المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الباجي عن ظاهر المبسوط، وابن شاس عن رواية ابن وهب - المختصر الفقهي لابن عرفة - جـ ٢

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الخلطة في الزكاة]

- ‌[باب الرقيق]

- ‌[باب الغارم]

- ‌(باب ابن السبيل)

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌(باب في شروط الوجوب في رمضان)

- ‌(باب في شرط صحة الصوم)

- ‌(باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره)

- ‌(باب صوم يوم الشك)

- ‌[باب في مبطل الصوم]

- ‌[باب في موجب القضاء لرمضان]

- ‌[باب زمن قضاء الفطر في رمضان]

- ‌[باب في موجب الكفارة في ($) رمضان]

- ‌[باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان]

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌[باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد]

- ‌[باب مبطل الاعتكاف]

- ‌[باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف]

- ‌[باب الجوار في الاعتكاف]

- ‌[كتاب الحج]

- ‌[باب فيما يجب الحج به وما يصح به]

- ‌[باب الاستطاعة في الحج]

- ‌[باب في مسقط وجوب الحج]

- ‌[باب شروط الحج على المرأة]

- ‌[باب إحرام الحج]

- ‌[باب ما ينعقد به إحرام الحج]

- ‌[باب فى العمرة]

- ‌[باب الإفراد في الحج]

- ‌[باب القران]

- ‌[باب المتعة]

- ‌[باب المراهق]

- ‌[باب الرمل]

- ‌[باب في الوقوف الركنى]

- ‌[باب وقت أداء جمرة العقبة]

- ‌[باب أول وقت الرمي]

- ‌[باب ما يقع به التحلل الأصغر]

- ‌[باب فوت رمي جمرة العقبة]

- ‌[باب التحلل الأكبر من الحج]

- ‌[باب طواف الصدر]

- ‌[باب مفسد العمرة]

- ‌[باب ممنوع الإحرام]

- ‌[باب دماء الإحرام]

- ‌[باب إشعار الإبل بسنامها]

- ‌[باب الطول والعرض في الإبل والحيوان]

- ‌[باب محل ذكاة الهدي الزماني]

- ‌[باب محل ذكاة الهدي المكاني]

- ‌[باب الأيام المعلومات]

- ‌[كتاب الصيد]

- ‌[باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر]

- ‌[باب رسم المصيد به]

- ‌[باب المصيد]

- ‌[كتاب الذبائح]

- ‌[باب معروض الذكاة]

- ‌[باب آلة الصيد]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب مقطوع الذكاة]

- ‌[باب دليل الحياة في الصحيح]

- ‌[باب في المريضة المشرفة للموت]

- ‌[باب في دليل استجماع حياة المريضة]

- ‌[باب المقاتل]

- ‌[باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه]

- ‌[كتاب الأضاحي]

- ‌[باب المأمور بالأضحية]

- ‌[باب فيمن يشرك في ثواب الأضحية]

- ‌[باب أيام الذبح]

- ‌[باب في وقت الذبح]

- ‌[باب العقيقة]

- ‌[كتاب الأيمان]

- ‌[باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا]

- ‌[باب فيما يوجب الكفارة باتفاق]

- ‌[باب في لغو اليمين والغموس]

- ‌[باب صيغة اليمين]

- ‌[باب فيما تتعدد فيه الكفارة]

- ‌[باب فيما تتحد فيه الكفارة]

- ‌[باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها]

- ‌[باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله]

- ‌[باب الثنيا]

- ‌[باب المحاشاة]

- ‌[باب في يمين البر والحنث]

- ‌[باب الكفارة]

- ‌[باب الطعام]

- ‌[باب الكسوة]

- ‌[باب في شروط الرقبة]

- ‌[باب فيما يوجب النية في اليمين مطلقاً]

- ‌[باب في شرط النية]

- ‌[باب في البساط]

- ‌[باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف علي فعله]

- ‌[باب ما لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائمًا]

- ‌[باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه]

- ‌[باب النذر]

- ‌[باب في شروط وجوب النذر]

الفصل: الباجي عن ظاهر المبسوط، وابن شاس عن رواية ابن وهب

الباجي عن ظاهر المبسوط، وابن شاس عن رواية ابن وهب فيه، والباجي عن رواية ابن القصار مع رواية محمد والشيخ عن ابن حبيب.

ابن رشد: وقيل: يجوز بالظفر لا السن.

