الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن حبيب: قوله باسم الله، أو الله أكبر، أو لا إله إلا الله، أو سبحان الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله كاٍف، ويكره قوله محمد رسول الله.
وسمع ابن القاسم معها كراهة قوله: صلى الله على رسول الله، وصوب ابن رشد إجازته. ابن حبيب.
[باب مقطوع الذكاة]
وما بقطعة الذكاة: قال اللخمي: كل الحلقوم والودجين والمرئ في الجوزة أتحتها مرة واحدة مجمع عليه، وفي حصولها بدون المرئ؛ المشهور، ونقل اللخمي رواية أبي تمام، وعزاه ابن زرقون له لا لروايته وعياض لرواية البغدادين.
الباجي: لا أعلم من اعتبره غير الشافعي.
وفي حصولها بالودجين فقط؛ أخذ ابن رشد من قولها: إن أدرك الصيد منفوذ المقاتل استحب أن يفري أوداجه، فإن فراها الجارح فرغ من ذكاته، ومن رواية المبسوط: لا باس بذبيحة سقطت بماء بعد قطع ودجيها، مع اللخمي منهما ومن القول بأكل ذات الجوزة في البدن ونصها مع الروايات، ورد عياض الأخذ الأول بأن ذبح الصيد المنفذ مقتله إنما هو لسرعة موته وخروج دمه لا لذكاته، وقطع الحلقوم لا يخرجه؛ ولذا قال قبلها: إن أنفذ الجارح مقتله ففرى أوداجه أجهز عند مالك، ولم يذكر الحلقوم، وبأن قطع الودجين ملزوم لقطع الحلقوم لمروره عنهما.
قلت: وبه يرد أخذه من رواية المبسوط، ويرد الأخذ من الغلصمة بأن قطع ما فوق الجوزة قام مقام الحلقوم، وأخذه من رواية الاكتفاء بأحد الودجين مع الحلقوم بين.
وعلى المنصوص في كون قطع نصف الحلقوم أو ثلثيه ككله ولغوه.
نقل الشيخ سماع يحيي ابن القاسم في الطير مع نقله عن ابن حبيب مطلقًا وسحنون.
ونقل ابن عبد السلام تخصيص بعض من لقيه قول ابن القاسم بالكير لصعوبته؛ يرد بنقل الشيخ قول ابن حبيب مطلقًا.
وظاهر قول الكافي: إن قطع أكثر الحلقوم أكلت عند مالك، وأكثر أصحابنا أنها لا تؤكل بقطع النصف.
عياض: في جوازها بقطع الحلقوم مع أحد الودجين قولا مالك.
قلت: ولو بقي يسير الأوداج فقط؛ فظاهر الروايات والرسالة معها، ونص ابن شعبان والشيخ عن سحنون: لا تؤكل.
قال ابن محرز: لا تحرم.
($$) جوزته ببدنه في منع أكله وجوازه، ثالثها: يكره لنقل العتبي عن سحنون مع ابن عبد الحكم وأصبغ وأشهب، وسماع أبي زيد رواية ابن القاسم، واللخمي عن محمد، وابن حارث عن ابن مزين مصرحًا بحرمتها، وابن شعبان، والشيخ عن أشهب مع ابن وهب، وأبي مصعب، وموسى بن معاوية، وابن عبد الحكم، وأبي زيد، وأول قولي سحنون، وابن وضاح منكرًا سماع أبي زيد رواية ابن القاسم قائلا: لم يتكلم فيها إلا أيام ابن عبد الحكم ونزلت به، ويحيي بن إسحاق عن يحيي بن يحيي، وابن حارث عن مطرف: لا بأس، وللقابسي سند صحيح لابن وضاح: سألت أبا زيد عن سماعه رواية ابن القاسم فأنكره، ولم يحك الكافي غيره، ونقل ابن بشير.
اللخمي: أنكر أبو مصعب الأول قائلًا: هذه دار الهجرة والسنة لم يذكر فيها شرط كون العقدة في الرأس بحال.
الشيخ عن محمد بن عمر: على الأول إن بقي منها في الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت، وإلا فلا.
ابن رشد واللخمي: إن بقي قدر نصف الدائرة؛ فعلى قولي ابن القاسم وسحنون في اعتبار قطع نصف الحلقوم ولغوه.
الشيخ: قال شيوخنا إن أخطأ بها الجازر ضمن.
قلت: يريد إن فرط، ولو تم ذبحه بعد رفع يده؛ فقال عبد الحق عن القابسي: إن رفع وهي بحيث تعيش فعوده كبدئه، وإلا فإن عاد ببعٍد لم تؤكل، وبقرب، ثالثها: تكره، ورابعها: إن رفع معتقدًا تمامه لا مختبرًا ولا ليعود، وخامسها: عكسه لسحنون، وابن حبيب، وابن وضاح عن سحنون، والشيخ عن تأويل بعض أصحابه عنه مع قول ابن زرقون عقب نقله.
الباجي: ذكره الصقلي عن سحنون روايًة، وعبد الحق عن قبول القابسي قوله ابن عبد الرحمن قائلًا: إن وجدت الرواية بعكسه أو نقل عن سحنون فغلط.
التونسي: انظر لو غلبته قبل تمام الذكاة فقامت ثم أضطجعها وأتم الذكاة وكان أمرًا قريبًا، هل تؤكل على ما مر؟
قلت: قال أبو حفص بن العطار: تؤكل لأنه معذور، ولم يقيده بقرب، ونزلت أيام قضاء ابن قداح في ثور وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك، وكانت مسافة هروبه نحوًا من ثلاثمائة باع.
الصقلي عن سحنون: لو قطع الحلقوم وعسر مر السكين على الودجين لعد حدها فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لام تؤكل.
قلت: أنظر لو كانت حادة، والأحوط لا تؤكل.
وفيها مع الباجي عن محمد وابن حبيب: ما ذبح من القفا لم يؤكل، وسمعه القرينان بزيادة: لو أراد الحلقوم فانحرف أكلت.
الباجي: يريد: أنه قطع الحلقوم والودجين قبل النخاع، ومعني قول ابن حبيب: إن ذبح في إحدى الصفحتين لم تؤكل؛ أنه استوعب ذلك بعد قطع النخاع.
قلت: في صيدها: إن ذبح من القفا أو العنق لم تؤكل.
وشرط الذكاة بورودها على حي موته بها باليقين العادي واضح.
فيها: إن تردت ذبيحة بعد ذبحها من جبل، أو وقعت في ماء أكلت.
زاد في سماع القرينين: ولو خيف موتها من غم الماء والظن ضرورة مثله.
سمع ابن القاسم: إن ذبحها ورأسها في الماء، وهي حية اضطرارًا فلا بأس،