المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الاجتهاد، ويعيد النظر في ذلك، فإن أداه اجتهاده إلى ذلك - المستدرك على مجموع الفتاوى - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الأحكام الخمسة

- ‌[الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة]

- ‌[والأفعال قبل مجيء السمع تنقسم] :

- ‌[لا يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا ولا…وقد يرد

- ‌[لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]

- ‌[يمكن أن يرد الشرع بما لا يحيله العقل]

- ‌[ما لا يدخل تحت الخلاف المذكور]

- ‌[لا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة]

- ‌[استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]

- ‌[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف]

- ‌[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل]

- ‌[الحكم الشرعي]

- ‌[لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]

- ‌[المغمى عليه]

- ‌[والمكره]

- ‌[الجن ومناكحتهم]

- ‌[الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]

- ‌[إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]

- ‌مسائل النسخ

- ‌[تعريفه]

- ‌[ما يجوز نسخه وما لا يجوز]

- ‌[فضيلة الناسخ على المنسوخ]

- ‌[نسخ التلاوة ونسخ الحكم]

- ‌[هل السنة تنسخ القرآن

- ‌[وهل يوجد ذلك

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[نسخ السنة بقرآن]

- ‌[الزيادة على النص هل تكون نسخا

- ‌[إذا نسخ الأصل فهل تتبعه فروعه]

- ‌[هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة

- ‌[نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]

- ‌[بيان الغاية المجهولة نسخ]

- ‌[وشريعتنا ناسخة للشرائع قبلها]

- ‌[إذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة

- ‌[والحكم المبتدأ أيضا]

- ‌[قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين

- ‌ النسخ بالعموم والقياس

- ‌[النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال

- ‌[وإذا عادت العلة، والعكس]

- ‌[إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]

- ‌[وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]

- ‌الأصل الثاني السنة

- ‌[التأسي بأفعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[وأفعاله هل لها دليل وهل يفعل المكروه

- ‌[السهو في البلاغ ولا يقر عليه]

- ‌[دلالة أفعاله في صفات العبادات…على الأفضلية وفي العادات.. على الاستحباب]

- ‌[الأفعال لها ثلاثة أحوال]

- ‌[تصفيق قول القاضي]

- ‌كتاب الأخبار

- ‌[هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل]

- ‌[لا ترد الأخبار بالاستدلال]

- ‌[بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]

- ‌[الشهادة والخبر واحد]

- ‌[لا تنحصر أخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام]

- ‌[ليس خبر كل واحد يفيد العلم]

- ‌[أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات]

- ‌[نقد قول ابن عقيل بأن أخبار الفات وتوهم التنبيه فيجب تأويل بعضها]

- ‌[المرسل ومتى يكون حجة]

- ‌[وإذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]

- ‌[إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات]

- ‌[فالمرسل طبقات]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]

- ‌[مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي]

- ‌[المعنعن فيه تفصيل]

- ‌[رواية المبتدع]

- ‌[من فعل محرما بتأويل]

- ‌[ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]

- ‌[الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]

- ‌[الأمور التي يرد الخبر من أجلها]

- ‌[الرواية عن الجندي. ولبس السواد]

- ‌[إذا عمل العدل بخبر غيره]

- ‌[الجرح والتعديل والتفصيل فيه]

- ‌[هل يقبل جرح الواحد وتعديله]

- ‌[خبر الواحد إذا طعن فيه السلف]

- ‌[الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم]

- ‌[التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر]

- ‌[إذا روى العدل عن العدل خبرًا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه]

- ‌[الرواية على الخط والكتاب]

- ‌[إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس]

- ‌[إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني]

- ‌[العرض على مراتب]

- ‌[إذا روى بالإجازة

- ‌[إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه]

- ‌[إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه

- ‌[معارضة الكتاب]

- ‌[سماع الصبي والضرير]

- ‌[من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث]

- ‌[إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]

- ‌[كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين]

