المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كتاب الذبائح] الذبائح: لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم - المختصر الفقهي لابن عرفة - جـ ٢

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الخلطة في الزكاة]

- ‌[باب الرقيق]

- ‌[باب الغارم]

- ‌(باب ابن السبيل)

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌(باب في شروط الوجوب في رمضان)

- ‌(باب في شرط صحة الصوم)

- ‌(باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره)

- ‌(باب صوم يوم الشك)

- ‌[باب في مبطل الصوم]

- ‌[باب في موجب القضاء لرمضان]

- ‌[باب زمن قضاء الفطر في رمضان]

- ‌[باب في موجب الكفارة في ($) رمضان]

- ‌[باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان]

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌[باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد]

- ‌[باب مبطل الاعتكاف]

- ‌[باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف]

- ‌[باب الجوار في الاعتكاف]

- ‌[كتاب الحج]

- ‌[باب فيما يجب الحج به وما يصح به]

- ‌[باب الاستطاعة في الحج]

- ‌[باب في مسقط وجوب الحج]

- ‌[باب شروط الحج على المرأة]

- ‌[باب إحرام الحج]

- ‌[باب ما ينعقد به إحرام الحج]

- ‌[باب فى العمرة]

- ‌[باب الإفراد في الحج]

- ‌[باب القران]

- ‌[باب المتعة]

- ‌[باب المراهق]

- ‌[باب الرمل]

- ‌[باب في الوقوف الركنى]

- ‌[باب وقت أداء جمرة العقبة]

- ‌[باب أول وقت الرمي]

- ‌[باب ما يقع به التحلل الأصغر]

- ‌[باب فوت رمي جمرة العقبة]

- ‌[باب التحلل الأكبر من الحج]

- ‌[باب طواف الصدر]

- ‌[باب مفسد العمرة]

- ‌[باب ممنوع الإحرام]

- ‌[باب دماء الإحرام]

- ‌[باب إشعار الإبل بسنامها]

- ‌[باب الطول والعرض في الإبل والحيوان]

- ‌[باب محل ذكاة الهدي الزماني]

- ‌[باب محل ذكاة الهدي المكاني]

- ‌[باب الأيام المعلومات]

- ‌[كتاب الصيد]

- ‌[باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر]

- ‌[باب رسم المصيد به]

- ‌[باب المصيد]

- ‌[كتاب الذبائح]

- ‌[باب معروض الذكاة]

- ‌[باب آلة الصيد]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب مقطوع الذكاة]

- ‌[باب دليل الحياة في الصحيح]

- ‌[باب في المريضة المشرفة للموت]

- ‌[باب في دليل استجماع حياة المريضة]

- ‌[باب المقاتل]

- ‌[باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه]

- ‌[كتاب الأضاحي]

- ‌[باب المأمور بالأضحية]

- ‌[باب فيمن يشرك في ثواب الأضحية]

- ‌[باب أيام الذبح]

- ‌[باب في وقت الذبح]

- ‌[باب العقيقة]

- ‌[كتاب الأيمان]

- ‌[باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا]

- ‌[باب فيما يوجب الكفارة باتفاق]

- ‌[باب في لغو اليمين والغموس]

- ‌[باب صيغة اليمين]

- ‌[باب فيما تتعدد فيه الكفارة]

- ‌[باب فيما تتحد فيه الكفارة]

- ‌[باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها]

- ‌[باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله]

- ‌[باب الثنيا]

- ‌[باب المحاشاة]

- ‌[باب في يمين البر والحنث]

- ‌[باب الكفارة]

- ‌[باب الطعام]

- ‌[باب الكسوة]

- ‌[باب في شروط الرقبة]

- ‌[باب فيما يوجب النية في اليمين مطلقاً]

- ‌[باب في شرط النية]

- ‌[باب في البساط]

- ‌[باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف علي فعله]

- ‌[باب ما لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائمًا]

- ‌[باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه]

- ‌[باب النذر]

- ‌[باب في شروط وجوب النذر]

الفصل: ‌ ‌[كتاب الذبائح] الذبائح: لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم

[كتاب الذبائح]

الذبائح: لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه، وما يباح بها مقدورًا عليه، فيخرج الصيد الحيوان المأكول ذو النفس السائلة إن ذكي أو

ص: 305

كان بحريًا غير خنزيره وطافيه حلال، وغير ميتة حرام لغير مضطر إجماعًا فيهما غير الآخرين، وذي نفس غير سائلة.

