المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك] - المستدرك على مجموع الفتاوى - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الأحكام الخمسة

- ‌[الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة]

- ‌[والأفعال قبل مجيء السمع تنقسم] :

- ‌[لا يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا ولا…وقد يرد

- ‌[لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]

- ‌[يمكن أن يرد الشرع بما لا يحيله العقل]

- ‌[ما لا يدخل تحت الخلاف المذكور]

- ‌[لا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة]

- ‌[استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]

- ‌[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف]

- ‌[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل]

- ‌[الحكم الشرعي]

- ‌[لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]

- ‌[المغمى عليه]

- ‌[والمكره]

- ‌[الجن ومناكحتهم]

- ‌[الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]

- ‌[إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]

- ‌مسائل النسخ

- ‌[تعريفه]

- ‌[ما يجوز نسخه وما لا يجوز]

- ‌[فضيلة الناسخ على المنسوخ]

- ‌[نسخ التلاوة ونسخ الحكم]

- ‌[هل السنة تنسخ القرآن

- ‌[وهل يوجد ذلك

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[نسخ السنة بقرآن]

- ‌[الزيادة على النص هل تكون نسخا

- ‌[إذا نسخ الأصل فهل تتبعه فروعه]

- ‌[هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة

- ‌[نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]

- ‌[بيان الغاية المجهولة نسخ]

- ‌[وشريعتنا ناسخة للشرائع قبلها]

- ‌[إذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة

- ‌[والحكم المبتدأ أيضا]

- ‌[قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين

- ‌ النسخ بالعموم والقياس

- ‌[النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال

- ‌[وإذا عادت العلة، والعكس]

- ‌[إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]

- ‌[وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]

- ‌الأصل الثاني السنة

- ‌[التأسي بأفعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[وأفعاله هل لها دليل وهل يفعل المكروه

- ‌[السهو في البلاغ ولا يقر عليه]

- ‌[دلالة أفعاله في صفات العبادات…على الأفضلية وفي العادات.. على الاستحباب]

- ‌[الأفعال لها ثلاثة أحوال]

- ‌[تصفيق قول القاضي]

- ‌كتاب الأخبار

- ‌[هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل]

- ‌[لا ترد الأخبار بالاستدلال]

- ‌[بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]

- ‌[الشهادة والخبر واحد]

- ‌[لا تنحصر أخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام]

- ‌[ليس خبر كل واحد يفيد العلم]

- ‌[أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات]

- ‌[نقد قول ابن عقيل بأن أخبار الفات وتوهم التنبيه فيجب تأويل بعضها]

- ‌[المرسل ومتى يكون حجة]

- ‌[وإذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]

- ‌[إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات]

- ‌[فالمرسل طبقات]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]

- ‌[مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي]

- ‌[المعنعن فيه تفصيل]

- ‌[رواية المبتدع]

- ‌[من فعل محرما بتأويل]

- ‌[ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]

- ‌[الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]

- ‌[الأمور التي يرد الخبر من أجلها]

- ‌[الرواية عن الجندي. ولبس السواد]

- ‌[إذا عمل العدل بخبر غيره]

- ‌[الجرح والتعديل والتفصيل فيه]

- ‌[هل يقبل جرح الواحد وتعديله]

- ‌[خبر الواحد إذا طعن فيه السلف]

- ‌[الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم]

- ‌[التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر]

- ‌[إذا روى العدل عن العدل خبرًا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه]

- ‌[الرواية على الخط والكتاب]

- ‌[إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس]

- ‌[إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني]

- ‌[العرض على مراتب]

- ‌[إذا روى بالإجازة

- ‌[إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه]

- ‌[إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه

- ‌[معارضة الكتاب]

- ‌[سماع الصبي والضرير]

- ‌[من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث]

- ‌[إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]

- ‌[كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين]

- ‌[قول الصحابي نزلت في كذا]

- ‌[إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه]

- ‌[مسألة الزيادة ذات شعب واشتباه. إيضاح ذلك]

- ‌[وإذا كانت تخالف المزيد]

- ‌[التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]

- ‌[المضطرب]

- ‌[الترجيح]

- ‌[إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]

- ‌[تقديم رواية المثبت على النافي]

- ‌[هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته

- ‌[سبب ذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع]

- ‌الأصل الثالث الإجماع

- ‌[الإجماع حجة]

- ‌[دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]

- ‌[دلالة كونه حجة]

- ‌[أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]

- ‌[قال شيخنا رضي الله عنه] :

- ‌[اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[يحتج بإجماعهم في حياتهم]

- ‌[واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف

- ‌[مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]

- ‌[إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌قال شيخنا:

- ‌[إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه

- ‌[إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]

