المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أوهم امرأته القرآن. وقد يكون واجبا إذا تضمن دفع ضرر - المستدرك على مجموع الفتاوى - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الأحكام الخمسة

- ‌[الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة]

- ‌[والأفعال قبل مجيء السمع تنقسم] :

- ‌[لا يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا ولا…وقد يرد

- ‌[لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]

- ‌[يمكن أن يرد الشرع بما لا يحيله العقل]

- ‌[ما لا يدخل تحت الخلاف المذكور]

- ‌[لا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة]

- ‌[استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]

- ‌[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف]

- ‌[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل]

- ‌[الحكم الشرعي]

- ‌[لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]

- ‌[المغمى عليه]

- ‌[والمكره]

- ‌[الجن ومناكحتهم]

- ‌[الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]

- ‌[إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]

- ‌مسائل النسخ

- ‌[تعريفه]

- ‌[ما يجوز نسخه وما لا يجوز]

- ‌[فضيلة الناسخ على المنسوخ]

- ‌[نسخ التلاوة ونسخ الحكم]

- ‌[هل السنة تنسخ القرآن

- ‌[وهل يوجد ذلك

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[نسخ السنة بقرآن]

- ‌[الزيادة على النص هل تكون نسخا

- ‌[إذا نسخ الأصل فهل تتبعه فروعه]

- ‌[هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة

- ‌[نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]

- ‌[بيان الغاية المجهولة نسخ]

- ‌[وشريعتنا ناسخة للشرائع قبلها]

- ‌[إذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة

- ‌[والحكم المبتدأ أيضا]

- ‌[قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين

- ‌ النسخ بالعموم والقياس

- ‌[النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال

- ‌[وإذا عادت العلة، والعكس]

- ‌[إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]

- ‌[وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]

- ‌الأصل الثاني السنة

- ‌[التأسي بأفعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[وأفعاله هل لها دليل وهل يفعل المكروه

- ‌[السهو في البلاغ ولا يقر عليه]

- ‌[دلالة أفعاله في صفات العبادات…على الأفضلية وفي العادات.. على الاستحباب]

- ‌[الأفعال لها ثلاثة أحوال]

- ‌[تصفيق قول القاضي]

- ‌كتاب الأخبار

- ‌[هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل]

- ‌[لا ترد الأخبار بالاستدلال]

- ‌[بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]

- ‌[الشهادة والخبر واحد]

- ‌[لا تنحصر أخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام]

- ‌[ليس خبر كل واحد يفيد العلم]

- ‌[أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات]

- ‌[نقد قول ابن عقيل بأن أخبار الفات وتوهم التنبيه فيجب تأويل بعضها]

- ‌[المرسل ومتى يكون حجة]

- ‌[وإذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]

- ‌[إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات]

- ‌[فالمرسل طبقات]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]

- ‌[مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي]

- ‌[المعنعن فيه تفصيل]

- ‌[رواية المبتدع]

- ‌[من فعل محرما بتأويل]

- ‌[ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]

- ‌[الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]

- ‌[الأمور التي يرد الخبر من أجلها]

- ‌[الرواية عن الجندي. ولبس السواد]

- ‌[إذا عمل العدل بخبر غيره]

- ‌[الجرح والتعديل والتفصيل فيه]

- ‌[هل يقبل جرح الواحد وتعديله]

- ‌[خبر الواحد إذا طعن فيه السلف]

- ‌[الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم]

- ‌[التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر]

- ‌[إذا روى العدل عن العدل خبرًا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه]

- ‌[الرواية على الخط والكتاب]

- ‌[إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس]

- ‌[إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني]

- ‌[العرض على مراتب]

- ‌[إذا روى بالإجازة

- ‌[إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه]

- ‌[إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه

- ‌[معارضة الكتاب]

- ‌[سماع الصبي والضرير]

- ‌[من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث]

- ‌[إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]

- ‌[كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين]

- ‌[قول الصحابي نزلت في كذا]

- ‌[إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه]

- ‌[مسألة الزيادة ذات شعب واشتباه. إيضاح ذلك]

- ‌[وإذا كانت تخالف المزيد]

- ‌[التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]

- ‌[المضطرب]