- ‌[قول الصحابي نزلت في كذا]

- ‌[إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه]

- ‌[مسألة الزيادة ذات شعب واشتباه. إيضاح ذلك]

- ‌[وإذا كانت تخالف المزيد]

- ‌[التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]

- ‌[المضطرب]

- ‌[الترجيح]

- ‌[إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]

- ‌[تقديم رواية المثبت على النافي]

- ‌[هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته

- ‌[سبب ذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع]

- ‌الأصل الثالث الإجماع

- ‌[الإجماع حجة]

- ‌[دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]

- ‌[دلالة كونه حجة]

- ‌[أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]

- ‌[قال شيخنا رضي الله عنه] :

- ‌[اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[يحتج بإجماعهم في حياتهم]

- ‌[واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف

- ‌[مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]

- ‌[إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌قال شيخنا:

- ‌[إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه

- ‌[إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]

- ‌[إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]

- ‌[إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر

- ‌[وإذا اختلف التابعون]

- ‌[إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]

- ‌[إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]

- ‌[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله

- ‌[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]

- ‌[نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله

- ‌[وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]

- ‌الاستحسان

- ‌[الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]

- ‌[استحسان أن يتيمم لكل صلاة مخالف للقياس]

- ‌[إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن

- ‌[إذا غصب أرضا فزرعها استحسن

- ‌[بيع المصاحف وشراؤها]

- ‌[استحسان شرى الأرض الخراجية دون بيعها]

- ‌[شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر]

- ‌[المعاريض]

- ‌[المجاز]

- ‌[العموم والفحوى]

- ‌[المطلق والمقيد]

- ‌[المجمل]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[المبين]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]

- ‌[تابع]

- ‌[المحكم والمتشابه]

- ‌[التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين]

- ‌[الأمر المطلق وأمر الندب]

- ‌[اصطلاحي]

- ‌[الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]

- ‌[الفعل في حال حدوثه مأمور به]

- ‌[الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك

- ‌[هل التخصيص أولى من المجاز]

- ‌[الاستثناء]

- ‌[ما هو الاستثناء في الآيتين

- ‌[الاستثناء من النفي إثبات]

- ‌[الشرط المتعقب جملا]

- ‌[والاستثناء المتعقب اسما]

- ‌[الاستثناء إذا تعقب جملا]

- ‌[هنا ثلاثة أقسام]

- ‌[ومن الإثبات فيه تفريق]

- ‌[بين الأخفش وابن عقيل]

- ‌[معنى ثم]

- ‌[اختلاف كلام القاضي في الاستثناء]

- ‌[الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه]

- ‌ الخاص:

- ‌[إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]

- ‌[إذا علق بها خبر فرق بين]

- ‌[الصفة قسمان]

- ‌[المفهوم]

- ‌ فحوى الخطاب

- ‌القياس

- ‌[تابع]

- ‌[الأصل في القياس]

- ‌[من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت

- ‌[المتردد بين أصلين]

- ‌[قياس علة الشبه]

- ‌[العلة المناسبة والمطردة]

- ‌[إذا قبلت القاصرة]

- ‌[إذا كانت أكثر أوصافا]

- ‌[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]

- ‌[وإذا كان أصلها أقوى]

- ‌[وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]

- ‌[العلة المنصوصة تكون تارة]

- ‌[العلة المستنبطة لا بد لها من دليل

- ‌[هل الأصول كلها معللة]

- ‌[قول القاضي في الدال على صحة العلة المستنبطة يخرج على وجهين]

- ‌[الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها

- ‌[الفرع إذا قيس على أصل الوصف المؤثر المناسب والمؤثر غير المناسب، والمناسب غير المؤثر]

- ‌[عكس العلل وعدم التأثير]

- ‌[إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن

- ‌[تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]

- ‌قال شيخنا:

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[متى تنتقض العلة]

- ‌[إذا كان التعليل لكل نوع أو لمطلق النوع]

- ‌[جواز تعليل الحكم بعلتين]