- ‌[إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]

- ‌[إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر

- ‌[وإذا اختلف التابعون]

- ‌[إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]

- ‌[إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]

- ‌[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله

- ‌[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]

- ‌[نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله

- ‌[وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]

- ‌الاستحسان

- ‌[الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]

- ‌[استحسان أن يتيمم لكل صلاة مخالف للقياس]

- ‌[إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن

- ‌[إذا غصب أرضا فزرعها استحسن

- ‌[بيع المصاحف وشراؤها]

- ‌[استحسان شرى الأرض الخراجية دون بيعها]

- ‌[شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر]

- ‌[المعاريض]

- ‌[المجاز]

- ‌[العموم والفحوى]

- ‌[المطلق والمقيد]

- ‌[المجمل]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[المبين]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]

- ‌[تابع]

- ‌[المحكم والمتشابه]

- ‌[التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين]

- ‌[الأمر المطلق وأمر الندب]

- ‌[اصطلاحي]

- ‌[الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]

- ‌[الفعل في حال حدوثه مأمور به]

- ‌[الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك

- ‌[هل التخصيص أولى من المجاز]

- ‌[الاستثناء]

- ‌[ما هو الاستثناء في الآيتين

- ‌[الاستثناء من النفي إثبات]

- ‌[الشرط المتعقب جملا]

- ‌[والاستثناء المتعقب اسما]

- ‌[الاستثناء إذا تعقب جملا]

- ‌[هنا ثلاثة أقسام]

- ‌[ومن الإثبات فيه تفريق]

- ‌[بين الأخفش وابن عقيل]

- ‌[معنى ثم]

- ‌[اختلاف كلام القاضي في الاستثناء]

- ‌[الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه]

- ‌ الخاص:

- ‌[إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]

- ‌[إذا علق بها خبر فرق بين]

- ‌[الصفة قسمان]

- ‌[المفهوم]

- ‌ فحوى الخطاب

- ‌القياس

- ‌[تابع]

- ‌[الأصل في القياس]

- ‌[من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت

- ‌[المتردد بين أصلين]

- ‌[قياس علة الشبه]

- ‌[العلة المناسبة والمطردة]

- ‌[إذا قبلت القاصرة]

- ‌[إذا كانت أكثر أوصافا]

- ‌[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]

- ‌[وإذا كان أصلها أقوى]

- ‌[وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]

- ‌[العلة المنصوصة تكون تارة]

- ‌[العلة المستنبطة لا بد لها من دليل

- ‌[هل الأصول كلها معللة]

- ‌[قول القاضي في الدال على صحة العلة المستنبطة يخرج على وجهين]

- ‌[الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها

- ‌[الفرع إذا قيس على أصل الوصف المؤثر المناسب والمؤثر غير المناسب، والمناسب غير المؤثر]

- ‌[عكس العلل وعدم التأثير]

- ‌[إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن

- ‌[تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]

- ‌قال شيخنا:

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[متى تنتقض العلة]

- ‌[إذا كان التعليل لكل نوع أو لمطلق النوع]

- ‌[جواز تعليل الحكم بعلتين]

- ‌[تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]

- ‌[عدم التأثير في قياس الدلالة]

- ‌[عدم التأثير في الحكم]

- ‌[سؤال عدم التأثير]

- ‌[ينبغي ألا يرد على القياس النافي]

- ‌[الأقوال في تأثير العلة]

- ‌[التأثير من جهة التنبيه]

- ‌[تعليق الحكم على مظنة…أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام]

- ‌[قياس العكس]

- ‌[إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]

- ‌[سؤال الكسر هل هو صحيح]

- ‌[من قال إنه صحيح لزمه

- ‌[الاستدلال على فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل]

- ‌[لابد أن يتم دليل المستدل أولا]

- ‌[إذا لم يسلم النقض]

- ‌[القلب]

- ‌[إذا كانت علة المعترض داخلة في علة المعلل]

- ‌[إذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه أن يبين أن علته متضمنة لها]

- ‌[ما ليس من شرط المعارضة]

- ‌[الانتقال من السائل هل هو انقطاع

- ‌[لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف]

- ‌[انقسام المسائل إلى قطعية واجتهادية، وإلى عقلية وشرعية]

- ‌[الاجتهاد والتقليد

- ‌[تفريق أحمد]

- ‌[الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه، وعدم تعيين المصيب إلا

- ‌[المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري]

- ‌[اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد]

- ‌[الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته]

- ‌[وإذا ضاق الوقت عن سؤاله في الحادثة]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للشافعي]

- ‌[التمذهب والتقليد]

- ‌[ما لا يجوز فيه التقليد]

- ‌[هل يخير المقلد في المجتهدين

- ‌[المجتهد هل يقلد مجتهدًا]

