المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها] - المستدرك على مجموع الفتاوى - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الأحكام الخمسة

- ‌[الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة]

- ‌[والأفعال قبل مجيء السمع تنقسم] :

- ‌[لا يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا ولا…وقد يرد

- ‌[لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]

- ‌[يمكن أن يرد الشرع بما لا يحيله العقل]

- ‌[ما لا يدخل تحت الخلاف المذكور]

- ‌[لا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة]

- ‌[استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]

- ‌[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف]

- ‌[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل]

- ‌[الحكم الشرعي]

- ‌[لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]

- ‌[المغمى عليه]

- ‌[والمكره]

- ‌[الجن ومناكحتهم]

- ‌[الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]

- ‌[إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]

- ‌مسائل النسخ

- ‌[تعريفه]

- ‌[ما يجوز نسخه وما لا يجوز]

- ‌[فضيلة الناسخ على المنسوخ]

- ‌[نسخ التلاوة ونسخ الحكم]

- ‌[هل السنة تنسخ القرآن

- ‌[وهل يوجد ذلك

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[نسخ السنة بقرآن]

- ‌[الزيادة على النص هل تكون نسخا

- ‌[إذا نسخ الأصل فهل تتبعه فروعه]

- ‌[هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة

- ‌[نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]

- ‌[بيان الغاية المجهولة نسخ]

- ‌[وشريعتنا ناسخة للشرائع قبلها]

- ‌[إذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة

- ‌[والحكم المبتدأ أيضا]

- ‌[قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين

- ‌ النسخ بالعموم والقياس

- ‌[النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال

- ‌[وإذا عادت العلة، والعكس]

- ‌[إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]

- ‌[وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]

- ‌الأصل الثاني السنة

- ‌[التأسي بأفعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[وأفعاله هل لها دليل وهل يفعل المكروه

- ‌[السهو في البلاغ ولا يقر عليه]

- ‌[دلالة أفعاله في صفات العبادات…على الأفضلية وفي العادات.. على الاستحباب]

- ‌[الأفعال لها ثلاثة أحوال]

- ‌[تصفيق قول القاضي]

- ‌كتاب الأخبار

- ‌[هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل]

- ‌[لا ترد الأخبار بالاستدلال]

- ‌[بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]

- ‌[الشهادة والخبر واحد]

- ‌[لا تنحصر أخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام]

- ‌[ليس خبر كل واحد يفيد العلم]

- ‌[أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات]

- ‌[نقد قول ابن عقيل بأن أخبار الفات وتوهم التنبيه فيجب تأويل بعضها]

- ‌[المرسل ومتى يكون حجة]

- ‌[وإذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]

- ‌[إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات]

- ‌[فالمرسل طبقات]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]

- ‌[مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي]

- ‌[المعنعن فيه تفصيل]

- ‌[رواية المبتدع]

- ‌[من فعل محرما بتأويل]

- ‌[ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]

- ‌[الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]

- ‌[الأمور التي يرد الخبر من أجلها]

- ‌[الرواية عن الجندي. ولبس السواد]

- ‌[إذا عمل العدل بخبر غيره]

- ‌[الجرح والتعديل والتفصيل فيه]

- ‌[هل يقبل جرح الواحد وتعديله]

- ‌[خبر الواحد إذا طعن فيه السلف]

- ‌[الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم]

- ‌[التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر]

- ‌[إذا روى العدل عن العدل خبرًا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه]

- ‌[الرواية على الخط والكتاب]

- ‌[إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس]

- ‌[إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني]

- ‌[العرض على مراتب]

- ‌[إذا روى بالإجازة

- ‌[إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه]

- ‌[إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه

- ‌[معارضة الكتاب]

- ‌[سماع الصبي والضرير]

- ‌[من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث]

- ‌[إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]

- ‌[كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين]

- ‌[قول الصحابي نزلت في كذا]

- ‌[إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه]

- ‌[مسألة الزيادة ذات شعب واشتباه. إيضاح ذلك]

- ‌[وإذا كانت تخالف المزيد]

- ‌[التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]

- ‌[المضطرب]

- ‌[الترجيح]

- ‌[إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]

- ‌[تقديم رواية المثبت على النافي]

- ‌[هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته

- ‌[سبب ذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع]

- ‌الأصل الثالث الإجماع

- ‌[الإجماع حجة]

- ‌[دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]

- ‌[دلالة كونه حجة]

- ‌[أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]

- ‌[قال شيخنا رضي الله عنه] :

- ‌[اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[يحتج بإجماعهم في حياتهم]

