الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عقيل: يجوز [القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل فيه باجتهاده، لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة. هذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن أصحابنا وقرره] .
قال شيخنا: قلت: هذا مثل تغيير ما ضربه من الجزية والخراج، وفيه خلاف مشهور في المذهب (1) .
[شيخنا] :
…
...
…
فصل
[إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]
قال القاضي: إذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتيا والآخر حكما فقد قيل: الحكم أولى؛ لأن الحكم لازم فهو أولى، وقيل: الفتيا أولى؛ لأن وقت الفتيا أوسع من وقت الحكم، ولأنه يمكن منازعته (2) .
[شيخنا] :
…
...
…
فصل
[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله
…
]
إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أميرا له على سرية أو قاضيا أو رسولا له لم يوجب ذلك رجحان قوله، ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به (3) .
[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]
مسألة: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قال ابن عقيل: وهو قول أكثر الفقهاء، ذكرها في أواخر كتابه، قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا: قال: وقال بعض شيوخنا: لا يجوز.
قال شيخنا: تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكره، فقال: هذا [على] ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها (4) اتفاق، فإن خبر الواحد لا
(1) المسودة ص 341 ف 2/11.
(2)
المسودة ص 342 ف 2/11.
(3)
المسودة ص 342 ف 2/11.
(4)
نسخة: «وبحثها اتفاق»