحرما بحجة القضاء حتى يحلا.
الشيخ: روى محمد وسمع القرينان: لا يتسايران ولا يجتمعان في منزل لا بالجحفة ولا بمكة ولا بمنى.
ابن القصار: لم يبن مالك وجوبه أو استجابة وعندي مستحب.
قلت: هو نقل الجلاب.
اللخمي: إن جهل استحب، وإن تعمد وجب في كل حليلة له، وظاهر قول الأبهري:"قيل ذلك عقوبة كقاتل مورثه" وجوبه فيها لا في غيرها، وألزم ابن محرز تحسين إسماعيل تعليله سليمان بن حرب بأنه إذا بلغ موضع وطئها لعله يفعله كون افتراقهما منه لا من حيث يحرمان.
الكافي: والافتراق في العمرة كالحج.
وفيها: إن أكره نساءه أحجهن وكفر عنهن وإن بن منه.
الشيخ: روى محمد: إن تزوجت جبر متزوجها على إذنه لها، وسمع ابن القاسم على واطئ أمته المحرمة إحجاجها والهدي عنها.
ابن رشد: زاد ابن الماجشون: ولو باعها.
محمد: وهو عيب فيها.
ابن محرز عن السليمانية: إن عجز عن إحجاجها فليبعها ممن يحجها كبيعها عليه في دين عجز عن قضائه، ول أحرمت بغير إذنه فله إحلالها، وقاله سحنون.
اللخمي: لا يجوز بيعها في غير فلس على قول سحنون للتخيير على المشتري بجبره على تركها لقضاء حجها.
وفي كون مطلق وطئه أمته غير طالبة ذلك منه إكراهًا أو حتى يكرهها قول ابن القاسم مع ظاهر سماعه ونص روايته، وتخريخ ابن رشد من قول ابن الماجشون: من زوج ابنته فأرسل أمته بدلها فوطئها الزوج حدت إلا أن تظن أنها زوجت منه.
قلت: يرد بأن طوعها إكراه فيما له إكراهها وليس هذا منه، وللصقلي في الصوم: وطؤه إياها بعد طلبها ذلك منه طوع.
وسمع عيسى ابن القاسم: ليس عليها صيام ولا حج لملائها وفلس زوجها مكرهها.
ابن رشد: إن كانت حجة إكراهها نفلًا، وإلا لزمها أداؤها وتتبعه بما أنفقت، ولها أن تهتدي وتتبعه بالأقل من قيمته أو ثمنه.
الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: لها أن تحج مكانها في عدمه وتتبعه بنفقتها فيها.
اللخمي: ولو كانت أكثر من نفقة العام الأول.
محمد عنه: فإن صامت عن الهدي لم تتبعه به.
عبد الحق: هذا أصل اختلف فيه قول ابن القاسم.
قال محمد عنه: إن لم يجد ما يحجها به ولا ما يهدي عنها فعليها أن تحج وتهدي وتتبعه بذلك، فإن صامت لعجزها عن الهدي لم تتبعه به، وقاله أصبغ.
التونسي: لو أطعمت عن فدية الأذى رجعت عليه بالأقل من النسك أو الإطعام، وانظر لو نسكت شاة؛ لأنها أرفق بها حين نسكت وهو معسر قم أيسر وقد غلا النسك ورخص الإطعام؛ فقال: إنما أغرم الإطعام لأنه الآن اقل قيمة.
قلت: في رجوعها بفدية الذي نظر؛ لأنه من فعلها إلا أن يكون سببه مرضًا نزل بها.
وفيها: مع محمد عن ابن القاسم: لها حصاص عن مائة بما وجب لها يوقف لحجها، فإن ماتت رد حظ الإحجاج وأنفذ حظ الهدي.
ابن بشير: وقيل يسقط بناء على لزومه بالفساد أو القضاء.
ويجب تمام فاسده وقضاؤه.
الجلاب: ولو كان نفلًا وفيه معها قابلًا.
وفيها: تجديد من وطئ في حجة إحرامه قبل تمامه لغو ولا يقضي واجب بنفل.
ابن شاس: زمن إحرام الأول لغو.
وفيها: يحرم مفسد عمرته أو حجة للقضاء من حيث أحرم أولًا، إلا إن كان أحرم أولًا قبل ميقاته فمنه، فإن تعدي الميقات في القضاء فدم.
التونسي: إن أحرم أولًا قبل ميقاته جهلًا فكون قضائه منه صواب، وإن كان تقربًا فالصواب من حيث أحرم أولًا.
اللخمي: مجمل قول مالك: يحرم من حيث أحرم أولًا على أنه جاوز الميقات أولًا
غير متعد، وظاهر نقل ابن شاس: يحرم في القضاء من الميقات مطلقًا، ووصف إفراده معتبر كضديه.
وفي إجزاء القران عن الإفراد قولا عبد الملك ومحمد معها.
