المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن - المستدرك على مجموع الفتاوى - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الأحكام الخمسة

- ‌[الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة]

- ‌[والأفعال قبل مجيء السمع تنقسم] :

- ‌[لا يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا ولا…وقد يرد

- ‌[لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]

- ‌[يمكن أن يرد الشرع بما لا يحيله العقل]

- ‌[ما لا يدخل تحت الخلاف المذكور]

- ‌[لا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة]

- ‌[استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]

- ‌[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف]

- ‌[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل]

- ‌[الحكم الشرعي]

- ‌[لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]

- ‌[المغمى عليه]

- ‌[والمكره]

- ‌[الجن ومناكحتهم]

- ‌[الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]

- ‌[إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]

- ‌مسائل النسخ

- ‌[تعريفه]

- ‌[ما يجوز نسخه وما لا يجوز]

- ‌[فضيلة الناسخ على المنسوخ]

- ‌[نسخ التلاوة ونسخ الحكم]

- ‌[هل السنة تنسخ القرآن

- ‌[وهل يوجد ذلك

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[نسخ السنة بقرآن]

- ‌[الزيادة على النص هل تكون نسخا

- ‌[إذا نسخ الأصل فهل تتبعه فروعه]

- ‌[هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة

- ‌[نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]

- ‌[بيان الغاية المجهولة نسخ]

- ‌[وشريعتنا ناسخة للشرائع قبلها]

- ‌[إذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة

- ‌[والحكم المبتدأ أيضا]

- ‌[قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين

- ‌ النسخ بالعموم والقياس

- ‌[النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال

- ‌[وإذا عادت العلة، والعكس]

- ‌[إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]

- ‌[وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]

- ‌الأصل الثاني السنة

- ‌[التأسي بأفعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[وأفعاله هل لها دليل وهل يفعل المكروه

- ‌[السهو في البلاغ ولا يقر عليه]

- ‌[دلالة أفعاله في صفات العبادات…على الأفضلية وفي العادات.. على الاستحباب]

- ‌[الأفعال لها ثلاثة أحوال]

- ‌[تصفيق قول القاضي]

- ‌كتاب الأخبار

- ‌[هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل]

- ‌[لا ترد الأخبار بالاستدلال]

- ‌[بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]

- ‌[الشهادة والخبر واحد]

- ‌[لا تنحصر أخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام]

- ‌[ليس خبر كل واحد يفيد العلم]

- ‌[أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات]

- ‌[نقد قول ابن عقيل بأن أخبار الفات وتوهم التنبيه فيجب تأويل بعضها]

- ‌[المرسل ومتى يكون حجة]

- ‌[وإذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]

- ‌[إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات]

- ‌[فالمرسل طبقات]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]

- ‌[مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي]

- ‌[المعنعن فيه تفصيل]

- ‌[رواية المبتدع]

- ‌[من فعل محرما بتأويل]

- ‌[ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]

- ‌[الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]

- ‌[الأمور التي يرد الخبر من أجلها]

- ‌[الرواية عن الجندي. ولبس السواد]

- ‌[إذا عمل العدل بخبر غيره]

- ‌[الجرح والتعديل والتفصيل فيه]

- ‌[هل يقبل جرح الواحد وتعديله]

- ‌[خبر الواحد إذا طعن فيه السلف]

- ‌[الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم]

- ‌[التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر]

- ‌[إذا روى العدل عن العدل خبرًا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه]

- ‌[الرواية على الخط والكتاب]

- ‌[إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس]

- ‌[إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني]

- ‌[العرض على مراتب]

- ‌[إذا روى بالإجازة

- ‌[إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه]

- ‌[إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه

- ‌[معارضة الكتاب]

- ‌[سماع الصبي والضرير]

- ‌[من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث]

- ‌[إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]

- ‌[كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين]

- ‌[قول الصحابي نزلت في كذا]

- ‌[إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه]

- ‌[مسألة الزيادة ذات شعب واشتباه. إيضاح ذلك]

- ‌[وإذا كانت تخالف المزيد]

- ‌[التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]

- ‌[المضطرب]

- ‌[الترجيح]

- ‌[إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]

- ‌[تقديم رواية المثبت على النافي]

- ‌[هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته

- ‌[سبب ذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع]

- ‌الأصل الثالث الإجماع

- ‌[الإجماع حجة]

- ‌[دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]

- ‌[دلالة كونه حجة]

- ‌[أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]

- ‌[قال شيخنا رضي الله عنه] :

- ‌[اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[يحتج بإجماعهم في حياتهم]

- ‌[واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف

- ‌[مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]

- ‌[إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌قال شيخنا:

