الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأما الأصل: فالكتاب، والسنة، والإجماع. والكتاب مجمل ومفصل.
والسنة ضربان: مأخوذة عنه، ومخبر بها، والمخبر به متكلم في سنده، والسند له إما متواتر وإما آحاد. والمبين ضربان: قول، أو فعل (1) .
وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب، ودليله، ومعناه. والاستصحاب نوعان.
ومن أصول الأحكام الهاتف الذي يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه؛ لكن هذا في التعيين والأفضل وكذلك استخارة الله، كقول العباس رضي الله عنه في اللاحد والضارح: اللهم خر لنبيك، وهو بمنزلة القرعة، وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له. وفعل الله تعالى كرمي قوم لوط بالحجارة (2) .
وكان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم (3) .
الأحكام الخمسة
وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا. قال: وذكر القاضي: أنه هل يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظني روايتين (4) .
المباح: قال شيخنا: قال القاضي: هو كل فعل مأذون فيه بلا
(1) في أ «والمبين على طريقين قول وفعل وإقرار على قول أو فعل» .
(2)
المسودة ص 572 ف 2/3.
(3)
مفتاح دار السعادة ص 90 ف 2/3.
(4)
الآداب الشرعية جـ1/125 ف 2/4.