وفيها مع رواية محمد وابن حبيب، وأقوالهم تقييد ما سوى آلة الحديد بعدمها.

ابن حبيب: وخوف موتها، ومعها مكروه، ابن حبيب: وقد أساء ولا يحرم أكلها، وقول ابن الحاجب: تجوز به ولو كان معه سكين؛ ظاهره عدم كراهته، ونقله ابن عبد السلام عن المذهب، ولم أعرف إلا ما في الكافي، وفي أخذه منه احتمال، وقال عياض: لا يذكى بغير الحديد معه اتفاقًا.

[باب الذكاة]

والذكاة: نحر، وذبح، وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع:

فالأول للإبل، وهو والثاني في البقر واستحب فيها الذبح للآية، وروى ابن أبي أويس: من نحرها فبئس ما صنع، والذبح لغيرهما.

الباجي: الخيل كالبقر، وتقدم للأبهري: إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده.

وفي حل ذبح ما ينحر وعكسه في غير الطير اختيارًا، ثالثها: الأول لأشهب وابن حارث عن ابن القاسم مع ابن رشد عن رواية محمد مع ظاهرها، وزيادة رواية محمد: ولو ساهيًا، وغير واحد عن ابن بكير القاضي في حمل رواية المنع على التحريم، والكراهة قولا ابن حبيب وغيره.

العتبي عن سحنون عن ابن أبي سلمة: يؤكل ما ينحر بذبحه وعكسه اختيارًا.

ابن رشد: قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره وكذا عكسه، وقيل: الجهل في ذلك ضرورة.

ونحر الطير حتى النعامة لغو.

ابن رشد: لأنها لا لبة لها، وظاهر قوله في المقدمات أن الطير كالغنم في نحرها، وفي النوادر: محمد عن أشهب: إن ذبح بعيرًا ونحر بقرة اختيارًا أكل، وقال ابن أبي

ص: 319

سلمة في العتبية: ما نحر من طير وغيره أكل، ونقل اللخمي عنه إجازة ذبح الإبل ونحر الغنم والطير يقتضي جوازه ابتداء.

وما عجز عنه في مهواة جاز فيه ما أمكن من ذبح ونحر، فإن تعذرا؛ ففي حله بطعنه في غير محلهما قول ابن حبيب والمشهور، وقول البرادعي فيه: ما بين اللبة والمنحر منه منحر ومذبح، تعقبه عبد الحق بأن لفظها: ما بين اللبة والمذبح، واللبة هي المنحر.

ومحل النحر: الباجي اللبة.

الجوهري: هي محل القلادة من الصدر من كل شيء.

اللخمي: ظاهر المذهب مطلق الطعن في الودج بين اللبة والمنحر يجزئ، وعن عمر في المبسوط: أمر من نادى: النحر في الحلق واللبة، وقال مالك: ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح، فإن ذبح أو نحر أجزأ، ولا يجزئ الطعن في الحلقوم دون ودج؛ لأنه لا يسرع به الموت ولا يثج له الدم.

قلت: قوله أولا: (بين اللبة والمنحر) سهو؛ لأنهما شيء واحد.

وسمع القرينان أم عمر المتقدم.

ابن رشد: عبر بالنحر عن الذكاة؛ لأنه جل فعلهم يومهم ذلك كما يسمى يوم النحر، وليس مراده التخيير في أن النحر في الحلق أو اللبة؛ لأنها محل النحر والحلق محل الذبح، ولا يكون أحدهما محل الأخر؛ لو نحر شاة في مذبحها لم تؤكل اتفاقًا، وحمل بعض المتأخرين قوله على التخيير، قال: وظاهر المذهب وذكر تمام كلام اللخمي، قال: وقاله ابن لبابة هذا لا يصح، بل معنى قول عمر ما ذكرناه، وما ذكره عن مالك إنما قاله في الضرورة فيما يسقط بمهواة، ومقتضى نقل اللخمي أولًا عن ظاهر المذهب مع قوله أخيرًا: إن كان في المنحر قطع الوجدين؛ لأنه مجمعهما، أنه فيما بين اللبة والمذبح بقطع ودج في اللبة بقطعهما، وظاهر نقل ابن عبد السلام أنه شرط في أول كلامه قطع ودج وفي آخره قطع الودجين؛ أنه اختلاف قول وليس كذلك، بل تفصيل كما مر، وظاهر قول الرسالة: لا يجزئ في الذكاة إلا قطع الثلاثة؛ أنه كالذبح.

