الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[شيخنا] :
…
...
…
فصل
[الاسترشاد والجدل]
الخلاف في فرض المسئول في الجواب والدليل مذكور في كتب الجدل، والذي ذكره ابن عقيل في الأدب الكلامي أن الجواب إذا لم يكن مطابقا للسؤال بأن كان أعم منه، أو أخص، كما لو سئل عن المطبوخ فقال: أنا أحرم كل مسكر، أو أحرم مطبوخ التمر - لم يأت بجواب مطابق؛ لأنه معدول عن المطلوب في السؤال قال: وإنما ضربنا لك الأمثلة لأن قوما يجيبون بمثلها ويعدونها أجوبة. وكذلك فيما إذا سئل عن المذهب فذكر الدليل عليه فليس بجواب محقق، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله، وهذا إذا قال مذهبي كذا بدلالة كذا. فأما إن قال: والدليل على ذلك كذا كان قد أتى بجواب محدد؛ إلا أنه أتى بإخبار عما علم يسأل عنه: [قال: والاتباع بجواب لم يسأل عنه كالخلط](1) .
[شيخنا] :
…
...
…
فصل
وحصر ابن عقيل الأسئلة في «أربعة» كما فعله إلكيا في جدله متبعا لمن ذكره:
أحدها: السؤال عن المذهب.
والثاني: السؤال عن الدليل.
ولا اعتراض في ذلك.
والثالث: السؤال عن وجه دلالة الدليل.
والرابع: المطالبة بإجراء العلة في معلولها.
ثم قال ابن عقيل: إنما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال
(1) المسودة ص 551، ف 2/؟؟.