- ‌[تقليد الميت]

- ‌[هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها]

- ‌[تتبع الرخص لا يجوز]

- ‌[إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة]

- ‌[ما يجب على العامي]

- ‌[تضعيف قول أبي المعالي]

- ‌[المجتهد في مذهب إمامه متى تحسب فتياه عن إمامه أو عن نفسه

- ‌[متى يلزم السائل العمل بالفتوى

- ‌[الاجتهاد والمجتهدون]

- ‌[تقليد الصحابة]

- ‌[إذا ضاق الوقت فهل يقلد وإذا صلى هل يعيد

- ‌[لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد]

- ‌[إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر

- ‌[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع]

- ‌[الإفتاء والمفتون]

- ‌[صفة المستفتي]

- ‌[متى تلزمه الفتوى

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر]

- ‌[الأدب مع المفتي]

- ‌[العامي من يستفتي]

- ‌[الاسترشاد والجدل]

- ‌[متى يطالب بطرد الدليل وهل يقبل المنع بعد التسليم

- ‌مسائل اللغات

- ‌[خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية]

- ‌[هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]

- ‌[هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به

- ‌[الألفاظ دالة على المعاني بالوضع]

- ‌[بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لها من مجاز]

- ‌[التخصيص والإضمار]

- ‌ الأسماء المشتقة:هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى

- ‌[وحال الشروع في الفعل هل يسمى فاعلا حقيقة]

- ‌[المضاف بعد زوال موجب الإضافة]

- ‌[إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى هل هو مجاز

- ‌العقل

الفصل: ‌[نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]

قال شيخنا: قلت: ولم يتعرض لنسخه مع أصله بفرع الأصل الناسخ لأصله، وهي المسألة المتقدمة (1) .

‌[هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة

؟]

وقال ابن عقيل في أواخر كتابه: يجوز نسخ القياس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن طريق النسخ حاصل، وهو الوحي، فإذا قال: حرمت المفاضلة في البرِّ لأنه مطعوم كان ذلك نصا منه على الحكم وعلى علته. وقد اختلف الناس: هل نصه على العلة إذن منه في القياس أم لا؟ على مذهبين. فإن كان هذا إذنا أو أذن في القياس نصا فقاسوا الأرز على البر، فعاد وقال بعد ذلك بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا، فقال قوم: يكون تخصيصا للعلة بالطعم في البر خاصة.

قال شيخنا: قلت: هو أشبه بكلام أحمد، وكلامه في مسألة الاستحسان يدل عليه.

وقال قوم: يكون نسخا للقياس. والذي لا خلاف فيه أن يصرح فيقول: لا تقيسوا الأرز على البر في تحريم التفاضل فهذا غير ممتنع؛ بل الممتنع نسخ قياس استنباطه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا وحي ينزل بعد عصره، فإن عثر على نص يخالف حكم القياس كان القياس باطلا (2)(3) .

[نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]

مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة. والحنفية وغيرهم يقعون فيها كثيرا فإنهم يعارضون بين قياس أحد النصين والنص الآخر، ويجعلونه ناسخا أو منسوخا، وأحمد يخالفهم في ذلك. والنكتة أنه: هل يجوز أن يكون بين الفرع والأصل فرق يصح معه الفرق في الحكم؟ فإن لم يصح فرق وإلا ثبت النسخ إلا أن يقال بالتعبد.

(1) المسودة ص213-215 ف 2/8.

(2)

نسخة: «كان القياس رفعا، لكنه لا يكون نسخا، لكن نتبين أن القياس كان باطلا» .

(3)

المسودة ص 215، 216 ف 2/8.

ص: 38

قال شيخنا: قلت: متى كان أصل القياس متقدما في الثبوت على النص المخالف له أمكن أن يكون نسخا (1)(2) .

مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ [ما ثبت] بالقياس إن كان ثبوته بعلة منصوص عليها أو منبه عليها: مثل أن ينص على تحريم البر لعلة الكيل ويتعبد بالقياس عليه، ثم ينص بعده على إباحته في الأرز ويمنع من قياس البر عليه كان نسخا. فأما ما ثبت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه، ومتى وجدنا نصا بخلافه، وجب المصير إليه وتبينا به فساد القياس. هذا معنى كلامه. وعندي في تقييده أولا نظر.

وقال المقدسي: ما يثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به، وإن لم يكن منصوصا على علته لم ينسخ ولم ينسخ به.

وشذت طائفة فأجازته. والذي ذكره القاضي أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به.

وقال الجويني: إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط. وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس. ثم قال الجويني: وعندي أن المعنى المستنبط من الأصل إذا نسخ بقي معنى الأصل له، فإن صح الاستدلال نظرنا فيه، وإن لم يصح أبطلناه.