- ‌[الترجيح]

- ‌[إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]

- ‌[تقديم رواية المثبت على النافي]

- ‌[هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته

- ‌[سبب ذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع]

- ‌الأصل الثالث الإجماع

- ‌[الإجماع حجة]

- ‌[دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]

- ‌[دلالة كونه حجة]

- ‌[أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]

- ‌[قال شيخنا رضي الله عنه] :

- ‌[اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[يحتج بإجماعهم في حياتهم]

- ‌[واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف

- ‌[مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]

- ‌[إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌قال شيخنا:

- ‌[إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه

- ‌[إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]

- ‌[إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]

- ‌[إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر

- ‌[وإذا اختلف التابعون]

- ‌[إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]

- ‌[إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]

- ‌[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله

- ‌[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]

- ‌[نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله

- ‌[وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]

- ‌الاستحسان

- ‌[الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]

- ‌[استحسان أن يتيمم لكل صلاة مخالف للقياس]

- ‌[إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن

- ‌[إذا غصب أرضا فزرعها استحسن

- ‌[بيع المصاحف وشراؤها]

- ‌[استحسان شرى الأرض الخراجية دون بيعها]

- ‌[شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر]

- ‌[المعاريض]

- ‌[المجاز]

- ‌[العموم والفحوى]

- ‌[المطلق والمقيد]

- ‌[المجمل]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[المبين]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]

- ‌[تابع]

- ‌[المحكم والمتشابه]

- ‌[التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين]

- ‌[الأمر المطلق وأمر الندب]

- ‌[اصطلاحي]

- ‌[الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]

- ‌[الفعل في حال حدوثه مأمور به]

- ‌[الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك

- ‌[هل التخصيص أولى من المجاز]

- ‌[الاستثناء]

- ‌[ما هو الاستثناء في الآيتين

- ‌[الاستثناء من النفي إثبات]

- ‌[الشرط المتعقب جملا]

- ‌[والاستثناء المتعقب اسما]

- ‌[الاستثناء إذا تعقب جملا]

- ‌[هنا ثلاثة أقسام]

- ‌[ومن الإثبات فيه تفريق]

- ‌[بين الأخفش وابن عقيل]

- ‌[معنى ثم]

- ‌[اختلاف كلام القاضي في الاستثناء]

- ‌[الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه]

- ‌ الخاص:

- ‌[إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]

- ‌[إذا علق بها خبر فرق بين]

- ‌[الصفة قسمان]

- ‌[المفهوم]

- ‌ فحوى الخطاب

- ‌القياس

- ‌[تابع]

- ‌[الأصل في القياس]

- ‌[من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت

- ‌[المتردد بين أصلين]

- ‌[قياس علة الشبه]

- ‌[العلة المناسبة والمطردة]

- ‌[إذا قبلت القاصرة]

- ‌[إذا كانت أكثر أوصافا]

- ‌[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]

- ‌[وإذا كان أصلها أقوى]

- ‌[وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]

- ‌[العلة المنصوصة تكون تارة]

- ‌[العلة المستنبطة لا بد لها من دليل

- ‌[هل الأصول كلها معللة]

- ‌[قول القاضي في الدال على صحة العلة المستنبطة يخرج على وجهين]

- ‌[الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها

- ‌[الفرع إذا قيس على أصل الوصف المؤثر المناسب والمؤثر غير المناسب، والمناسب غير المؤثر]

- ‌[عكس العلل وعدم التأثير]

- ‌[إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن

- ‌[تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]

- ‌قال شيخنا:

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[متى تنتقض العلة]

- ‌[إذا كان التعليل لكل نوع أو لمطلق النوع]

- ‌[جواز تعليل الحكم بعلتين]

- ‌[تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]

- ‌[عدم التأثير في قياس الدلالة]

- ‌[عدم التأثير في الحكم]

- ‌[سؤال عدم التأثير]

- ‌[ينبغي ألا يرد على القياس النافي]

- ‌[الأقوال في تأثير العلة]

- ‌[التأثير من جهة التنبيه]

- ‌[تعليق الحكم على مظنة…أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام]

- ‌[قياس العكس]

- ‌[إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]

- ‌[سؤال الكسر هل هو صحيح]

