الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثلاثين واللخمي محتجا بمجرد رد ابن رشد.
وبإكمال ثلاثين متى غم ولو شهورا وحساب المنجمين لغو.
ابن بشير: ركون بعض البغداديين له في الغيم باطل.
قلت: لا اعرفه لمالكي؛ بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رايته لابن سريج، وقال بعض التابعين.
(باب صوم يوم الشك)
ويوم الشك صبيحة ليلة غيم التماسه:
ابن بشير: ينبغي إمساكه لوصول أخبار المسافرين.
وقول ابن عبد السلام: الرواية ظاهرها الكف جميع النهار- لا اعرفه.
فان ثبت وجب القضاء والكف ولو أكل:
وفيها: من تعمد فطره فلا كفارة إلا أن يتهاون بفطره لعلمه ما على متعمده فطره، وثاني نقل ابن بشير في كفارة غير المتاول لا اعرفه.
ولا يجب إمساك بقية يوم زوال مانع الحيض والمرض والسفر والصبا:
ولذا حل وطأ القادم حليلة له مسلمة طهرت يومها وفي حليلته الكافرة، ثالثها: إن كان طهرها في يومها للباجي عن قول أشهب وابن خويز منداد: للكافر يسلم بعد الفجر من رمضان الأكل والجماع بقية يومه، وعبد الحق عن ابن شعبان، وعن بعض شيوخ عبد الحق رادا قول ابن شعبان بقياسها على المسلمة.
ومن الأول أخذ الباجي عدم تكليفه بالرفوع.
قال: وقاله ابن القاسم، وتكليفه أظهر؛ وهو قول الأكثر.
وفي استحباب إمساك الصبي بقية يوم احتلامه:
نقلا أبي عمر، واللخمي عن المذهب مع المجموعة عن أشهب.
الشيخ عن أبي حبيب: إفاقة المغمى عليه كطهر الحائض.
وفي وجوب كف المفطر من عطش بقية يومه، ومنع المضطر عن زائد مقيم رمقه من الميتة.
نقلا الشيخ عن ابن حبيب؛ قائلا: إن أكل عمدا لا متاولا لم يكفر، وابن سحنون مع أبيه، وابن رشد عن رواية داود بن سعيد.
الصقلي: رو ابن عبدوس من افطر لعطش شديد أو مرض ثم وطئ أخاف عليه.
عبد الملك: إن بدأ بالوطء كفر وإلا فلا.
القاضي: لكل مباح له الفطر لعذر مع العلم برمضان التمادي.
ابن بشير: يصام يوم الشك نذرا وقضاء أو اتصالا.
قلت: في إجزائه قضاء إن ثبت كونه من رمضان خلاف يأتي.
ابن عبد السلام: معنى كونه نذرا موافقته أياما نذرها، ولو نذر يوم الشك من حيث هو يوم الشك سقط؛ لأنه نذر معصية.
قلت: كونه معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه.
وفي صومه تطوعا وكراهته:
نقلا الشيخ عن عبد الملك مع مالك، والصقلي عن ابن مسلمة، ونقل اللخمي عنه الجواز وكراهة الأمر بفطره خوف اعتقاد وجوبه، وللباجي عنه: كراهته إلا لمن كان يسرد الصوم.
وفيها: لا ينبغي صوم اليوم الذي يشك فيه.
والرواية لا يصام احتياطا:
الشيخ: روى ابن حبيب يفطر ولو آخر النهار، وخرج اللخمي صومه وجوبا من
الشاك في الفجر، ومن وجوب صلاة من زاد دمها على عادتها وبخمسة عشر وصومها.
ورد ابن بشير الأول: بموافقة أهل البدع في صوم يوم الشك، والثاني: بموافقة المنجمين يرد بمنع شهرتهم به، وبعدم تصوره لقول المنجم مرة كامل ومرة ناقص، وقوله: تعبدنا بان لا نصوم إلا برؤية أو كمال العدد يرد بمنعه.
وردهما ابن الحاجب بثبوت النهي يرد بأنه إن أراد حديث عمار: ((من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم)) منع كونه مسندا، وان صححه الترمذي، وقبله عبد الحق، وابن القطان وابن دقيق العيد لاحتمال كونه عن دليل واضح عنده، ولذا أجازه احتياطا ابن عمر وعائشة وأسماء واحمد.