- ‌[تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]

- ‌[عدم التأثير في قياس الدلالة]

- ‌[عدم التأثير في الحكم]

- ‌[سؤال عدم التأثير]

- ‌[ينبغي ألا يرد على القياس النافي]

- ‌[الأقوال في تأثير العلة]

- ‌[التأثير من جهة التنبيه]

- ‌[تعليق الحكم على مظنة…أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام]

- ‌[قياس العكس]

- ‌[إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]

- ‌[سؤال الكسر هل هو صحيح]

- ‌[من قال إنه صحيح لزمه

- ‌[الاستدلال على فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل]

- ‌[لابد أن يتم دليل المستدل أولا]

- ‌[إذا لم يسلم النقض]

- ‌[القلب]

- ‌[إذا كانت علة المعترض داخلة في علة المعلل]

- ‌[إذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه أن يبين أن علته متضمنة لها]

- ‌[ما ليس من شرط المعارضة]

- ‌[الانتقال من السائل هل هو انقطاع

- ‌[لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف]

- ‌[انقسام المسائل إلى قطعية واجتهادية، وإلى عقلية وشرعية]

- ‌[الاجتهاد والتقليد

- ‌[تفريق أحمد]

- ‌[الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه، وعدم تعيين المصيب إلا

- ‌[المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري]

- ‌[اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد]

- ‌[الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته]

- ‌[وإذا ضاق الوقت عن سؤاله في الحادثة]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للشافعي]

- ‌[التمذهب والتقليد]

- ‌[ما لا يجوز فيه التقليد]

- ‌[هل يخير المقلد في المجتهدين

- ‌[المجتهد هل يقلد مجتهدًا]

- ‌[تقليد الميت]

- ‌[هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها]

- ‌[تتبع الرخص لا يجوز]

- ‌[إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة]

- ‌[ما يجب على العامي]

- ‌[تضعيف قول أبي المعالي]

- ‌[المجتهد في مذهب إمامه متى تحسب فتياه عن إمامه أو عن نفسه

- ‌[متى يلزم السائل العمل بالفتوى

- ‌[الاجتهاد والمجتهدون]

- ‌[تقليد الصحابة]

- ‌[إذا ضاق الوقت فهل يقلد وإذا صلى هل يعيد

- ‌[لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد]

- ‌[إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر

- ‌[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع]

- ‌[الإفتاء والمفتون]

- ‌[صفة المستفتي]

- ‌[متى تلزمه الفتوى

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر]

- ‌[الأدب مع المفتي]

- ‌[العامي من يستفتي]

- ‌[الاسترشاد والجدل]

- ‌[متى يطالب بطرد الدليل وهل يقبل المنع بعد التسليم

- ‌مسائل اللغات

- ‌[خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية]

- ‌[هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]

- ‌[هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به

- ‌[الألفاظ دالة على المعاني بالوضع]

- ‌[بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لها من مجاز]

- ‌[التخصيص والإضمار]

- ‌ الأسماء المشتقة:هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى

- ‌[وحال الشروع في الفعل هل يسمى فاعلا حقيقة]

- ‌[المضاف بعد زوال موجب الإضافة]

- ‌[إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى هل هو مجاز

- ‌العقل

الفصل: الاجتهاد، ويعيد النظر في ذلك، فإن أداه اجتهاده إلى ذلك

الاجتهاد، ويعيد النظر في ذلك، فإن أداه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به، وإن أداه إلى غيره أفتى به أيضًا.

وكذلك ذكر ابن عقيل

وذكر أبو عمرو بن الصلاح: أنه إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فإن كان ذكر الفتيا الأولى ومستندها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبا إلى مذهب ذي مذهب أفتى بذلك، وإن تذكرها دون مستندها ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل: له أن يفتي بذلك. والأصح أنه لا يفتي حتى يجدد النظر، ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها (1) .

[شيخنا] :

...