- ‌[إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه

- ‌[إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]

- ‌[إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]

- ‌[إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر

- ‌[وإذا اختلف التابعون]

- ‌[إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]

- ‌[إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]

- ‌[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله

- ‌[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]

- ‌[نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله

- ‌[وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]

- ‌الاستحسان

- ‌[الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]

- ‌[استحسان أن يتيمم لكل صلاة مخالف للقياس]

- ‌[إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن

- ‌[إذا غصب أرضا فزرعها استحسن

- ‌[بيع المصاحف وشراؤها]

- ‌[استحسان شرى الأرض الخراجية دون بيعها]

- ‌[شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر]

- ‌[المعاريض]

- ‌[المجاز]

- ‌[العموم والفحوى]

- ‌[المطلق والمقيد]

- ‌[المجمل]

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[المبين]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]

- ‌[تابع]

- ‌[المحكم والمتشابه]

- ‌[التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين]

- ‌[الأمر المطلق وأمر الندب]

- ‌[اصطلاحي]

- ‌[الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]

- ‌[الفعل في حال حدوثه مأمور به]

- ‌[الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك

- ‌[هل التخصيص أولى من المجاز]

- ‌[الاستثناء]

- ‌[ما هو الاستثناء في الآيتين

- ‌[الاستثناء من النفي إثبات]

- ‌[الشرط المتعقب جملا]

- ‌[والاستثناء المتعقب اسما]

- ‌[الاستثناء إذا تعقب جملا]

- ‌[هنا ثلاثة أقسام]

- ‌[ومن الإثبات فيه تفريق]

- ‌[بين الأخفش وابن عقيل]

- ‌[معنى ثم]

- ‌[اختلاف كلام القاضي في الاستثناء]

- ‌[الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه]

- ‌ الخاص:

- ‌[إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]

- ‌[إذا علق بها خبر فرق بين]

- ‌[الصفة قسمان]

- ‌[المفهوم]

- ‌ فحوى الخطاب

- ‌القياس

- ‌[تابع]

- ‌[الأصل في القياس]

- ‌[من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت

- ‌[المتردد بين أصلين]

- ‌[قياس علة الشبه]

- ‌[العلة المناسبة والمطردة]

- ‌[إذا قبلت القاصرة]

- ‌[إذا كانت أكثر أوصافا]

- ‌[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]

- ‌[وإذا كان أصلها أقوى]

- ‌[وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]

- ‌[العلة المنصوصة تكون تارة]

- ‌[العلة المستنبطة لا بد لها من دليل

- ‌[هل الأصول كلها معللة]

- ‌[قول القاضي في الدال على صحة العلة المستنبطة يخرج على وجهين]

- ‌[الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها

- ‌[الفرع إذا قيس على أصل الوصف المؤثر المناسب والمؤثر غير المناسب، والمناسب غير المؤثر]

- ‌[عكس العلل وعدم التأثير]

- ‌[إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن

- ‌[تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]

- ‌قال شيخنا:

- ‌[قال شيخنا] :

- ‌[متى تنتقض العلة]

- ‌[إذا كان التعليل لكل نوع أو لمطلق النوع]

- ‌[جواز تعليل الحكم بعلتين]

- ‌[تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]

- ‌[عدم التأثير في قياس الدلالة]

- ‌[عدم التأثير في الحكم]

- ‌[سؤال عدم التأثير]

- ‌[ينبغي ألا يرد على القياس النافي]

- ‌[الأقوال في تأثير العلة]

- ‌[التأثير من جهة التنبيه]

- ‌[تعليق الحكم على مظنة…أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام]

- ‌[قياس العكس]

- ‌[إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]

- ‌[سؤال الكسر هل هو صحيح]

- ‌[من قال إنه صحيح لزمه

- ‌[الاستدلال على فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل]

- ‌[لابد أن يتم دليل المستدل أولا]

- ‌[إذا لم يسلم النقض]

- ‌[القلب]

- ‌[إذا كانت علة المعترض داخلة في علة المعلل]

- ‌[إذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه أن يبين أن علته متضمنة لها]

- ‌[ما ليس من شرط المعارضة]

- ‌[الانتقال من السائل هل هو انقطاع

- ‌[لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف]

- ‌[انقسام المسائل إلى قطعية واجتهادية، وإلى عقلية وشرعية]

- ‌[الاجتهاد والتقليد

- ‌[تفريق أحمد]

- ‌[الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه، وعدم تعيين المصيب إلا

- ‌[المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري]

- ‌[اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد]

- ‌[الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته]

- ‌[وإذا ضاق الوقت عن سؤاله في الحادثة]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد]

- ‌[ما يعتبر مذهبا للشافعي]