اللخمي: الصواب الأول لجبر الهدي وصمه ولإجزائه عن فرضه، والفرض الإفراد، ولا يقال: العمرة تطوع فيكون شرك بين فرض ونفل؛ لأن المقضي إن كان الفرض فلا يكون قضاؤه اشد منه، وإن كان الفرض فلا يكون قضاؤه اشد منه، وإن كان نفلًا فأوضح.
قلت: يرد بأن متعلق الفرض الأعم من الثلاثة وفعله أحدها يعنيه، وابتداء فعل الحج يوجبه وهي متباينة ضرورة تنافي فصولها وحدة الإفراد، وتقدم عمرة التمتع، ومعية عمرة القران، وأحد المتباينين لا يسد مسد الآخر لا يقال: لا يتعين الفرض بما فعل كخصال الكفارة لو أعتق فاستحق له أن يكفر بغيره؛ لأن للحج تعينًا لا يشارك فيه لوجوب تمام فاسده، ولو سهوًا وقضائه ولو فوتًا.
وفي إجزاء حج وعمرة مفردين عن قران قوله، والمعروف، وقول ابن بشير: الروايات لا يقضي مفردًا عن تمتع، وقال اللخمي: يجزئ لأنه المفسد لا العمرة، وهو ظاهر لولا اعتبار الروايات اتحاد صفة القضاء، والمقضي قصور لنقل الصقلي والشيخ عن كتاب محمد ما عزاه للخمي، وإنما اقتصر اللخمي بنقل الإجزاء في العكس عن أصله.
وعزو ابن عبد السلام ما في كتاب محمد للصقلي عن العتبية لم أجده للصقلي ولا في العتبية، وقوله، وزاد الشيخ عن ابن القاسم في العتبية: يعجل هدي التمتع ويؤخر هدي الفساد؛ موهم أن في العتبية إجزاء الإفراد عن التمتع وليس فيها؛ إنما فيها تعجيل هدي من أفسد تمتعه، ولم يذكر قضاءه مفردًا بوجه.
الشيخ في غير العتبية: من أفسد قرانه فقضاه قارنًا متمتعًا لم يجزئه،
اللخمي: لا وجه له؛ لأنه إنما أفسد عمرة فعليه قضاؤها.
قلت: هذا وهم؛ لأن المفسد حج قران فقط على رأي، أو هو وعمرة على رأي، فأما عمرة فقط فمحال، ولو قال: يجزئ لأن العمرة في القضاء زيادة جبرت بدم، استقام على أصله.
اللخمي عن عبد الملك: من أفسد عمرة تمتعه قضى متمتعًا، وتعقبه بأنه لا وجه له إنما أفسد عمرة فقط فلا قضاء لغيرها.
قلت: ذكرها الشيخ عن محمد عن أشهب قائلًا: يقضي عمرته فقط، ولم يذكر ما ذكره اللخمي عن عبد الملك.
ووجهه أن عمرة التمتع كجزء من حجة ضرورة تأثيرها فيه حالًا هي كونه تمتعًا لا مستقلة عنه، ولذا لم يجزئ الإفراد عنه على المشهور.
وفيها: إن وطئ قارن بعد سعيه قضى قارنًا، وتصويب اللخمي تعقب سحنون بأن فساده بعد تمام عمرته فيقضي مفردًا؛ يرد بأن المفسد باقي حج هو قران لا إفراد اتفاقًا فوجب قضاؤه كذلك.
وفي ارتداف الحج على عمرة فاسدة ولغوه قول ابن الماجشون والمشهور، ولا يرد توجيهنا قول عبد الملك في فساد عمرة التمتع بقوله: يقضي هذا القارن عمره فقط؛ لأن العمرة لو وجبت في الحج حالًا صح ففيهما وإلا فلا، فإن عمرة القران مضمحلة وعمرة التمتع قائمة بنفسها لبقاء أركانها لها.
وهدي فساد التمتع والقران لا يسقط هدي صحيحهما.
وفي سقوط هدي التمتع بفوته قولا أصبغ وابن القاسم.
وفي إسقاط هدي فوات القران هدية سماع ابن القاسم مع ابن رشد عن الموطأ، ومحمد عن أبي زيد عن ابن القاسم، وتخريجه ابن رشد من قول ثالث حجها: على من وطئ ثم فات حجة هديان؛ يرد بأن فوات المفرد لا يرفع فساده وفوات القران يرفعه ضرورة ارتفاعه بارتفاع أحد المقترنين.
الشيخ: لو فات قرانه المفسد ففي لزومه أربع هدايا أو ثلاث روايتا أبي زيد وأصبغ عن ابن القاسم.
محمد: الأولى أحب إلي، فقول الباجي في لزوم هدي قران، وإن فات وسقوطه نقلا محمد رواية ابن القاسم، ونقل أبي زيد عنه وهم.
وتعدد الوطء ولو في نساء كمفرده مطلقًا، وفي تكرير مفسد حجة حلقة وتطيبه ولبسه لاعتقاد حله جهلًا أو تأويلًا فدية واحدة، والعامد والناسي فيه سواء كصحيحه،