- ‌[واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف

- ‌[مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]

- ‌[إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌قال شيخنا:

- ‌[إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه

- ‌[إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]

- ‌[إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]

- ‌[إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر

- ‌[وإذا اختلف التابعون]

- ‌[إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]

- ‌[إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]

- ‌[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله

- ‌[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]

- ‌[نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله

- ‌[وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]

- ‌الاستحسان

- ‌[الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]

- ‌[استحسان أن يتيمم لكل صلاة مخالف للقياس]

- ‌[إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن

- ‌[إذا غصب أرضا فزرعها استحسن

- ‌[بيع المصاحف وشراؤها]

- ‌[استحسان شرى الأرض الخراجية دون بيعها]

- ‌[شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر]

- ‌[المعاريض]

- ‌[المجاز]

- ‌[العموم والفحوى]

- ‌[المطلق والمقيد]

- ‌[المجمل]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[المبين]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]

- ‌[تابع]

- ‌[المحكم والمتشابه]

- ‌[التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين]

- ‌[الأمر المطلق وأمر الندب]

- ‌[اصطلاحي]

- ‌[الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]

- ‌[الفعل في حال حدوثه مأمور به]

- ‌[الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك

- ‌[هل التخصيص أولى من المجاز]

- ‌[الاستثناء]

- ‌[ما هو الاستثناء في الآيتين

- ‌[الاستثناء من النفي إثبات]

- ‌[الشرط المتعقب جملا]

- ‌[والاستثناء المتعقب اسما]

- ‌[الاستثناء إذا تعقب جملا]

- ‌[هنا ثلاثة أقسام]

- ‌[ومن الإثبات فيه تفريق]

- ‌[بين الأخفش وابن عقيل]

- ‌[معنى ثم]

- ‌[اختلاف كلام القاضي في الاستثناء]

- ‌[الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه]

- ‌ الخاص:

- ‌[إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]

- ‌[إذا علق بها خبر فرق بين]

- ‌[الصفة قسمان]

- ‌[المفهوم]

- ‌ فحوى الخطاب

- ‌القياس

- ‌[تابع]

- ‌[الأصل في القياس]

- ‌[من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت

- ‌[المتردد بين أصلين]

- ‌[قياس علة الشبه]

- ‌[العلة المناسبة والمطردة]

- ‌[إذا قبلت القاصرة]

- ‌[إذا كانت أكثر أوصافا]

- ‌[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]

- ‌[وإذا كان أصلها أقوى]

- ‌[وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]

- ‌[العلة المنصوصة تكون تارة]

- ‌[العلة المستنبطة لا بد لها من دليل

- ‌[هل الأصول كلها معللة]

- ‌[قول القاضي في الدال على صحة العلة المستنبطة يخرج على وجهين]

- ‌[الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها

- ‌[الفرع إذا قيس على أصل الوصف المؤثر المناسب والمؤثر غير المناسب، والمناسب غير المؤثر]

- ‌[عكس العلل وعدم التأثير]

- ‌[إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن

- ‌[تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]

- ‌قال شيخنا:

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[متى تنتقض العلة]

- ‌[إذا كان التعليل لكل نوع أو لمطلق النوع]

- ‌[جواز تعليل الحكم بعلتين]

- ‌[تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]

- ‌[عدم التأثير في قياس الدلالة]

- ‌[عدم التأثير في الحكم]

- ‌[سؤال عدم التأثير]

- ‌[ينبغي ألا يرد على القياس النافي]

- ‌[الأقوال في تأثير العلة]

- ‌[التأثير من جهة التنبيه]

- ‌[تعليق الحكم على مظنة…أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام]

- ‌[قياس العكس]

- ‌[إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]

- ‌[سؤال الكسر هل هو صحيح]

- ‌[من قال إنه صحيح لزمه

- ‌[الاستدلال على فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل]

- ‌[لابد أن يتم دليل المستدل أولا]

- ‌[إذا لم يسلم النقض]

- ‌[القلب]

- ‌[إذا كانت علة المعترض داخلة في علة المعلل]

- ‌[إذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه أن يبين أن علته متضمنة لها]

- ‌[ما ليس من شرط المعارضة]

- ‌[الانتقال من السائل هل هو انقطاع

- ‌[لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف]

- ‌[انقسام المسائل إلى قطعية واجتهادية، وإلى عقلية وشرعية]

- ‌[الاجتهاد والتقليد

- ‌[تفريق أحمد]

- ‌[الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه، وعدم تعيين المصيب إلا

- ‌[المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري]