- ‌[التمذهب والتقليد]

- ‌[ما لا يجوز فيه التقليد]

- ‌[هل يخير المقلد في المجتهدين

- ‌[المجتهد هل يقلد مجتهدًا]

- ‌[تقليد الميت]

- ‌[هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها]

- ‌[تتبع الرخص لا يجوز]

- ‌[إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة]

- ‌[ما يجب على العامي]

- ‌[تضعيف قول أبي المعالي]

- ‌[المجتهد في مذهب إمامه متى تحسب فتياه عن إمامه أو عن نفسه

- ‌[متى يلزم السائل العمل بالفتوى

- ‌[الاجتهاد والمجتهدون]

- ‌[تقليد الصحابة]

- ‌[إذا ضاق الوقت فهل يقلد وإذا صلى هل يعيد

- ‌[لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد]

- ‌[إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر

- ‌[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع]

- ‌[الإفتاء والمفتون]

- ‌[صفة المستفتي]

- ‌[متى تلزمه الفتوى

- ‌[والد شيخنا] :

- ‌[للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر]

- ‌[الأدب مع المفتي]

- ‌[العامي من يستفتي]

- ‌[الاسترشاد والجدل]

- ‌[متى يطالب بطرد الدليل وهل يقبل المنع بعد التسليم

- ‌مسائل اللغات

- ‌[خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية]

- ‌[هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]

- ‌[هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به

- ‌[الألفاظ دالة على المعاني بالوضع]

- ‌[بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لها من مجاز]

- ‌[التخصيص والإضمار]

- ‌ الأسماء المشتقة:هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى

- ‌[وحال الشروع في الفعل هل يسمى فاعلا حقيقة]

- ‌[المضاف بعد زوال موجب الإضافة]

- ‌[إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى هل هو مجاز

- ‌العقل

الفصل: ‌[إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن

عند تعذره في جميع أحكامه، ثم يخص بعض الأحكام من حكم البدلية والطهورية والإباحة، والبدل يقوم مقام المبدل في حكمه لا في صورته والحكم جواز الطهارة به ما لم يجد الماء أو يحدث، فذلك القول مخالف للقياس وتخصيص العلة بلا ريب. والعلة صحيحة بلا ريب.

ونحن إذا قلنا: لا يجوز تخصيص بدون فارق مؤثر أفاد شيئين:

أحدهما: أنه إذا ثبت أنها علة صحيحة لم يجز تخصيصها مثل هذا الموضع.

والثاني: أنه إذا ثبت تخصيصها علم بطلانها، وهذا معنى قولنا: لا يجتمع قياس صحيح واستحسان صحيح إلا مع الفارق المؤثر من الشرع.

‌[إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن

..]

وأما قوله في المضارب: إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، قال: وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت. فهذا استحسان منه رآه بفرق مؤثر، أو القياس مستنبط والاستحسان مستنبط، وهو تخصيص لعلة مستنبطة بفرق مستنبط. وأحمد لا يرد مثل هذا الاستحسان؛ لكن قد تكون العلتان أو إحداهما فاسدة، كما لا يرد تخصيص العلة المنصوصة بفرق منصوص كالمتيمم لما جاءت صلاته وليس هنا إلا الحدث مانعًا، فلو تبين مانع لم تجز الصلاة، فلم زوال المانع؟

فإن قيل: الصلاة بالتيمم، رخصة كأكل الميتة في المخمصة، والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر. ولا يجوز هنا أن يقال: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لها؛ فإن كون الحاظر حاظرا (1) لمعارض راجح وذلك أن المعنى المقتضي للحظر القائم بالميتة موجود حال

(1) خرم هنا مقدار ثلاث كلمات. وهو أول التعريف.

ص: 158

المخمصة كما هو موجود حال القدرة على الميتة في نفسها لم يتغير.

وأما تغير حال الإنسان كان غنيا عنها ثم صار محتاجا إليها حاجة تدفع الفساد الحاصل بأكلها فكذلك التيمم.

قيل: هذا قياس فاسد، وذلك أنه جاء ميتة وأكل والميتة لم تتغير لكن تغير حال الآكل أما ليس إلا الحدث الذي كانت الصلاة محرمة عليه ثم صارت واجبة عليه أو جائزة فالمتيمم به لم يتغير حاله (1) .

والفرق أن المضارب مأمور بجعل، بل هو شريك في الربح وعمله له ولصاحب المال جميعا؛ ولهذا كان للعلماء فيما يستحقه في المضاربة الفاسدة ونحو ذلك قولان: هل يستحق ربح مثله -قسط مثله من الربح- أو أجرة تكون أجرة مثله؟

والقول الأول هو الصواب قطعا. وهذا ينافي مذهب أحمد؛ فإن من أصله أن هذه المعاملات مشاركة لا مؤاجرة بأجرة معلومة. والقياس عنده صحتها.