وان أراد حديث ابن عمر: ((لا تصوموا حتى تروه)) فهو عام في ليلة الصحو والغيم، أو اعلم منهما على القولين في الفعل المنفي، والتخصيص بالقياس جائز، فضلا عن التقييد، بل يرد بأنه لا يلزم من ترك الاستصحاب لاحتمال تعلق وجوب تقرر تركه لاحتمال وجوب لم يتقرر، والثاني بأن الاحتياط حيث احتمال الوجوب مساويا والأحاديث:((فأكملوا)) ونحوه تنفيه.
وفيها: إن صامه تطوعا فإذا هو رمضان لم يجزئ، وروى الشيخ: لا يجزئ صومه احتياطا ولو وافق.
وتعقب اللخمي قول أشهب: كمن صلى الظهر شاكا في وقته بأنه في الظهر مأمور
بالتربص وفي الصوم بالتعجيل، يرد بأنه مصادرة إذ النزاع في التعجيل، ويجاب بان مراده أن التربص في الصلاة لا يمنع الأداء، وفي الصوم يمنعه.
وقبل عياض تأويل ابن لبابه على أشهب يجزئ صومه احتياطا، وخرجه عياض على أجزاء صوم تحري الأسير.
ونقل ابن الحاجب بطلان اغتسال الشاك بثبوت حدثه؛ لا اعرفه.
ومن تعذر استعلامه الرؤية كمل، ورمضان يبني على ظنه:
ابن عبدوس عن ابن القاسم وعبد الملك وأشهب: إن أشكل على أسير أو تاجر ببلد حرب تحراه.
اللخمي: صام أي شهر أحب وخرج وجوب كل سنة على صيام ناسي يوم معين نذره أبدا كل الدهر، وصلاة جاهل القبلة أربعا.
قلت: يرد الثاني بيسره.
قال وفي بعض نسخ الجلاب عن ابن القاسم: لا يصام بتحر دون مرجح ما قال ولو شك في شهره: هل هو رمضان أو شوال صامه فقط.
قلت: يريد: فان ساوى عدده عدد ما قبله قضى يوما، وان كان شهره اقل قضى يومين وإلا فلا قضاء.
قال: وهل هو هو أو شعبان أو شوال أو في الأولين فقط صامه وتاليه، فلو بان لمن تحراه أن صومه قبله قضاه:
ابن رشد: اتفاقا وبعده أجزأه.
ابن رشد: اتفاقا ثم قال: استحب ابن كنانة قضاءه.
قلت: لابن حارث عن اصبغ يعيده.
ولو بان أنه شهر رمضان؛ في أجزائه:
نقلا ابن رشد عن سحنون مع أشهب وابن القاسم.
قلت: لم أجده له، وأخذه ابن رشد من سماعه عيسى: يعيد كل رمضان صامه إن لم يدر قبل رمضان صام أو بعده؛ بعيد، مع نقله عنه إنه إن بان أنه بعده أجزأه.
بل ذكر الشيخ سماع عيسى بزيادة: فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو
صام بعده.
ونقل عياض عن ابن القاسم في العتبية كابن رشد، وخرجه على قول مالك: من صام يوم الشك لرمضان مصادفة لم يجزئه.
ويرد بأن نية تعيين مبهم علم امتناع عدمه أقوي من نية محتمل لا يمتنع عدمه.
وإن بقي شاكاً ففي وجوب قضائه قولا ابن القاسم، وسحنون مع أشهب وابن الماجشون.
ورد التونسي قول ابن القاسم بأن من صلى لجهة باجتهاد دون يقين ثم انتقل لموضع تيقن قبلته: لا يعيد لعدم ظهور فساد اجتهاده، يرد بعدم استناد صومه لاجتهاد بل هو تحر.
وهو بأن صومه شعبان في كل من ثلاثة أعوام.
فابن الماجشون: يقضي الأول فقط.
اللخمي والشيخ: وقاله سحنون.
فضل: هذا خطأ بل يقضي الجميع.
اللخمي: هو مقتضي قول مالك كمصل ظهر يومين قبل زوالهما.
الصقلي والباجي: قيل يقضي الجميع.
وصوبه ابن أبي زمنين وخرجهما الباجي على إجزاء نية الأداء عن القضاء وعدمه، وصوب ابن رشد تخطئة فضل، وخرج الأول على إحدى روايتيها: من صام رمضان قضاء عن آخر أجزأه وعليه القضاء.
وقول فضل على الرواية الأخرى ولا جامع بينهما إلا صرف الصوم عن محل له سابق إلي محل لاحق، وعلى القول لا يجزئ عن واحد منهما، ويرد تخريجه على الأخرى بأنه لا يلزم من صرف الصوم بالنية عن محله الواجب له لمحل آخر واجب صرفه لمحل آخر لم يجب بعد.