- ‌[اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد]

- ‌[الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته]

- ‌[وإذا ضاق الوقت عن سؤاله في الحادثة]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للشافعي]

- ‌[التمذهب والتقليد]

- ‌[ما لا يجوز فيه التقليد]

- ‌[هل يخير المقلد في المجتهدين

- ‌[المجتهد هل يقلد مجتهدًا]

- ‌[تقليد الميت]

- ‌[هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها]

- ‌[تتبع الرخص لا يجوز]

- ‌[إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة]

- ‌[ما يجب على العامي]

- ‌[تضعيف قول أبي المعالي]

- ‌[المجتهد في مذهب إمامه متى تحسب فتياه عن إمامه أو عن نفسه

- ‌[متى يلزم السائل العمل بالفتوى

- ‌[الاجتهاد والمجتهدون]

- ‌[تقليد الصحابة]

- ‌[إذا ضاق الوقت فهل يقلد وإذا صلى هل يعيد

- ‌[لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد]

- ‌[إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر

- ‌[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع]

- ‌[الإفتاء والمفتون]

- ‌[صفة المستفتي]

- ‌[متى تلزمه الفتوى

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر]

- ‌[الأدب مع المفتي]

- ‌[العامي من يستفتي]

- ‌[الاسترشاد والجدل]

- ‌[متى يطالب بطرد الدليل وهل يقبل المنع بعد التسليم

- ‌مسائل اللغات

- ‌[خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية]

- ‌[هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]

- ‌[هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به

- ‌[الألفاظ دالة على المعاني بالوضع]

- ‌[بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لها من مجاز]

- ‌[التخصيص والإضمار]

- ‌ الأسماء المشتقة:هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى

- ‌[وحال الشروع في الفعل هل يسمى فاعلا حقيقة]

- ‌[المضاف بعد زوال موجب الإضافة]

- ‌[إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى هل هو مجاز

- ‌العقل

الفصل: ‌[وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]

ذلك لمناسبة أو لمشابهة ظنها مناط الحكم ثم خص من ذلك المعنى صورا بنص يعارضه كان معذورا في عمله بالنص؛ لكن مجيء النص بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا؛ فإن العلة التامة لا تقبل الانتقاض، فإن لم يعلم أن مورد النص مختص بمعنى يوجب الفرق لم يطمئن عليه إلى أن ذلك المعنى هو العلة؛ بل يجوز أن تكون العلة معنى آخر، أو أن يكون ذلك المعنى بعض العلة، وحينئذ فلا يسوى الحكم في جميع موارد ما ظنه علة.

وإن كان مورد الاستحسان هو أيضا معنى ظنه مناسبا أو مشابها فإنه محتاج حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك الوصف، فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منه لاختصاص صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرها، فلا يكون لنا حينئذ استحسانا يخرج عن نص أو قياس. وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما من الاستحسان.

وما قال به فإنما [هو] : عدول عن قياس لاختصاص تلك الصورة بما يوجب الفرق. وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال. وهذا هو الصواب كما بسطناه في مصنف مفرد وبينا فيه أنه ليس من الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلا.

[وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]

وعلى هذا فصور الاستحسان العدول بها عن سنن القياس يقاس عليها عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي لأجله ثبت الحكم فيها، وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يقاس عليها، وهو من جنس تخصيص العلة؛ فإن من جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال: العدول به عن سنن القياس لا يجب أن يكون لفارق معنوي فلا يقاس عليه؛ لأن من شرط القياس

ص: 149

وجود العلة ومعرفتها. ومن قاس قال: بل لا يكون إلا لفارق فإذا عرفنا قسنا.

قال القاضي وغيره: مسألة المخصوص من جملة القياس يقاس عليه.

أما القياس عليه فإن أحمد قال في رواية ابن منصور: إذا نذر أن يذبح نفسه يفدي نفسه بذبح كبش. فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده وإن كان ذلك مخصوصًا من جملة القياس، وإنما ثبت بقول ابن عباس.

وأما قياسه على غيره فإن أحمد قال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ قال: القياس كما تقول، ولكن هذا استحسان، واحتج بأن الصحابة رخصوا في شراء المصاحف دون بيعها (1) . فقد قاس مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس وبهذا قال الشافعي (2) . وقال أصحاب أبي حنيفة (3) : لا يقاس على غيره، ولا يقاس غيره عليه إلا أن تكون علته منصوصة (4) أو مجمعًا على جواز القياس عليه؛ فالمنصوص كقوله:«إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (5) والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياسا على التحالف في البيع أن قضيتهما سواء. ومثل قياس الجنازة على الصلاة في

(1) في العدة زيادة: «وهذا يشبه بيعها» .