وقول ابن عبد السلام: مرادهم بالمأكول ما أبيح أكله؛ فقول ابن الحاجب: أجمعوا على إباحة المذكي المأكول؛ غير سديد؛ لأن تقديره أجمعوا على إباحة أكل المذكي المباح الأكل؛ يرد بأن مرادهم به ما أبيح أكله بتقدير ذكاته؛ لأنهم يطلقونه عليه حيًا.

وجواب ابن هارون بأن مراده ذكر الإجماع على إعمال الذكاة فيه؛ يرد بأنه وإن سلم على بعده لا يرفعه ما ادعى من قبح تركيب كلامه.

والذكاة: تصح من المميز المسلم.

روى محمد: لا تصح من مجنون ولا سكران ولو أصابا.

وسمعه ابن القاسم بزيادة: وهما لا يعقلان.

ابن رشد: إجماعًا، قال: وإن كان السكران يخطئ ويصيب لم ينبغ أكل ذبيحته؛ للشك في نيته الذكاة، ولا يصدق لفسقه وينوي في حق نفسه.

ولابن رشد في موضع آخر: يختلف في السكران الذي يخطئ.

وروى محمد: لا تصح من أعجمي لا يعرف الصلاة.

وفيها: ولا من مجوسي ولا مرتد مطلقًا.

ابن حارث: اتفاقًا، واختار اللخمي أنه كذي دين من ارتد إليه.

وفي اعتبار إسلام صغير عقل الإسلام نقله قولي ابن القاسم، وفي اعتبار ردته نقله عنه وعن سحنون.

قلت: في جنائزها: من ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته ولا يصلي عليه.

وفي ثالث نكاحها: من أسلم فمات وله ولد مراهق فأسلم لم يرثه بذلك حتى يتقرر إسلامه بعد بلوغه.

وفيه: إن أسلم صبي وتحته مجوسية لم يفسخ نكاحه إلا أن يثبت على إسلامه

ص: 306

حتى يحتلم.

وفيه: جواز وطء رب المجوسية الصغيرة التي عقلت الإسلام بجبره إياها عليه؛ فنوقضت بالأوليين، ويجاب بأنه اعتبر في هذه لأنه نفى مانع، وألغي في الأوليين؛ لأنه مقتض فسخًا أو إرثًا أو جزاء من مقتضيه.

اللخمي: في صحة ذكاة المسلم التارك الصلاة قولا مالك وابن حبيب.

ابن رشد: يختلف في البدعي المختلف في تكفيره، والعربي النصراني، والعجمي يجيب للإسلام قبل بلوغه.

وفي جواز ذكاة المرأة والصبي وكراهتها، ثالثها: لضرورة؛ لمالك وأبي مصعب ورواية محمد.

ابن رشد: هو أشد كراهة منها؛ لرواية محمد تذبح أضحيتها ولا يذبح أضحيته.

قلت: فيه نظر؛ للزوم مانعها دونه، ومنعه الأضحية؛ لأنها مكلفة دونه وهي مطلوبة أن تلي ذبحها.

وروى محمد: يجوز من الأغلف والجنب والحائض.

ابن القاسم: والأخرس.

وسمع القرينان: تكره من الخصي.

ابن رشد: والخنثى والأغلف، وروى محمد وسمعا صحة ذكاة السارق.

ابن رشد: اتفاقًا.