فصل

[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع]

إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء جاز الاجتهاد فيها، الحكم، والفتوى، لمن هو أهل لذلك للحاجة قال: وقد أومأ أحمد إلى المنع منه كقوله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقيل: يجوز ذلك في الفروع دون الأصول، وهو أولى. فإن سأل عامي عن مسألة لم تقع جاز إجابته، وقيل: يستحب إن قصد معرفة الحكم، لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو للتفقه فيه. وقيل: يكره ذلك مطلقا (2) .

[شيخنا] :

...

فصل

[الإفتاء والمفتون]

قال أبو الخطاب: وإن أفتى باجتهاده فإن كان المستفتي قد

عمل بما أفتاه لم يلزم المفتي أن يعرفه بتغير اجتهاده، ولم يلزم المستفتي نقض ما عمله، وإن كان لم يعمل بها لزمه ذلك إن أمكنه؛ لأن العامي

(1) المسودة ص 542، 543 ف 2/29.

(2)

المسودة ص 543 ف 2/29.

ص: 268

يعمل بذلك الحكم لأنه قول ذلك المفتي، ومعلوم أنه ليس هو قوله في ذلك الحال، فإن لم يفعل ومات المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل بما أفتاه؟ فيه احتمالان، إحدهما: لا يجوز، لأنه لا يدري أنه لو كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وطريق الاجتهاد فيه، أم لا (1) .

[شيخنا] :

...

فصل

في كيفية الفتوى

إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره؛ لأنه إنما سئل عما عنده، فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه؛ لأن العامي يجوز له حكاية قول غيره، ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء، ولا بما يفتيه به فقيه، وهذا قول أبي الخطاب.

وقال الحليمي والروياني: لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه.

وقال أبو محمد الجويني عن القفال والمروذي: أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه.

وقال أبو محمد: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به.

قال أبو عمرو: وقول من قال: لا يجوز. معناه: أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه عنه. قال: فعلى هذا من عددناه في المفتين من المقلدين ليسوا في الحقيقة

(1) المسودة ص 543 ف 2/29.

ص: 269

من المفتين، ولكنهم قاموا مقامهم، فعدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلاً: مذهب فلا كذا، ومقتضى مذهبه كذا [ومنهم] من ترك إضافة ذلك إلى إمامه اكتفاء بالحال.

وذكر الماوردي في الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بنى على دليلها ثلاثة أوجه، أحدها: أنه يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده فيه. والثاني: يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أو السنة. والثالث -وهو الأصح-: أنه لا يجوز ذلك مطلقا (1) .

[شيخنا] :

...

فصل

لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي.

قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي [لا تؤثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر](2) .

وذكر عن الماوردي أن المفتي إذا نابذ في فتاواه شخصا معينا صار خصما معاندا، ترد فتواه على من عاداه، كما ترد شهادته. ولا بأس أن يكون المفتي أعمى، أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبا، ولا تصح فتيا فاسق، غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه، وتقبل فتوى المستور في الأظهر، ولا فرق بين القاضي وغيره في الفتيا. وعن ابن المنذر: أنه كره للقضاة أن يفتوا في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى للقضاء فيه كالطهارة والعبادات. وقال ابن سريج: أنا أقضي ولا أفتي. وعن أبي حامد الإسفراييني: أن الحاكم له أن يفتي في العبادات وما لا يتعلق بالأحكام؛ فأما فتياه في الأحكام فلأصحابنا فيها جوابان، أحدهما: له ذلك. والثاني: ليس له ذلك (3) .

(1) المسودة ص 544، 545 ف 2/29.

(2)

ليس موجودا في بعض النسخ ما بين المعقوفتين.

(3)

المسودة ص 555 ف 2/29.

ص: 270

[شيخنا] :

...