قال شيخنا: مسألة النسخ بالقياس لها صور:

إحداها: أن ينسخ حكم الأصل فيتبعه الفرع أولا، أو يفصل بين العلة المنصوصة وغيرها.

الثانية: أن يكون حكم الأصل ثابتا ويجيء نص في الفرع يخالف موجب القياس: فهل يكون ذلك نسخًا لذلك الحكم الثابت بالقياس؟

(1) نسخة: «أمكن أن يكون ناسخًا» .

(2)

المسودة ص 216 ف 2/8.

ص: 39

طريقة القاضي أن هذا لا يقع؛ لأنه يقول: ما دام حكم الأصل باقيا وجب بقاء حكم الفرع ولا يزول الفرع إلا بزوال أصله. وقال غيره: بل وجود النص يبين أن القياس فاسد؛ لأن جواز استعماله موقوف على فقد النص، فتكون العلة مخصوصة. وقال أبو الخطاب وغيره: إن كانت علة الأصل منصوصة كان نسخا.

الثالثة: أن يرد نص، ثم يجيء بعده نص حكم فرعه يخالف الأول: فهل ينسخ الأول بهذا القياس؟ قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لا ينسخ به؛ بل يكون فاسدا، وفي ضمن تعليله النص على العلة المنصوصة. وقيل: ينسخ بالقياس المنصوص على علته. فالخلاف في العلة المنصوصة: عند القاضي وابن عقيل لا ينسخ ولا ينسخ به. وعند أبي الخطاب: ينسخ ولا ينسخ به. وهل يشترط في النسخ به أن يمنع من القياس على الناسخ؟ عند أبي الخطاب يشترط وعند صاحب المغني ينسخ وينسخ به.

قال شيخنا: هذا الذي فهمته من النقل فليراجع. وتعليل القاضي وغيره في مسألة نسخ المفهوم وغيرها يقتضي إجراءه مجرى المنصوص على علته، كما قال صاحب المغني.

وتحقيق الأمر في نسخ القياس: إنه إن استقر حكم ثم جاء بعده نص يعارضه كان نسخا للقياس فقط، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة. وإن لم يستقر حكمها كان مجيء النص دليلا على فساد القياس. وهكذا القول في نسخ العموم والمفهوم وكل دليل ظني بقطعي أو بظني أرجح منه؛ فإنه عند التعارض إما أن يرفع الحكم أو دلالة الدليل عليه. فالأول هو النسخ الخاص. والثاني من باب فوات الشرط أو وجود المانع. ونسخ القياس المنصوص على علته يبني على تخصيص العلة: إن جوزنا تخصيصها فهي كنسخ اللفظ العام، فيكون نسخ الفرع

ص: 40

تخصيصا، وإن لم نجوز تخصيصها فهو نسخ. والذي ذكره أصحابنا والشافعية والمالكية عن الحنفية أنهم احتجوا بحديث الوضوء بالنبيذ، فقيل لهم: ذلك كان نيئا وعندكم لا يجوز الوضوء بالنَّيِّئ. فقالوا: إذا ثبت الوضوء بالنَّيِّئ في ذلك الوقت ثبت الوضوء بالمطبوخ، لأن أحدا لا يفرق بينهما في ذلك الوقت، ثم نسخ النيئ وبقي المطبوخ. فقال أصحابنا وموافقوهم: إذا كان ثبوته بثبوته كان زواله بزواله.

قال شيخنا: قلت: الذي ذكره الحنفية جيد، لو فرض أنه لم يحرم من الأنبذة إلا النيئ، وذلك أنه على هذا التقرير جاز التوضؤ بهما إذ ذاك ثم صار الأصل حراما دون الفرع، فالمعنى الناسخ اختص به الأصل دون الفرع، وكذلك قولهم في مسألة التبييت في صوم عاشوراء، فإنه إذا ثبت أن صوما واجبا يجزئ بغير تبييت كان حكم سائر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ الحكم في الأصل وإنما هو لزوال وجوبه.

والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم في الأصل وإنما هو من باب نسخ الأصل نفسه؛ فإن الشارع تارة ينسخ الحكم مع بقاء الأصل فهنا لا يقع ريب أن الفرع يتبعه. وتارة يرفع الأصل فلا يلزم رفع الحكم بتقدير وجود الأصل.

والمسألة محتملة، إذ لقائل أن يقول: لو بقي الأصل فقد كان يبقى حكمه وقد لا يبقى. ومن هذا الباب حديث معاذا إذا قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإمامة بهم (1) .

[شيخنا] : فصل

بيان الغاية المجهولة مثل التي في قوله: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [15/4] نسخ عند القاضي وغيره، وقال: الناسخ قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [2/24]، قال: لأن هذه الغاية مشروطة في

(1) المسودة ص 216-218 ف 2/8.

ص: 41