(2)

في العدة: «أصحاب الشافعي» .

(3)

في العدة: المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره.

(4)

لفظ العدة: إلا أن يكون معللا أو مجمعا على جواز القياس عليه.

(5)

لفظ العدة: أما المعلل كقوله في الهر إلخ. في العدة: فقاسوا عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة من ساكني البيوت مثل الفأر والحية ونحو ذلك.

ص: 150

الانتقاض بالقهقهة وإسقاط الكفارة في الاستقاء. الأكل والوضوء بنبيذ التمر لا يقاس عليه غيره من الأنبذة وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أمنى بالاحتلام ونحوه (1) .

واحتج أصحاب الشافعي بحجج وهذا لفظ القاضي أبي يعلى، قال: وأيضا فإنا إذا قسنا على المخصوص أو قسنا المخصوص على غيره. وحملنا النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الكلام ويدعى أنه استحسن تركه لما هو أولى منه. قال: وهذا غير صحيح لوجهين؛ أحدهما: أنه يلزمه أن يبين الأولى وإلا حكم القياس متوجه عليه. وهذا كما لو قال: القرآن يدل على كذا ولكن تركته للسنة فتكون حجة القرآن لازمة له ما لم يبين السنة التي هي أقوى من القرآن ولا يكفي في ذلك مجرد الدعوى.

والثاني: أن يدعي أن الاستحسان أقوى من القياس فلهذا تركه، والقياس إذا عارضه دليل أقوى منه كان القياس باطلاً ولم يكن له حكم، كما لو عارضه نص كتاب أو سنة أو إجماع ولما حكم بصحة القياس ههنا امتنع أن يكون ما عارضه أقوى منه ومانعًا.

قلت: مضمون هذا إبطال أن يكون هذا مخصوصًا من جملة القياس وقياسه على سائر الصور، وهذا إبطال للاستحسان وهذا يقتضي

(1) عبارة العدة: مثل التحالف في الإجارة عند الاختلاف على إثباته في التبايعات، لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع، وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه ولا قياسه على غيره مثل إيجاب الوضوء من القهقهة في الصلاة فلا تقاس عليه القهقهة في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء فلا يقاس عليه الأكل ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد ومثل جواز البناء على الصلاة إذا سبقه الحدث فيها لا يقاس عليه من احتلم في صلاته وفكر وأمنى ونحو ذلك.

ص: 151

أن الاستحسان إذا خالف القياس لزم بطلان الاستحسان إن كان القياس صحيحا أو بطلان القياس إذا كان المعارض له صحيحا. وهذا يتوجه فيمن يقول بالاستحسان وجعل معارضة الاستحسان للعلة كمعارضته لحكمها، وهذا قول نفاة الاستحسان مطلقًا.

والتحقيق في ذلك: أنه إذا تعارض القياس والاستحسان فإن لم يكن بينهما فرق وإلا لزم بطلان أحدهما وهو مسألة تخصيص العلة بعينها؛ فإن لم يكن بين المخصوصة وغيرها فرق لزم التسوية؛ وحينئذ فإما أن تكون العلة باطلة، وإما أن يكون تخصيص تلك الصورة باطلاً. وهذا هو الصواب في هذا كله، وهو الذي ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان الذي يخالفه؛ فإنهم لا يأتون بفرق مؤثر بينهما، كما لم يأتوا بفرق مؤثر بين نبيذ التمر وغيره من المائعات، ولا بين القهقهة في الصلاة التي فيها ركوع وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرها مما يشترطون فيه الطهارة.

وذكروا أدلة أخرى جيدة كقولهم -واللفظ للقاضي-: وأيضا فإن ما ورد به الأثر قد صار أصلا فوجب القياس عليه كسائر الأصول، وليس رد هذا الأصل لمخالفة تلك الأصول له بأولى من رد تلك الأصول لمخالفة هذا الأصل، فوجب إعمال كل واحد منهما في مقتضاه وأجراؤه على عمومه.

وأيضًا: فإن القياس يجري مجرى خبر الواحد بدليل أن كل واحد منهما يثبت بغالب الظن، ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفا لقياس الأصول، كذلك القياس مثله. اهـ.

قلت: ومن هذا الباب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لو لم يرد به نص في أسفار أخر وأن قصره الصلاة بعرفة بأهل مكة وغيرهم فليس مخالفا لعادته فإنه ما زال يقصر في السفر؛ بل هو بيان استواء السفر

ص: 152

القصير والطويل والقصر في ذلك. فأما منع قصر الكثير فهو مخالف للسنة العامة بلا ريب، وإنما خالف ذلك من عمل على هذه السنة (1) .