فصل

في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين حال الفتوى:

قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة: الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: «لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد» فإنه إنما عنى به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي أجمعت الأئمة على أن كلا منها يجوز العمل به؛ لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سبيل معه. فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتفاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فرغ له منه، ودأب فيه سواه، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم، وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق. فإذا عمل القاضي في أقضيته بما يأخذ عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان باجتهاده إلى قول قاله؛ وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم، عاملا بالأولى، وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم، والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى مع جواز أن يعمل بقول الواحد

إلا أنني أكره له أن يكون ذلك من حيث أنه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم، أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة يقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب، حتى إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم واحد نحو التوكيل بغير رضا الخصم،

وكان الحاكم حنفيا، وقد علم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على

ص: 271

جواز هذا التوكيل دون أبي حنيفة فعدل عما أجمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة لمجرد أنه قاله فقيه هو في الجملة من فقهاء الأتباع له من غير أن يثبت عنده بالدليل ولا أداه اجتهاده إلى أن قول أبي حنيفة أولى مما اتفق عليه الجماعة فإني أخاف على مثل هذا أن يكون ممن اتبع هواه، وأنه لا يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وكذلك إن كان على مذهب مالك فقضى بتطهير الكلب. وكذلك إن كان على مذهب الشافعي فقضى في متروك التسمية عمدا بالحل خلافا للثلاثة. وكذلك إن كان على مذهب أحمد فقال أحد الخصمين: كان له علي مال فقضيته يقضي عليه بالبراءة من إقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة؛ فإن هذا وأمثاله إذا توخى فيه اتباع الأكثرين فأمره عندي أقرب إلى الخلاص وأرجح في العمل.

وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة وإنهم قد سدوا من ثغر الإسلام ما سده فرض كفاية. ومتى أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء الذي يذكر كل منهم في كتاب إن صنفه أو كلام إن قاله أنه لا يصح أن يكون أحد قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد، ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام فإن هذا كالإحالة وكالتناقض، وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم وألا ينفذ لأحد حق، ولا يكاتب به، ولا تقام بينة، ولا يثبت لأحد ملك، إلى غير ذلك من القواعد الشرعية فكان هذا الأصل غير صحيح، وبان أن الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة، وولاياتهم جائزة شرعا فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد تجوز إذا تعذر تولية المجتهد، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة، وأن إجماع الفقهاء الأربعة حجة لا يخرج الحق عنهم، وأنه ينبغي الاحتراز

ص: 272

من الاختلاف فإن لم يكن فاتباع الأكثر أولى، ويكره تقليد الواحد المخالف للأكثر لأجل تقدم ونحوه.

وقال أيضا: في أول «شرح الحديث» : كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك، فإن خرج من الخلاف فأخذ بالأحوط كتحريه مسح جميع رأسه، وأخذ فيما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه كمسألة البسملة بقول الأكثر كان هو الأولى.

قال: وعلى هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين -يعني خلفاء بغداد- من ترك الجهر في الجوامع، لأن الخطباء قد يكون فيهم من يعتقد مذهب الشافعي إلا أنهم استمروا على ذلك لما ذكرته. قال: وهذا هو المانع لي من الجهر لأكون مع الأكثر. فأما المجتهد فإنه إذا ثبت عنده حق بمقتضى ما أداه اجتهاده إليه في مسألة، فإن فرضه ما أداه إليه اجتهاده على أن المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي قد تحررت في المذاهب لأن المتقدمين قد فرغوا من ذلك.

فأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب فإنه أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والتدريس فيكون الفقيه فيه معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه. فأما اجتماع الجمع منهم متجادلين في مسألة مع أن كل واحد منهم لا يطمع في أن يرجع خصمه إليه إن ظهرت حجته، ولا هو يرجع إلى خصمه إن ظهرت حجته عليه، ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى مؤانسة، ولا إلى استجلاب مودة، ولا إلى توطئة القلوب لوعي الحق، بل هو على الضد من ذلك؛ فإنه مما قد تكلم فيه العلماء وأظهروا من عذره (1) ما أظهروا كابن بطة وابن حامد في جزئه، ولا يتمارى في أنه محدث متجدد.

(1) نسخة: من عورة.