- ‌[من قال إنه صحيح لزمه

- ‌[الاستدلال على فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل]

- ‌[لابد أن يتم دليل المستدل أولا]

- ‌[إذا لم يسلم النقض]

- ‌[القلب]

- ‌[إذا كانت علة المعترض داخلة في علة المعلل]

- ‌[إذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه أن يبين أن علته متضمنة لها]

- ‌[ما ليس من شرط المعارضة]

- ‌[الانتقال من السائل هل هو انقطاع

- ‌[لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف]

- ‌[انقسام المسائل إلى قطعية واجتهادية، وإلى عقلية وشرعية]

- ‌[الاجتهاد والتقليد

- ‌[تفريق أحمد]

- ‌[الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه، وعدم تعيين المصيب إلا

- ‌[المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري]

- ‌[اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد]

- ‌[الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته]

- ‌[وإذا ضاق الوقت عن سؤاله في الحادثة]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للشافعي]

- ‌[التمذهب والتقليد]

- ‌[ما لا يجوز فيه التقليد]

- ‌[هل يخير المقلد في المجتهدين

- ‌[المجتهد هل يقلد مجتهدًا]

- ‌[تقليد الميت]

- ‌[هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها]

- ‌[تتبع الرخص لا يجوز]

- ‌[إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة]

- ‌[ما يجب على العامي]

- ‌[تضعيف قول أبي المعالي]

- ‌[المجتهد في مذهب إمامه متى تحسب فتياه عن إمامه أو عن نفسه

- ‌[متى يلزم السائل العمل بالفتوى

- ‌[الاجتهاد والمجتهدون]

- ‌[تقليد الصحابة]

- ‌[إذا ضاق الوقت فهل يقلد وإذا صلى هل يعيد

- ‌[لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد]

- ‌[إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر

- ‌[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع]

- ‌[الإفتاء والمفتون]

- ‌[صفة المستفتي]

- ‌[متى تلزمه الفتوى

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر]

- ‌[الأدب مع المفتي]

- ‌[العامي من يستفتي]

- ‌[الاسترشاد والجدل]

- ‌[متى يطالب بطرد الدليل وهل يقبل المنع بعد التسليم

- ‌مسائل اللغات

- ‌[خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية]

- ‌[هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]

- ‌[هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به

- ‌[الألفاظ دالة على المعاني بالوضع]

- ‌[بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لها من مجاز]

- ‌[التخصيص والإضمار]

- ‌ الأسماء المشتقة:هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى

- ‌[وحال الشروع في الفعل هل يسمى فاعلا حقيقة]

- ‌[المضاف بعد زوال موجب الإضافة]

- ‌[إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى هل هو مجاز

- ‌العقل

الفصل: أوهم امرأته القرآن. وقد يكون واجبا إذا تضمن دفع ضرر

أوهم امرأته القرآن. وقد يكون واجبا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك.

قال شيخنا: والضابط: أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس (1) .

[المجاز]

مسألة: في القرآن مجاز نص عليه بما خرجه في متشابه القرآن في قوله: «إنا» و «نعلم» و «منتقمون» هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك خيرا.

[قال شيخنا: قد يكون مقصوده يجوز في اللغة](2) .

[شيخنا] :

...

فصل

استدل القاضي على أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون متناولا لموضع الحقيقة والمجاز بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [92/4] متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من الأعضاء على طريق المجاز وكذلك قوله: اشتريت كذا وكذا رأسا من الغنم، متناول للرأس الذي هو العضو المحسوس ولسائر الأعضاء.

قال شيخنا: قلت: هذا نقل اللفظ من الخصوص إلى العموم، وهو من باب الحقيقة العرفية؛ لأن الرأس أدخل في اللفظ من سائر

الأعضاء بهذا الوضع؛ لكن اجتمع فيه الوصفان فهو مدلول عليه بهما جميعًا فليس هذا من موارد النزاع: لكن تقرير كلامه: أنه إذا صار يعم

(1) إعلام الموقعين 3/246، 247 ف 2/13، 14.

