الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالمنفرد بحديث، فأورد عليه ترك أحمد لزيادة ابن أبي عروبة الاستسعاء، قال في رواية الميموني: حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهمام وهشام الدستوائي فلم يذكروه ولا أذهب إلى الاستسعاء. فقال القاضي: هذا باب آخر، وهو أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة، فيقدم ما كثرت روايته على ما قلت، وكذلك فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم «في زكاة الفطر نصف صاع من بر» وروي «صاع من بر» فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه، فيقدم أحدهما بكثرة الرواة (1) .
[شيخنا] :
…
...
…
فصل
[التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]
لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. ذكره أبو بكر الخلال، وهذا قول القاضي (2) .
[شيخنا] :
…
...
…
فصل
[المضطرب]
يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على ما اضطرب لفظه قاله القاضي (3) .
[الترجيح]
[شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر عند عامة العلماء، واختلف النقل فيه عن البصري (4) .
[شيخنا] مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل، وحكى عبد الجبار بن أحمد عن أصحابه جواز ذلك (5) .
(1) المسودة ص 304 ف 2/9.
(2)
المسودة ص 306 ف 2/9.
(3)
المسودة ص 308 ف 2/9.
(4)
المسودة ص 309 ف 2/9.
(5)
المسودة ص 309ف 2/9.