وفيها ليحيي بن إسحاق عن ابن كنانة: إن كان نصرانيًا أو جهل كونه مسلمًا لم تؤكل.

وفيها لمالك: ذكاة رجال الكتابيين ذميهم وحربيهم جائزة، فسوى بهم ابن القاسم نساءهم وصبيانهم مطيقي الذبح.

الشيخ: روى محمد كراهة ذبائحهم، وما هو ملك لهم أخف.

قلت: مقتضى قول ابن كنانة في السارق عدم أكل مذكى الكتابي.

وفيها كراهة الشراء من مجازهم عمر أن يكونوا في أسواقنا جزارين أو صيارفة وأمر أن يقاموا منها.

ص: 307

قال مالك: يريد: لا يبيعون في أسواقنا في شيء من أعمالهم، وأرى أن يكلم الولاة أن يقيموهم.

ابن حبيب عن الأخوين: نهي عن الشراء منهم، والمشتري منهم رجل سواء ولا يفسخ شراؤه.

وفي حرمة مذكاهم من ذي ظفر وإباحته، ثالثها: يكره للخمي عن أشهب مع ابن القاسم، وابن الحكم مع ابن وهب، ونقله قائلًا: بناء على لغو ذكاتهم؛ لاعتقادهم حرمتها واعتبارها لنسخ حرمتها بملتنا ونيتهم إياها وإن كانت فاسدة، وعليهما لو وكل رجل آخر على نحر أو ذبح والآمر يعتقد أن ذلك ذكاة والمأمور لا يعتقده، وليس كرمي شاة بحديدة ذبحتها ممن لا يريد ذكاتها، ويختلف على هذا فيمن ذبح شاة إتباعا لفعل الناس جاهلًا شرع حكم الذكاة، وعزا الباجي الأول لابن حبيب قائلًا: هي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز، وما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة.

ابن زرقون: نحوه في المدونة، وأباحه ابن لبابة، وهو ظاهر قول أشهب في المبسوطة.

وفي حرمة شحوم مذكاهم؛ الثلاثة للخمي عن رواية محمد ابن القصار عن ابن القاسم مع أشهب، والباجي عن رواية ابن حبيب قائلًا: كحرمة أكل ثمنها، ونقل اللخمي رواية المبسوط: لا بأس به مع ابن نافع، وعن ابن القاسم مع الباجي عن رواية القاضي، وخرج اللخمي الأولين على تبعيض الذكاة وعدمه.

ابن حبيب: هي الثرب وشحم الكلى وما لصق بالقطنة وشبهها من الشحم الخالص لا ما اختلط بلحم أو عظم، ولا الحوايا وهي المباعر بنات اللبن.

وقول ابن رشد: لا أعرف نص خلاف لقول ابن حبيب إلا ما لأشهب في المبسوط قائلًا: للتأويل، قصور لنقل اللخمي عن ابن وهب وابن عبد الحكم.

ابن رشد: وقال ابن لبابة: يحل كل ذي ظفر والشحوم، قال: لأنه من طعامنا فهو حل لهم؛ لقوله تعالى: ($$$$$$$$) وما حل لهم فهو من طعامهم فهو حل لنا لما قبله، وتحريمهم إياه لغو؛ لنسخ شرعهم بشرعنا، كما حل لنا صيدهم يوم السبت وإن حرموه.

ص: 308

ابن رشد: لا يصح هذا فيما نحروه أو ذبحوه من ذي ظفر لعدم قصدهم ذكاته، ولو ذبحوه بأمره تخرج على قولين في مسلم ولي نصرانيًا ذبح نسكه.

وفيها: كان مالك يجيز الطريفة، وهي فاسدة ذبيحة اليهود لأجل الرية، ثم كرها.

ابن القاسم: لا تؤكل.

الباجي: ظاهرة المنع جملة، ولو حمل على التحريم ما بعد.

العتبي: نهى ابن كنانة عنه.