(2)

المسودة ص 164، 165 قلت: وقد بسط شيخ الإسلام في نفي المجاز في القرآن وفي اللغة في كتاب الإيمان وغيره وذكر هذه الأمثلة وغيرها وأجاب عنها وكذلك تلميذه ابن القيم وكتابه على هذا المنوال لا تقرير له. والفهارس جـ 2/13 و 1/239. فهو في نظري حكاية لتقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز وبيان وجوه المجاز عندهم.

ص: 168

موضع الحقيقة وغيره حقيقة فلأن يكون ذلك مجازا أولى؛ لكن يقال: لفظه في صدر المسألة «يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولا لموضع الحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر» ، وعلى هذا التقرير يكون مجازا فيقال: هذا في تعميم الخاص نظير البحث في تخصيص العام، إلا أنه هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت، فكما أنه هناك يقال هو حقيقة في دلالته على الباقي مجاز أو لا حقيقة ولا مجاز في عدم دلالته على الخارج، يقال هنا: هو حقيقة في دلالته على مسماه الأول مجاز في الزيادة على ذلك. واستدل أيضا بقولهم: «عدل العمرين» عند من يقول هما: أبو بكر وعمر، والمنصوص عن أحمد خلافه، قال: هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، وكذلك قولهم:«ما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء» قاله القاضي (1) .

فصل في وجوه المجاز

منها: أن يستعمل اللفظ في غير ما هو موضوع له، «الحمار» أطلقوه على البليد واسم الأسد أطلق على الرجل الشجاع.

ومنها: المستعمل في موضعه وغير موضعه كقوله: «فتحرير رقبة» يتناول الرقبة وجميع الأعضاء، وكذلك إطلاق الشيء على ضده كإطلاقهم «السليم» على اللديغ، و «المفازة» على المهلكة.

ومنها: الحذف كقوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [82/12] ، {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} [93/2] .

ومنها: الصلة كقوله: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [30/42] يعني بما كسبتم.

(1) المسودة ص 168، 169 ف 2/13 وجـ 1/239.

ص: 169

ومنها: أن يطلق اسم المصدر على المفعول: كضرب فلان، وخلق الله، وعلى الفاعل: كرجل عدل.

ومنها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول: كقوله: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [21/69] أي مرضية، وعلى المصدر كقولك:«تخشى اللائمة» يعني اللوم.

ومنها: إطلاق اسم المدلول على الدليل، يقال: سمعت علم فلان، أي عبارته عن علمه الدال عليه.

ومنها: أن يطلق اسم المسبب على السبب، كإطلاقهم اسم الرحمة على المطر.

قال: فهذه جملة وجوه للمجاز.

قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: جماعها إما زيادة وإما نقص، وإما نقل، والنقل إما إلى النظير، وإما إلى الضد، وإما إلى الأصل، وإما إلى الفرع، وقد دخل في الأصل السبب والفاعل، وفي الفرع الدليل والمفعول والمصدر بالنسبة إلى الفاعل (1) .

فصل

لما قال المخالف: «المجاز كذب لأنه يتناول الشيء على خلاف الوضع» . قال القاضي: هذا خرق للإجماع، لأنهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب، قال: وعلى أن الكذب يتناول الشيء على غير طريق المطابقة والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرف، وإن كان لا يطابقه من طريق اللغة.

قال شيخنا: قلت: هذا المجاز هو الحقيقة العرفية فليس هو المجاز المطلق (2) .

(1) المسودة ص 169، 170 ف 2/13.

(2)

المسودة ص 170 ف 2/13.

ص: 170

وقال القاضي أيضا:

فصل

يصح الاحتجاج بالمجاز والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع [كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع] ألا ترى إلى قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [43/4]، يفيد المعنى وإن كان مجازا؟ لأن الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض استعمال في الخارج. قال: وكذلك قوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [22، 23/75] ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة؛ لأن الوجوه لا تنظر وإنما الأعين، وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية في وجود النظر يوم القيامة في رواية المروذي والفضل بن زياد وأبي الحارث.

وأيضا: فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب، كقول الرجل لصاحبه:«تعال» أبلغ من قوله: يمنة ويسرة، وكذلك قوله:«لزيد علي درهم» مجاز وهو أسبق إلى النفس من قوله: «يلزمني لزيد كذا درهم» وإذا كان يقع بالمجاز أكثر مما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به.