الشيخ: روى محمد: الشأن نحر البدن قائمة، حسبما مر في الحج.

وسمع ابن القاسم: تنحر البدن قيامًا أحب إلي، والبقر والغنم تضجع وتذبح.

ص: 320

وفي كتاب محمد: السنة اخذ الشاة برفق فيضجعها على شقها الأيسر للقبلة ورأسها مشرف، يأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده لتبين البشرة؛ فيضع السكين حيث تكون الجوزة في الرأس، ثم يسمي الله ويمر السكين مرًا مجهزًا بغير ترديد، فيرفع دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك، ولا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها، ولا يجرها برجلها، وكره ربيعة ذبحها وأخرى تنظر، وكره مالك ذبحها على شقها الأيمن إلا لأعسر.

ابن حبيب عن اصبغ: لو فعله اختيارًا أكلت.

ابن حبيب: يكره ذبح العسر.

وسمع ابن القاسم ذكر مالك قول عمر لمن أضجع شاة وهو يحد شفرته: على ما تعذبها ألا حددتها قبل، وعلاه بالدرة.

ابن رشد: أسنده ابن مسعود.

قلت: رجحه عبد الحق مرسلًا عليه مسندًا، وتعقبه ابن القطان بأنه غير موصول، وفي خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهته.

نقل ابن رشد عن مالك محتجًا بنحر البدن مصطفة، وابن حبيب راًدا له بأنه في البدن سنة.

وفيها: نهى مالك الجزارين يدورون حول الحفرة يذبحون حولها وأمرهم بتوجيهها للقبلة.

الشيخ عن محمد: ترك توجيهها للقبلة سهوا عفو، وعمدًا لا أحب أكلها.

ابن حبيب: إن كان عمدًا لا جهلا لم تؤكل.

اللخمي عنه: حرم أكلها، وقاله محمد.

وسمع القرينان: ذبح الطير قائمًا، ذابحه غير مستقيم، هو استخفاف لا يفعله مفلح، ويؤكل.

والتسمية مطلوبة: وتركها نسيانًا عفو، واستخفافًا يحرمها.

ابن حارث وابن بشير: اتفاقًا فيهما، وعمدًا في حرمتها وكراهتها وحلها؛ ثلاثة للخمي عن أصبغ من عيسى وابن زرقون عن رواية ابن القاسم فيها: لا تؤكل، ونقله

ص: 321

عن الأبهري والقاضي، وتفسير ابن القصار وابن الجهم رواية ابن القاسم وابن زرقون عن أشهب.

التونسي عنه: تركها جهلًا عفو.

ابن بشير: قيل هي سنة، والخلاف على ترك السنة عمدًا وقيل واجبه مع الذكر ساقطة مع النسيان.

ولو لم يسمع أجير ذبح أضحية تسميته من شرط عليه إسماعه إياها، وقال: سميت؛ ففي سقوط أجره فقط أو تضمينه الأضحية، ثالثها: له أجره ولا ضمان؛ لشيخي عبد الحق وأبي عمران محتجًا بأنه لا يظن بمسلم تركها عمدًا فهو صادق أو ناس، ولقول مالك في قول ابن عياش لما أمر عبده بالتسمية ثلاثا في كل مرة: سميت ولم يسمعه والله لا أطعمها أبدًا، ليس ذلك على الناس إذا قال الذابح سميت، إلا من أخذ به في نفسه فلا بأس.

أبو عمران: ولو غاب ذلك لحم الشاة فلربها القيام به وينظر في قلته وكثرته، وقاله ابن عبد الرحمن، وقال عن إسماعيل القاضي: إنما تركها ابن عياش؛ لأنه كان بالمدينة عبيد مجوس يخاف كونه منهم، وعن أبي عمران: إن كان أجر من يسمع التسمية أكثر فله أجر مثله.

وفيها: يسمى الله تعالى عند النحر أو الذبح وعلى الضحايا، وليقل بسم الله والله أكبر.

ابن القاسم: ليس بموضع صلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الله، وإن شاء زاد في الأضحية: اللهم منك وإليك وبك، أو منك الرزق وبك الهدى وإليك النسك، وهو حسن ومعنى كراهة مالك لمن التزمه شرعا كالتسمية، وقال هذا بدعة.

ابن شعبان: قوله:} رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {[البقرة: 127 [على ما يتقرب به من هدي أو نسك أو أضحية أو عقيقة حسن، ولا بأس بقوله: اللهم منك العطاء، ولك النسك، وإليك تقربت.

ص: 322