ص: 273

فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه لا أرى به بأسا، حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فيه؛ فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرءون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: إن هذا لا يصلح فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد معك (1) ولا يدارسك، وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى، ودله على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعا وطاعة، أقدمه على الفقهاء.

وعلى هذا فلا ينبغي أن يضيق في الاشتراط على المسلمين في شروط المدارس فإن المسلمين إخوة، وهو مساكن تبنى لله، فينبغي أن يكون في اشتراطها ما يتسع لعباد الله، فإنني امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها عندي ولعلى منعت بذلك أن أسأل عن مسألة أحتاج إليها أو أفيد أو أستفيد (2) .

[شيخنا] :

...

فصل

في صفة من يجوز له الفتوى أو القضاء:

قال أبو علي الضرير: قلت لأحد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لا، قلت: مائتا

(1) نسخة: يعيد معك.

(2)

المسودة ص 538-542 ف 2/29.

ص: 274

ألف؟ قال: لا، قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا، قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا، قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو. وقال الحسين بن إسماعيل: قيل لأحمد وأنا أسمع، فذكر مثل ذلك، وعن ابن معين مثل هذا. وقال أحمد بن عبدوس: قال أحمد بن حنبل: من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به. وقال أحمد بن محمد بن النظر: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث يفتي؟ قال: لا، قلت: فمائتي ألف حديث؟ قال: لا، قلت: فثلاثمائة ألف حديث؟ قال: لعله. وقال أحمد بن منيع: مر أحمد بن حنبل جانبا من الكوفة وبيده خريطة فأخذت بيده، فقلت: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، إلى متى؟ إذا كتب الرجل بيده ثلاثين ألف حديث لم يكفيه، فسكت، ثم قلت: ستين ألفا، فسكت، فقلت: مائة ألف، فقال: حينئذ يعرف شيئا، فنظرنا فإذا أحمد كتب ثلاثمائة ألف عن بهز، وأظنه قال: وروح بن عبادة، وقال أحمد بن العباس النسائي: سألت أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث يقال: هذا صاحب حديث؟ قال: لا، قال: عنده مائتا ألف حديث يقال: إنه صاحب حديث؟ قال: لا، قلت له ثلاثمائة ألف حديث،

فقال بيده كذا، يروح بيده يمنة ويسرة، وأومأ اللؤلؤي كذا وكذا يقلب يده.

قال القاضي في العدة: مسألة في صفة المفتي في الأحكام الذي يحرم عليه التقليد، فذكر نحوا مما ذكروه في صفة القاضي: أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع والأدلة من ذلك و [باللغة](1)

وبالقياس قال: وإذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده، وحرام عليه تقليد غيره، إلا أن يكون ذلك حكما يجب له أو

(1) و [اللغة] ليس في إحدى النسخ.

ص: 275

عليه فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهاده، وإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتي به إلا أن يكون ثقة مأمونا في دينه، فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه، وذكر ألفاظ أحمد في صفة المفتي، كقوله في رواية صالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأحاديث الصحيحة، عالما بالسنن، وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وقال في رواية يوسف بن موسى: لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة.

ثم ذكر ما نقله عبد الله: سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره وفي مصره من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي، لمن يسأل؟ قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة.

قال القاضي: فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وإن لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرنا، ولم يتأول ذلك فظاهره أنه جعلها على روايتين.

قال شيخنا: قلت: قد يقال قوله أولا: «لا ينبغي» ليس بصريح في التحريم فيجوز أنه أراد الكراهة، وقد يقال: هؤلاء إنما أجاز استفتاءهم وإفتاءهم للحاجة والضرورة كما ذكرت نحو ذلك من كلامه في القضاء لما أشار على المتوكل بمن أشار لأجل الحاجة وذلك أنه ليس في المصر إلا من يقلد أبا حنيفة أو من يقلد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وإن كان فيه ضعف، وتقليد المتبعين لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرأي المعين، ففيه جواز الإفتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير المجتهد إذا كان عالما بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 276