قال شيخنا: قلت: كلامه كأنه يشتمل على أن المجاز يصير حقيقة عرفية أو أنه يكون هو الظاهر لما اقترن به، فيكون هو الظاهر: إما لاستعمال غالب، وإما لاقتران مرجح، فإما مجردا، وإما مقرونا، وقد يكون أدل على المقصود من لفظ الحقيقة.

وقوله: «أسبق إلى القلب» يراد به أن معنى لفظ المجاز أسبق من معنى حقيقة لفظ المجاز، وأن ذلك المعنى أسبق من حقيقة ذلك

المعنى؛ فإن معنا حقيقتين: حقيقة بإزاء لفظ المجاز، وحقيقة بإزاء

معناه، تلك عدل عن معناها، وهذه عدل عن لفظها، فالمتكلم

بالمجاز لابد أن يعدل عن معنى حقيقة وعن لفظ حقيقة أخرى إلى لفظ

ص: 171

المجاز ومعناه (1) .

قال القاضي: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني. أما المضمرات نحو قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [3/5] و: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [96/5] ومعلوم أنه لم يرد نفس العين؛ لأنها فعل الله، وإنما أراد أفعالنا فيها، فيعم تحريمها بالأكل والبيع. وكذلك قوله:«لا أحل المسجد لجنب» ليس المراد عين المسجد، وإنما المراد به أفعالنا (2) .

واحتج المخالف أن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها فإذا حمل على الفعل يجب أن يصير مجازا كقوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [82/12] قال: والجواب أن هذا وإن لم يتناول ذلك نطقا فهو المراد من غير دليل ويفارق هذا {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} نحوه، لأنا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ لكن بدليل لأنه لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله، فاحتاج إلى دليل يعرف به أنه أراد أهلها.

قال شيخنا: قلت: مضمون هذا أن القرينة العقلية إذا عرف المراد بها لم يكن اللفظ مجازا؛ بل حقيقة، فكل ما حمل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة [أو أنه يحتمل أن يكون هذا حقيقة عرفية، لكن كلامه اقتضى أن ما فهم من اللفظ من غير دليل منفصل فهو حقيقة] وإن لم يكن مدلولا عليه بالوضع، وستأتي حكايته عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر [توسع واستعارة كما قال البصري] .

والصحيح في هذا الباب خلاف القولين: أن الأعيان توصف بالحل

(1) المسودة ص 170، 171 ف 2/13 وف 1/239.

(2)

المسودة ص 91-93 ف 2/15.

ص: 172

والحظر حقيقة لغوية كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبث، ولا حاجة إلى تكلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع، وحينئذ فيكون العموم في لفظ التحريم. وفرق بين عموم الكل لأجزائه وعموم الجميع لأفراده، ويختلف عموم لفظ التحريم وخصوصه بالاستعمال (1) .

مسألة: لا يقاس على المجاز قاله ابن عقيل وابن الزاغوني ولم يذكروا فيه مخالفا، وكذلك ذكره ابن الزاغوني وحكى الخلاف فيه عن بعض الأصحاب بناء على أن اللغة تثبت قياسا.

قال القاضي: في مسألة ثبوت الأسماء بالقياس: وأيضا فإن أهل اللغة قد استعملوا القياس في الأسماء عند وجود معنى المسمى في غيره، وأجروا على الشيء اسم الشيء إذا وجد بعض معناه فيه، الرجل البليد حمارا لوجود البلادة فيه، وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشدة فيه، ونظائر ذلك كثيرة، وعلى ذلك قول عمر: الخمر ما خامر العقل، وقول ابن عباس: كل مسكر مخمر خمر. قيل له: هذه التسمية منهم مجاز، فقال: قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك، فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازا، والآخر حقيقة، على أنهم سموا «الأبله» حمارًا مجازا لوجود بعض معانيه، فلما لم يوجد كل معانيه كان مجازا. وأما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذلك اللوط والنباش.

قال شيخنا: هذا تصريح بأن الأسماء تثبت بالقياس حقائقها ومجازاتها؛ لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. فأما قياس المجاز بالمجاز فمقتضى كلامه أنه إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز، كما أن الحقيقة إذا وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز (2) .

(1) قلت: إلى أن قال القاضي.

(2)

المسودة ص 174، 175 ف 2/15.

ص: 173