الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره، وإن قصد التقرب به إليها حرم.
[باب معروض الذكاة]
معروض الذكاة: النعم غير جلالة.
الشيخ عن محمد ابن القاسم: لا بأس بأكل جدي إثر رضاعه خنزيرة، وسمعه عيسى: أحب إلي أن لا يذبح جدي رضع خنزيرًا حتى يذهب ما ببطنه من غذائه، ولو ذبح مكانه فأكل لم أربه بأسًا.
ابن رشد: أكل ما يتغذى بالنجاسة من ماشية وطير حلال اتفاقًا.
قلت: للشيخ عن ابن حبيب كراهتها، وغيره: مفترس الوحش، أم الخنزير فحرام
وغيره يأتي.
($$$$$$$$)
($$$$$$$$)
قال أبو عمر: روى ابن عبد الحكم: هي ما يفترس ويأكل اللحم لا الكلأ. وفيها طرق.
الشيخ عن ابن حبيب: اتفق المدينون على حرمة عادي السباغ؛ كالنمر والذئب والليثة والكلب، وغير عاديها؛ كالدب والثعلب والضبع والهر وحشيًا وإنسيًا مكروه.
ابن الماجشون: كل ما يفترس ويعض إذا أخذ لم يؤكل.
اللخمي: في حرمة كل ذي ناب؛ السبع والنمر والذئب والكلب وكراهتها قولا ابن الماجشون والأبهري مع ابن الجهم، وذكر أبو عمر الأول رواية.
الباجي: في كراهة كل السباع ومنع أكلها، ثالثها: حرمة عاديها؛ الأسد والنمر والذئب والكلب، وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقًا؛ لرواية العراقيين معها، وابن كنانة مع ابن القاسم، وابن حبيب عن المدنيين.
وروى محمد: النمر والفهد حرام، والذئب والثعلب والهر مكروه، واتفق قول مالك على كراهة ما لا يعدو ابتداء غالبا كالهر والثعلب والضبع، وما يعدو ابتداء كرهه مرة وحرمه أخرى، وقول ابن كنانة مع ابن القاسم يحتملهما.
اللخمي: حكى الجلاب أن الضبع والأسد سواء.
قلت: في عدم الأكل ولم يحك سواه، وفي صيدها قال مالك: لا أحب أكل الضبع والثعلب والذئب والهر الوحشي والإنسي ولا شيئًا من السباع.
قلت: الأظهر حملها على تحريم العادية بقولها: من سرق سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها وبلغت قيمة جلودها بعد ذكاتها ثلاثة دراهم؛ قطع.
وإليه يرد لفظ كراهتها؛ لنقل العتبي عن مالك: لم يكن الناس يقولون هذا حرام بل إنا نكرهه، وهذا الذي يعجبني، وقبول أبي عمر قول الحسن: الفيل ذو ناب يلحقه بما تقدم، ونحوه نقل الباجي قول الأبهري: إن نحر جاز الانتفاع بعظمه وجلده.
ابن حبيب: لا يحل القرد.
أبو عمر: لا أعلم خلافا انه لا يؤكل.
الباجي: بعد ذكره قول ابن حبيب ظاهر مذهب مالك وأصحابه عدم حرمته لعموم الآية، ولم يرد فيه نص كراهة، فإن كره فللخلاف.
ابن شعبان: لا يباع وأجاز بعض أصحابنا ثمنه وأكله إذا كان يرعى الكلأ.
محمد: لا يحل ثمنه ولا كسبه وما سمعت عن أصحابنا فيه شيئًا.
ابن شاس: ما اختلف في مسخه كالفيل والدب والقنفد والقرد والضب؛ حكى اللخمي في جواز أكله وتحريمه خلافًا.
قلت: لم أجده له، إنما ذكر في الضب والقرد خلافا فقط، وذكره ابن بشير مسقطًا منه الفيل والقنفد.
وفي صيدها: يجوز أكل الضب والأرنب والوبر والضرابيب والقنفد، ولا أحب الضبع والثعلب والذئب والهر وحشيًا أو إنسيًا ولا شيئًا من السباع.
وفي ذبائحها: ولا بأس باليربوع والخد والحيات.
وروى ابن حبيب: والحرباء الحرطون- وهو الورل- وكراهة الفأرة دون تحريمها.
ابن رشد: هي من ذي الناب من السباع، وروى ابن حبيب: كراهة الحيات لغير ضرورة ولا تداٍو.
الكافي: لا تؤكل الوزغ، وسائر الحيات لغير ضرورة الوحش في التلقين وغيره مباح.
والحمر: ابن حبيب: يؤكل وحشيها لا إنسيها اتفاقًا فيهما.