ابن رشد: فيها لابن القاسم: لا تؤكل كقول ابن كنانة؛ فهي ثلاثة: الإجازة، والكراهة، والمنع، ترجع لقولين؛ لأن المكروه من قبيل الجائز.

الشيخ: روى محمد: إن عرف أكل الكتابي الميتة لم يؤكل ما غاب عليه.

قلت: كذا نقلوه وقبله، والأظهر عدم أكله مطلقًا لاحتمال عدم نية الذكاة.

وقول ابن عبد السلام: أجاز ابن العربي أكل ما قتله الكتابي ولو رأيناه يقتل الشاة؛ لأنه من طعامهم، يرد بأن ظاهره نوى بذلك الذكاة أولًا وليس كذلك، بل نصه أولا ما أكلوه على غير وجه الذكاة؛ كالخنق وخطم الرأس ميتة حرام، ثم قال: أفتيت بأن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها تؤكل؛ لأنها طعامه وطعام أحباره، وإن لم يكن ذلك عندنا؛ لأن الله أباح طعامهم مطلقًا، وكل ما يرونه في دينهم فهو حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه.

قلت: فحاصله أن يرونه مذكي عندهم حل لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة، وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها: تكره؛ لسماع القرينين: لا بأس به مع زيادة ابن أبي حازم فيه: وبئس ما صنع، وابن رشد مع اللخمي عن رواية ابن أبي أويس، وسماع يحيي ابن القاسم مع الشيخ عن رواية محمد: يكره ذبح العبد النصراني لربه إلا لضرورة.

وسمع ابن القاسم: لو منع كتابي مسلمًا ذبح شاة بينهما لعدم أكله ذبيحته؛ لم أحب تمكينه المسلم من ذبحها.

ابن رشد: يقاويه إياها، فإن مكنه من ذبحها فعلى ما مر.

وفي كراهة ما ذبحوه لكنائسهم وحرمته، ثالثها: لا بأس به؛ لها، ولابن رشد عن

ص: 309

ابن لبابة مع العتبي عن سحنون، وعن سماع عبد الملك بن الحسن أشهب مع ابن حارث عن ابن وهب.

قلت: وعزاه العتبي في سماع ابن القاسم لعيسى وابن وهب، وفيما ذبحوه لأعيادهم الأولان.

قلت: والتخريج على الثالث وفيما ذكروا عليه اسم المسيح الكراهة، والإباحة لابن حارث عن رواية ابن القاسم مع رواية أشهب، وعنه قائلًا: أباح الله ذبائحهم لنا وعلم ما يفعلون، وروى الباجي ومحمد ابن حبيب كراهة الجميع، وما ذبح للصليب من غير تحريم.

ابن حبيب: لأنه تعظيم لشركهم، وقال ابن القاسم:- فيما بيع من وصية نصراني لكنيسة- لا يحل شراؤه ومشتريه رجل سوء.

ابن حارث: ما ذبحوه على الأصنام أو النصب حرام اتفاقًا.

التونسي: الظاهر أن ما ذبح للصليب كذلك إلا أن يكون ما ذبح للأصنام لا يقصد به ذكاة.

محمد: تؤكل ذبيحة السامري- صنف من اليهود ينكرون البعث- لا ذبيحة الصابئ، وليست كحرمة ذبيحة المجوسي.

التونسي: الصابئ لم يتمسك بكل دين النصرانية ووافق المجوسي في بعض دينه، فما الفرق بينه وبين السامري إلا أن يكون السامري تمسك بجل دين اليهودية.

محمد: تؤكل ذبيحة النصراني العربي والمجوسي إذا تنصر.

الحسن: لو قال مجوسي لمسلم اذبحها لنا فاستقبل القبلة وسمى الله أكره أكلها.

محمد: لذبحها بهذا الشرط، ولو أمره بذبحها لإضافة مسلم فذلك جائز وإن أعدها لعيده.

ابن حبيب: لا ينبغي الذبح لعوام الجان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجان.

ص: 310