الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مدة خروجها في منع لذة الرجال بالقبلة والجسة لا في منع التصرف وعمومه إلا في المسجد فقط سماع أبي زيد ابن القاسم وقول سحنون.
[باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف]
؟؟؟؟ اتصال أيامه وابتداء كله بإفساد بعضه عمدًا مطلقًا ونسيانًا بغير فطر الغذاء، وبه يقضي ثانيًا إن كان من رمضان.
الباجي: أو واجب غيره، وإن كان في نفل ففي عدم قضائه نقل الباجي عن ابن الماجشون مع ابن رشد عن ابن سحنون، ورواية ابن زرقون مع ظاهرها عنده، وابن رشد عن ابن القاسم قائلًا بشرط اتصاله.
الصقلي: قول ابن حبيب لا قضاء خلاف قول مالك ويحتمل الوفاق.
ونقل ابن الحاجب سهو غير الأكل كآكل وهم، وما مرض فيه من نذر مبهم أو رمضان قضاه ومن غيره في قضائه، ثالثها: إن مرض بعد دخوله لابن رشد عن رواية ابن وهب فيها وسحنون وتأويل ابن عبدوس قول ابن القاسم فيها.
وفيها: إن مرض شعبان ناذر عكوفه؛ لم يقضه، ومن نذرت عكوف شعبان فحاضت فيه وصلت القضاء بما اعتكفت فيه وإلا ابتدأت.
قال سحنون: هذه مختلطة والأصل لا قضاء.
وفرق ابن عبدوس بما مر، وقاله أبو مصعب وغيره: بأن قضاء الحائض على قضاء ناذر ذي الحجة أيام النحر؛ لأن تكرر الحيض يصيرها كناذرة أيامه، ومال إليه الطابثي ووفق أبو تمام بأن معنى وصلت قضاءها: أي: اعتكاف ما بقي من الشهر لا أيام حيضها.
وشرط منافيه لغو:
عبد الحق عن بعض البغداديين: لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه، والخارج منه في السواحل والثغور لخوف رجع مالك عن ابتدائه لبنائه قائلًا: لا يعتكف في زمن خوف ولا يدع ما خرج له من غزو.
اللخمي: إن ابتدأ في أمن فكمرض، وخروجه لطلب حق يبطله.
وفي ابتداء من أخرجه قاض لحق واستحبابه روايتا:
ابن القاسم وابن نافع فيها، وفيها: لا ينبغي إخراجه إلا أن يعتكف لددا.
اللخمي: إن بقى لتمامه يسير لم يخرجه إلا أن يخاف تغيبه ولم يأت بحميل.
قلت: كقولها: لا يرد عبد بعيب إحرامه إن قرب إحلاله ومن أخر بناءه ابتدأ.
وقول ابن الحاجب: ما اختلف في إيجابه الكفارة اختلف في إيجابه الاستئناف.
نقضوه وحر بالوطء ناسيًا لإيجابه الاستئناف اتفاقًا.
وقوله: وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه؛ نقضوه بمذي القبلة والمباشرة.
ابن رشد: في كون أقل مستحبة يومًا وليلة أو عشرة قولا ابن حبيب وغيره.
ابن حبيب: وأعلاه عشرة.
ابن رشد: وعلى أنها أقلة؛ أكثره شهر ويكره ما زاد عليه.
قال: وقول مالك مرة أقل الاعتكاف يوم وليلة ومرة عشرة؛ أي: أقل مستحبة لا واجبة؛ إذا لا يلزم من نذر اعتكاف أقل من العشر العشر اتفاقًا، وناذر مبهمة يلزمه على الأول يوم وليلة، وعلى الثانية عشر.
المازري: قولا مالك فيمن نذره مبهمًا ولا حد لأكثره ولا لأقله لمن نذره.
أبو عمر: روى ابن وهب أقله ثلاثة أيام.
اللخمي: مادون العشرة كرهه فيها، وقال في غيرها: لا بأس به ويجب بالنذر وأقله بابتدائه وغيره به مع النية.
الشيخ عن عبد الملك: لا بها فقط.
وقول ابن العربي:" نذر الكافر لا يلزم إجماعًا، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال نذرت
اعتكافًا في الجاهلية:" أوف بنذرك"؛ لأنه نواه وعزم عليه.
وكل عبادة يتقرب بها العبد تلزمه بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر في العبادات" كالنص في لزومه بمجرد النية.
قال عبد الملك وسحنون: لو ابتدأ خمسًا بقين من رمضان ناويًا خمسًا من شوال أو عشرًا ناويًا فطر خامسها لم تلزمه الخمسة الثانية.
قلت: يناقضان بقولها: لو خرج ناويًا سير عشرين ميلًا وإقامة أربعة أيام ثم سير عشرين ميلًا وإقامة أربعة أيام؛ قصر من حين خروجه، ويجاب بقوة منافاة عدم الاعتكاف؛ لأنها لذاته وضعف منافاة الإقامة حكم السفر؛ لأنها لبلوغها أربعة أيام لا لذاتها، وما مر لعبد الملك في الجلاب لعله بنذر وما نذر منه لزم.
اللخمي: إن كثر ما يضر به ضررًا بينًا؛ سقط ما يضر لرده صلى الله عليه وسلم تبتل عثمان.
قلت: التبتل منهي عنه، والاعتكاف نفل أو سنة، ونذر يوم يوجبه وليلة.
ابن حارث: اتفاقًا وفي كون نذر ليلة كذلك ولغوه قولها وقول سحنون، وتصويبه اللخمي: بأنه إن صح ما نذره أتى به وإلا سقط.
قال ويلزم ابن القاسم من نذر ركعة أو صوم بعض يوم ركعتان وصوم يوم؛ يرد: بأن قوله وإلا سقط يمنع لزومه؛ لأن ما لا يصح إن كان لذاته سقط، وإن كان لكونه جزءًا من طاعة منع سقوطه بل كونه كذلك يوجبه؛ لأن ما لا يتوصل للواجب إلا به وهو مقدور واجب، وظاهر قوله بطلان ما ألزمه ابن القاسم، وليس كذلك؛ بل هو حق يؤيده ما مر لابن رشد في أن العشر أقل مستحبه لا واجبه، واتفاق المذهب على أن النذر كالشروع في الإيجاب، واتفاق المذهب على أن مطلق الشروع فيما لا يتجزأ من