الباجي: في حرمتها وكراهتها روايتان، ولم يحك ابن القصار غيرها.
الباجي: والبغال مثلها.
ولو دجن حمار وحشٍ فصار يعمل عليه؛ ففي جواز أكله ومنعه قولا ابن القاسم ومالك فيها.
محمد عن ابن كنانة: يؤكل ولو ربي صغيرًا، وأرى رواية ابن القاسم كراهته وهمًا.
الباجي: في كراهة الخيل وإباحتها قول مالك، ونقل ابن حبيب قائلًا: البراذين منها، ولم يحك المازري غير الأول.
ابن بشير: ثالثها: حرام.
قلت: هو ثالث سلمها: ما قوله في الدواب الخيل والبغال والحمير باللحم؟
قال: قال مالك: لا بأس به ولو إلى أجل؛ لأن الدواب لا تؤكل لحومها.
ابن القاسم: وأكرهه بالضبع والثعلب والهر لكراهتها مالكٌ.
قلت: فتخصيصه هذه بالكراهة دليل تحريم الخيل كسائر الدواب.
اللخمي: هي أخف من الحمر، والبغال بينهما.
وفي افتقار حلية الجراد لذكاة قولها مع المشهور، والصقلي عن ابن عبد الحكم محتجًا بقوله صلى الله عليه وسلم:«أحلت لنا ميتتان؛ الحوت والجراد» مع الشيخ عن ابن حبيب عن مطرف، والباجي عنهما.
وللصقلي في كتاب الطهارة قال مرة: لا تؤكل ميتته، ومرة تؤكل، وهذا ظاهر مذهبه، ونقل اللخمي عن ابن القصار: لا تؤكل ميتته، ولو وقع في قدرٍ أو نارٍ أكل مشكلٌ؛ لأن ما يفتقر لذكاة يفتقر لنيتها.
وفي كون ذكاته مجرد أخذه أو فعل ما يموت به غالبًا.
نقل الصقلي عن ابن وهب والمشهور، وعليه فيها: كقطع رؤوسها أو طرحها في النار أو سلقها أو قلوها لا بموتها بجعلها في الغرائر.
وفي كون قطع أرجلها أو أجنحتها ذكاة قولا ابن القاسم فيها مع ظاهر رواية محمد، ونقل الشيخ عن أشهب: إن ماتت من قطع أرجلها أو أجنحتها لم تؤكل، ومقتضى قول ابن القاسم فيها لم اسمعه من مالك يوجب كون عزوه الباجي لمالك
دونه وهم.
الشيخ عن أشهب: لو طرحت في ماء حار أكلت، ولم يؤكل ما زايلها من أفخاذها، وأما الأجنحة فكصوف الميتة وتؤكل هي، ولو سلقت أفخاذها معها طرحت كلها، فقبله التونسي.
وقال الشيخ: هذا غلط بين، وقول ابن شاس في كونه إلقائه في ناٍر أو ماٍء حار ذكاة قولا ابن القاسم مع مالك وأشهب خلاف نقل الشيخ وغيره.
ابن حارث: كنت أسمع بعض الرواة أخذه ذكاته.
وفي ذكاتها بإلقائها في ماء بارد رواية محمد ونقل الصقلي عن سحنون كراهته مع زيادة الشيخ عنه: ولم يجز ذلك إلا في ماء حار، والباجي عنه: لا تؤكل، قال: بناء على إن المعتبر ما تموت به مطلقًا أو عاجلًا، وقول اللخمي على افتقاره للذكاة يسمى عليه من فعلها، مفهمه على نفيه لا يسمى، وتقدم للصقلي والباجي عن ابن عبد الحكم: تؤكل ميتته، ثم نقلا عنه: لابد من التسمية عليه عندما يكون منه موته من قطع رأس وغيره؛ لأنه ذكاته.
وفيها: سئل مالك عن شيء بالمغرب يقال له الحلزون يتعلق بالشجر في الصحاري، قال: هو كالجراد عن سلق أو شوي أكل ولا تؤكل ميتته.
عياض: هو بفتح الحاء واللام كذا ضبطناه عنهما.
قلت: لم يذكره الجوهري، وفي المحكم: جلزة دويبة معروفة.
قلت: أرأيت هوام الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وشبهه، قال، قال مالك: لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها لمن احتاج غليها، ولم أسمع منه في هوام الأرض شيئًا، إلا أنه قال في خشاشها: إن مات في ماء أو طعام لم يفسده وما لا يفسدها فلا بأس بأكله إذا ذكي كالجراد.
عياض: هذا صحيح المذهب، وفي تخريج بعضهم أكله دون ذكاة كالجراد نظر، وقاله القاضي واللخمي.