وإنما يقول أجرة المثل من يجعلها من باب الإجارة ويقول القياس يقتضي فسادها وإنما جوز منها ما جوز للحاجة. وبكل حال فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرة ويعمل لذي المال؛ فليس هو بمنزلة العامل الذي جعل عمله لصاحب المال كالمتبرع؛ فإن هذا إنما قبض المال ليعمل فيه بالعوض، فالمخالفة لا تخرج عن كون المال بيده قبضه ليعمل فيه بالعوض، ولكن عمل غير ما أمر به فيكون ضامنا لتعديه؛ ولكن ليس إذا كان ضامنا يكون وجوده كعدمه مع أنه مأذون له

في التجارة به في الجملة، ليس هو كمن لم يؤذن له في ذلك. وهو أيضًا

(1) خرم بالأصل بمقدار سطر سببه قص المجلد. وهو بداية المسألة الثانية المتقدمة في المضارب إذا اشترى غير ما أمر به.

ص: 159

من أصل آخر، وهو أنه إذا تصرف بغير أمره كان فضوليا فتكون العقود موقوفة وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهي التي ذكرها الخرقي في مختصره: أن بيع الفضول وشراه ليس باطلا، بل موقوفًا، فإن باع أو اشترى بعين المال فهو موقوف، وإن اشترى في الذمة فهو موقوف. فأي إجارة والمشترى له وإلا لزم المشتري.

وأما القاضي وأتباعه فاختاروا أن تصرفه مردود إلا أن اشترى في الذمة. والذي ذكره الخرقي أصح؛ لكن قرن هذه المسألة في مواضع في مختصره بالعامل إذا خالف كان متصرفا له بغير إذنه، فإذا أجازه وطلب حقه من الربح صار مجيزا له وصار العامل مأذونا له. والعامل إنما عمل لأجل قصده من الربح فيستحق نصيبه من الربح.

وقول أحمد: كنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت رجوع منه إلى هذا. وجعله الربح في جميع الصور للمالك يقتضي أنه يصحح تصرف الفضول إذا أخبر وإلا كان البيع باطلا.

وكذلك الذي يعين المال كما يقوله الشافعي ومن نصر الرواية الأخرى ويكون البيع عليه ضمان ما فوته من مال فقط، ليس للمالك غير هذا، ولا يكون للعامل أيضا ربح لأنه لم يملك شيئا. والآثار المأثورة عن الصحابة والتابعين في باب البيع والنكاح والطلاق وغير ذلك تدل على أنهم كانوا يقولون بوقف العقود، لا سيما حين يتعذر استئذان المالك؛ ولهذا أحمد يقول بوقفها هنا كما في مسألة المفقود اتباعا للصحابة في ذلك، وإنما ادعى أنها خلاف القياس من لم يتفطن لما فيها من وقف العقود، كما في اللقطة. وتكلم السلف فيمن يتجر بمال غيره في الربح دليل على صحة التصرف عندهم إذا أجازه المالك؛ ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرا؛ لأنه إذا جاز بالإجارة فالمأذون

له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه؛ وهو إما

ص: 160

على أنه إذا تصرف ابتداء فالربح كله للمالك، وهو إحدى الروايتين في المسألة.

وقيل: يتصدقان به، وهو رواية عن أحمد.

وقيل: هو للعامل كله كقول الشافعي.

وقيل: هما شريكان فيه، وهو أصح الأقوال، وهو المأثور عن عمر؛ لأن المالك لما أذن فيه صار كالمضارب، وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ؛ فإنه لو فعل ذلك كان الربح للمالك. وأما المتجر ليكون الربح له أو بينهما والمالك قد أجاز بيعه ولم يجزه ليكون الربح كله له، فيكون النماء حاصلا بمال هذا وبيع هذا، والتصرف صحيحا مأذونا فيه فيكون الربح بينهما.

ومن قال: يتصدقان به. جعله كغير المأذون فيه، فيكون خبيثا، وهو متعد؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا أجاز المالك التصرف جاز، وكذلك في جميع تصرفات الغاصب، لا سيما من لم يعلم أنه غاصب إذا تصرف في المغصوب فأزال اسمه كطحن الحب ونسج الثوب ونحو ذلك ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصب وعليه ضمان النقص كقول الشافعي.

وقيل: ملكه الغاصب وعليه بدله كقول أبي حنيفة.

وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك وهو أصح، بناء على ذلك النص. فإن شاء المالك أجاز تصرفه وطالبه بالنقص كما في العامل المخالف. وإن شاء طالبه بالبدل لإفساده عليه، وبأجرة ذلك لا ذاته عوضه فيجبر على المعاوضة لحق المالك.

ص: 161