وأما قصر غير الكثير فلأن القصر ليس من خصائص الحج ولا متعلقا به، وإنما هو معلق بالسفر طردًا وعكسًا.

وكلامهم في هذه المسألة يقتضي أن ما قيل فيه: إنه خالف القياس من صور الاستحسان فلابد أن يكون قياسه فاسدًا، أو أن يكون تخصيصه بالاستحسان فاسدًا، إذا لم يكن هناك فرق مؤثر. وهذا هو الصواب في هذا الباب.

قالوا: واحتج المخالف بأن قياس الشيء لا يصح مع وجود ما ينافيه، فلما كان القياس مانعا مما ورد به الأثر لم يجز لنا استعمال القياس فيه، لأنه لو جاز ذلك لم يكن فرق بينه وبين سائر الأصول التي يمنع قياسها منه فكان يخرج حينئذ من كونه مخصوصًا من جملة القياس.

قالوا: والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنا لا نسلم أن ههنا ما ينافيه؛ لأن المنافاة تكون بدليل خاص، وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكر من التأويل.

والثاني: أن المنافاة إنما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط حكم النص.

فأما قياس غيره عليه فلا ينافيه لأنه لا يسقط حكم النص عندهم فيصح القياس عليه.

ص: 153

قلت: هذا الثاني جواز قياس غيره عليه. والأول جواز قياسه على غيره ومنع لكونه مخصوصا من جملة القياس.

والتحقيق: أنه وإن كان مخصوصا من جملة القياس فهو مخصوص من قياس معين لا من كل القياس. وإنما يخص لمعنى فيه يوجب الفرق بينه وبين غيره. فإذا قيس عليه غيره بذلك المعنى لم يناف ذلك كونه مخصوصًا من ذلك القياس الأول.

وحقيقة هذا كله: أنه هل يثبت الحكم على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر؟ فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثر وتخصيص العلة من غير فارق مؤثر ويمنع القياس على المخصوص يثبت أحكاما على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر، وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما.

وهم تارة ينكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسان. وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل ما يدعونه من الاستحسان الذي ليس بدليل شرعي.

وتارة ينكرون صحة الاثنين فلا يكون القياس صحيحا، ولا يكون ما خالفوه لأجله صحيحا؛ بل كلا الحجتين ضعيفة.

فصل

وقد تدبرت عامة هذه المواضع التي يدعي من يدعي فيها من الناس أنها تثبت على خلاف القياس الصحيح، أو أن العلة الشرعية الصحيحة خصت بلا فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع، أو أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي فوجدت الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض أيضا فيخص ما يجعله علة بلا فارق مؤثر كما أنه قد يقيس بلا علة مؤثرة.

ص: 154

فالمقصود ضبط أصول الفقه الكلية المطردة المنعكسة، وبيان أن الشريعة ليس فيها ما نص أصلا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا مانعا؛ فإن القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين، والجمع بين الأشياء التي جمع الله ورسوله بينها فيه والتفريق بينها فيما فرق الله ورسوله بينها فيه.

والقياس: هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره الشارع وجعله مناطا للحكم، وذلك المعنى يكون لفظًا شرعيًّا عامًا أيضًا، فيكون الحكم ثابتا بعموم لفظ الشارع ومعناه.

وقد بينا في غير هذه الموضع أن الأحكام كلها ثابتة بلفظ الشارع ومعناه، فألفاظه تناولت جميع الأحكام، والأحكام كلها معللة بالمعاني المؤثرة، فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام؛ لكن قد يفهم المعنى من لم يعرف اللفظ العام، وقد يعرف اللفظ العام ودلالته من يفهم العلة العامة. وكثيرًا ما يغلط من يظنه قال لفظا ولم يقله، أو يجعله عاما أو خاصا ويكون مراد الشارع خلاف ذلك، كما يغلط من يظنه اعتبر معنى لم يعتبره أو ألغى معنى وقد اعتبره، ونحو ذلك.

وإنا نبين ما يذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس.

فمن ذلك ما يذكره أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر الاستحسان؛ فإنه ذكر عنه روايتين كما تقدم.

والقول الثالث- وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه-: أن الاستحسان المخالف للقياس صحيح إذا كان بينهما فرق مؤثر قد اعتبره الشارع، وليس بصحيح إذا جمع بغير دليل شرعي دعوى بغير دليل شرعي وأنه لا يجوز ترك القياس الصحيح.

أما قوله: «أستحسن أن يتيمم لكل، صلاة؛ لكن القياس أنه بمنزلة

ص: 155