قلت: خرجه على الجراد، وأخذه من قول التلقين في الطهارة: حكم الخشاش كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس ما مات فيه.
قلت: وهذا لا يدل على أكله دون ذكاة ولا تستلزمه كما مر لابن القاسم، وعزا الباجي أكله لمطرف وابن عبد الحكم، وجعله ابن بشير مقتضى قولها: لا ينجس ما مات فيه، قال: وهو قول القاضي في التلقين، خلاف قول ابن حبيب: لا يؤكل غلا بذكاة، وفي الكافي: جماعة من المدنيين لا يجيزون أكل الخشاش، ومسألة وقوع الخشاش في قدر تقدمت وإطباقهم على تأويلها يضعف وجود القول بأكل الخشاش دون ذكاة، وغلا كان مأخوذًا منها.
($$$$$$$$) الطعام: ظاهر الروايات كغيره، وقول ابن الحاجب: لا يحرم أكل دود الطعام معه، وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون لم أجده، إلا قول أبي عمر: رخص قوم في أكل دود التين، وسوس الفول والطعام، وفراخ النحل لعدم النجاسة فيه، وكرهه جماعة ومنعوا أكله، وهذا لا يوجد في المذهب، وقول التلقين: ما لا نفس له سائلة كالعقرب هو كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس ما مات فيه، وكذا دواب العسل والباقلاء ودود الخل؛ يدل على مساواته لسائر الخشاش.
وفيها لمالك: لا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت؛ لأنها من صيد الماء.
اللخمي عن ابن نافع: الضفدع ينجس بالموت وينجس ما مات فيه.
التلقين: يؤكل كل حيوان البحر، وإن لم يكن له شبه بالبر دون ذكاة، لو قتله مجوسي أو كان طافيًا.
الشيخ: كره ابن حبيب الجريث، قال: لأنه يقال غنه ممسوخ.
قلت: الجريث يالجيم والراء مشددة والثاء مثلثة ضرب من السمك، قاله الجوهري وابن سيده.
الباجي: في إباحة ما يبقى حيًا بالبر كالضفدع والسلحفاة والسرطان دون ذكاة، ثالثها: الأول فيما مأواه في الماء ولو رعى بالبر، والثاني فيما مأواه بالبر وغن عاش بالماء؛ لها، ولمحمد بن دينار، وعيسى عن ابن القاسم.
ابن رشد: هذا القول تفسير مذهب مالك.
وسمع القرينان: ترس الماء يقيم حيًا حتى يذبح، قال: هو من صيد البحر إنما يذبحونه لاستعجال موته، ولا أكره ذبحه لذلك لا لما يدخل على الناس من الشك،
فإن لم يكن فلا بأس.
اللخمي: روى مختصر الوقار: استحب ذبحه؛ لأن له بالبر رعيًا، وفي إباحة خنزير الماء ومنعه وكراهته، رابعها: الوقف للصقلي مع أحد نقلي ابن بشير قائلا: لا أراه حرامًا، والباجي عن رواية ابن شعبان فيه وفي كلب الماء، وقول ابن حبيب ومالك فيها قائلا: أنتم تقولون خنزير، وربما حمله بغض من لقيناه الحرمة؛ أي أنتم أيها العرب تقولون خنزير وكل خنزير محرم.
الباجي: روى ابن شعبان كراهته، وكراهة كلب الماء رواية ابن حبيب.
أبو عمر عن الليث: لا يؤكل إنسان الماء.
وكل الطير مباح حتى جلالته:
ابن رشد: اتفاقا من العلماء.
قلت: في الكافي جماعة من المدنيين لا يجيزون سباع الطير، ولا ما أكل الجيف منها، وفي الزاهي: روى ابن أبي أويس: لا يؤكل ذو مخلب من الطير.
المازري: لعل أصحابنا يحملون النهي عنه على التنزيه، وقول ابن القاسم، وسحنون، والرواية المشهورة: عدم كراهة الخطاف، وروى علي كراهتها.
ابن بشير: وقع في الخطاف، وما في معناها الكراهة، فلعله لقلة لحمها.
قلت: لم يذكر غيرها غيره، وعلله ابن رشد بذلك مع تحرمها بمن عششت عنده؛ لأنها تعشش في البيوت.
قلت: وهذا يقتضي قصرها عليها، وفي الزاهي: كره ابن وهب أكل الهدهد والصرد.
قلت: لحديث ابن عباس: ((أنه صلى الله عليه وسلم نهى قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد)) أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح.
ابن حبيب: ذو السم منه إن خيف حرم وإلا حل.
الباجي: لا تؤكل حية ولا عقرب.