وتخريجه على القول: لا يجزئ عن واحد منهما؛ بأنه لا يلزم من بطلان الصوم بنية قضاء - حيث يجب أداء - بطلانه بنيته أداء حيث يجب قضاء؛ لأن الأول صرف للفعل عن محله الأصلي، والثاني عن محله الفرعي.
ونحو تخريج ابن رشد للتونسي.
وفي تعليل قول ابن الماجشون بتعيين شعبان للقضاء أو بعدم شرط إجزاء صوم رمضان بنية لعامه المخصوص _ قولا بعض المذاكرين قائلا: لو صام رجباً لم يجزئه _ وقول ابن محرز.
وسمع عيسي ابن القاسم: لو صام شهراً لنذره فإذا هو هو لم يجزئه أحدهما.
ابن رشد: عدم إجزائه لرمضان لعدم نيته وأما لنذره فيدخله الخلاف ممن صام رمضان قضاء عن آخر.
الشيخ: عن ابن القاسم وأشهب وعبد الملك: لو صام شهراً تطوعاً، فإذا هو هو لم يجزئه.
عبد الملك: بخلاف إجزاء تطوع الطواف عن واجبه؛ لأن نفل الصوم إذا قطع غلبة لم يقض بخلاف الحج وتخريج اللخمي إجزاءه على إجزاء صوم رمضان قضاء عن أداء بجامع إلغاء نية صرف الصوم عن زمنه لغيره يرد بأن نية قضاء الواجب أقرب لأدائه من نية التطوع إليه.
وشرط كل صوم نيته ليلاً لا بشرط تلوها الفجر:
ابن رشد: وصحح ابن الماجشون صوم من جهل ثبوت رؤية رمضان عند الحاكم أو بعموم علمه أهل البلد حتى أصبح.
عياض: روي ابن الماجشون صحة صوم من لم يعلم رمضان إلا في يومه، وقاله سحنون وأخذ منها.
وفي لغوها مقارنة للفجر وإجزائها رواية:
ابن عبد الحكم وقول القاضي.
وصوبه اللخمي بما حاصله كلما جاز الأكل حتى الفجر لا يجب الإمساك إلا معه.
والأول حق لآية {حَتَّى يَتَبَيَّنَ} [البقرة:187]، وحديث:((حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر))، وكلما لم يجب الإمساك إلا مقارناً للفجر لم تجب
النية إلا كذلك لعدم فائدة تقدم النية على المنوي، وتبعه ابن رشد.
ويرد بأن ظاهرة حصر وجوب النية في المقارنة، وهو خلاف الإجماع وبأن أول جزء من الإمساك واجب للنية كسائره؛ وكلما كان كذلك لزم تقدم نيته عليه؛ لأنها قصد إليه، والقصد متقدم على المقصود وإلا كان غير منوي.
($$$$$$$$$$$$$$$$$)
قول ابن عبد الحكم مع إحدى روايتيه والمشهور مع الأخرى.
اللخمي: في لحوق ما صح تتابعه _ كرمضان للمسافر، وقضائه، وصوم اليمين، والأذى، والصيد، وما تعذر كنذر الاثنين والخميس أبداً _ به، ثالثها: الأول لرواية المختصر، وسماع موسي ابن القاسم، ورواية المبسوط، وعزا اللخمي الثاني للأبهري.
أبو عمر: لم يختلف ابن القاسم ولا مالك في لزومها كل ليلة في رمضان للمسافر والمشهور عاشوراء كغيره.
الباجي عن ابن حبيب: خص بصحبته لمن لم يبيته أو أتمه بعد أكل.
عياض عن ابن الماجشون: كل فرض معين لا يشترط تبييته.
ابن رشد: في الاكتفاء بنيته أوله في حائض أثناء رمضان طهرت فيه ونذر صوم كل اثنين، ثالثها: في الحائض لأشهب مع سماع عيسي ابن القاسم ورواية المختصر وأحد قولي ابن القاسم مع مالك فيها، وقول ابن القاسم فيها: لأن يوم الحيض لها كليل والصواب الثاني، ومثلهما من أفطر في رمضان لعذر أو مرض ثم صح.
ابن محرز: ليست الحائض مثلهما؛ لأن علمها طريان طهرها بعد حيضها يقتضي نيتها ذلك أولاً ولم يحك اللخمي غير قول ابن الجلاب من أفطر في رمضان لعذر جدد نيته.
الصقلي عن الأبهري: قول مالك لا تبييت على من شأنه صوم يوم بعينه أو سرد