الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الخامس: الأفعال التي فعلها في العبادات والعادات إذا ادعي اختصاصها بزمان أو مكان أو حال.
فهذه أصول عظيمة مبناها على أصلين:
أحدهما: صحة ذلك التعليل وأن الشارع إنما شرع لأجله فقط.
الأصل الثاني: ثبوت الحكم مع عدم تلك العلة لعلة أخرى؛ إذ أكثر ما في هذا دعوى ارتفاع الحكم بما يعتقد أن لا علة غيره.
وقد أجاب أصحابنا بمثل هذا في مسألة التحليل قائسين على الرمل والاضطباع. وزعم من خالفهم أن الأصل المقرر زوال الحكم لزوال علته، وإنما خولف في الرمل والاضطباع لدليل، وحديث ابن عمر في الرمل والاضطباع يخالف هذا، وإنما يزول الحكم بزوال علته في محاله وموارده. وأما زوال نفس الحكم الذي هو النسخ فلا يزول إلا بالشرع.
وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه [مع بقاء الحكم وبين زوال نفس الحكم. ومن سلك هذا المسلك أزال ما شرعه الله برأيه وأثبت ما لم يشرعه الله برأيه] وهذا هو تبديل الشرائع (1) .
[شيخنا] :
…
...
…
فصل
في حد
الخاص:
[الخاص]
وهو اللفظ الدال على واحد بعينه، بخلاف العام والمطلق ذكره الفخر إسماعيل في جُنَّته (2) .
[شيخنا] :
…
...
…
فصل
[إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]
إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله: «في سائمة الغنم
(1) المسودة ص 159 ف 2/19.
(2)
المسودة ص 571 ف 2/19.