الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره)
ويثبت رمضان وغيره بشهادة عدلين حين في مصر صغير مطلقا وكبير في غيم:
ابن زرقون: أجاز أشهب في المبسوطة شهادة امرأتين مع رجل برؤيته.
ابن عبد الحكم: أو بخبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة بها عنهم، ولو كان فيهم نساء وعبيد.
الباجي: اتفاقا.
ابن الماجشون: إن فقد حكم من يعتني بإثباته صام وافطر من رآه أو أخبره برؤيته من يثق به وحمل عليه من اقتدى به.
الشيخ: كيف يحمل عليه غيره، ولو رآه الحاكم ما حمل الناس عليه.
عبد الحق: لعل الحمل عائد لمن ثبت عنده من يثق به.
وأخذ اللخمي منه حمل الإمام الناس عليه برؤية واحد يثق بصدقه.
الباجي وغيره عن المذهب: نقل ثبته بالبينة أو الاستفاضة بأحدهما لمحل كثبته به.
الباجي عن ابن الماجشون: إن ثبت ببينة عند حاكم غير الخليفة خص من تحت طاعته.
أبو عمر: ورواه المدنيون، وقاله المغيرة وابن دينار وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان.
ابن حارث: قال ابن الماجشون روى ما ثبت ببينة خص ما قرب من محلها.
المازري: في لزوم ما ثبت بمدينة أخرى قولان.
قلت: ظاهر نقل ابن حارث: ولو ثبت بموضع الخليفة.
والمازري: ولو ثبت بالاستفاضة.
ونص ابن بشير كظاهر لفظ المازري: إن ثبت عند الخليفة لزم سائر عمله اتفاقا،
وقال عياض: إنما الخلاف إذا نقل ببينة لا بالاستفاضة.
$$$$$$ قولا الشيخ مع نقله عن ابن مسير وأبي عمران؛ قائلا: إنما قاله ابن ميسر في من بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله؛ لأنه القائم عليهم.
وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال: لا فرق بينه وبين نقله لأهله.
ولم يحك اللخمي والباجي غيره، ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا اعرفه.
$$$$$$$$$$
سحنون: ولو كان عمر بن عبد العزيز.
ابن حارث: اتفاقا؛ وتخريج اللخمي قبوله من قول ابن ميسر والشيخ وابن الماجشون رد بالمشقة.
ابن بشير: لما رد المتأخرون دليل ثبوته للخبر لا للشهادة لرؤي تهم الفرق بعموم حكم الخبر وخصوص حكم الشهادة أو جدوا في المذهب قولة بقبول خبر الواحد فيه ولا توجد إلا في نقل ما ثبت عند الإمام.
ابن محرز: لا يقبل فيه الواحد إلا أن بعثه الإمام لذلك كمكشفه.
وعلى هذا أجازه ابن ميسر وليس طريقه خبرا بل شهادة؛ لان الخبر إنما يثبت حكما على غير معين، والشهادة لا تثبته إلا على معين.
$$$$$$ ثالثها: إن نظروا موضعا واحدا ردت لابن رشد عنها مع التونسي عن يحيي بن عمر، وسحنون مع ابن رشد عن معنى سماع عيسى ابن القاسم واللخمي، ومال التونسي لكونه تفسيرا لهما، وسمع القرينان: إن لم ير بعد ثلاثين من رؤيتهما فهما شهيدا سوء.
ابن عبد الحكم: إن تأخر قبول بينة للكشف عنها لم يصم حتى تعدل فإن فات قضى.
ابن رشد: من اخبره عدلان برؤيتهما لزمه.
الباجي: إن قل عدد رائيه توقف ثبته على الشهادة عند القاضي.
$$$$$$ وإلا ففي استحباب رفعه وتركه نقلا اللخمي
عن أشهب والقاضي.
ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه؛ لا اعرفه.
الشيخ عن أشهب: يجب رفع المرجو، ولو علم جرحة نفسه.
وفيها: من رأى هلال رمضان وحده فليعلم الإمام لعل غيره رآه معه فتجوز شهادتهما.
ويصوم المنفرد مطلقا ويقضي لفطره ويكفر لعمده:
فان تأول فقولان: لها ولأشهب.
والمنفرد بشوال في استحباب فطره حضرا بنيته ووجوبه:
نقلا ابن رشد عن ابن حبيب مضعفا قوله والمذهب.
ويمنع الأكل ولو آمن:
اللخمي: لا يمنع إن أمن بحضر ولا بسفر مطلقا.
الباجي: يفطره المسافر وحده لاحتمال رؤيته غيره، ولو عدم رؤيته غيره وجب صومه.
ابن زرقون: هذا وهم؛ لان للمسافر الفطر إلا أن يريد سفرا غير الإقصار.
قلت: لعله تبع سماع أبي زيد ابن القاسم لا يفطر مسافر في جماعة، وان كان بمفازة وحده افطر.
وما رئي اثر الزوال للمقبلة وفيما قبله:
قولا المشهور واللخمي عن رواية ابن حبيب مع قوله، وعيسى وابن وهب.
ورده ابن العربي بأنه بناء على الحساب النجومي، يرد بأن ابن حبيب تمسك فيه برواية عن عمر.
وفي ضم منفرد لآخر بما يليه، ثالثها: إن رآه ليلة ثلاثين لرؤية الأول، لا إحدى وثلاثين، ورابعها: عكسه إن كانت رؤية الثاني في غيم، وإلا بطلتا لتخريج ابن رشد على ضم الشهادتين المتفقتي الحكم، ويحيى ابن عمر، ونقل ابن رشد عن بعضهم محتجا بملزومية صدق الثاني صدق الأول لامتناع رؤيته ليلة تسع وعشرين وعدمها ليلة إحدى وثلاثين، وورده ابن رشد بملزومية صدق الأول للثاني ضرورة رؤيته ليلة إحدى