الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
942 - عطاء بن أبي رباح المكي
16933 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: بلغني؛
أخرجه عبد الرزاق (739) عن ابن جُريج، فذكره.
16934 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: أخبرني رجل؛
أخرجه عبد الرزاق (916) عن ابن جُريج، عن عطاء، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (1684) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال:
«أجنب أَبو ذر، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة ثلاث، فجاءه وقد انصرف
⦗ص: 236⦘
من صلاة الصبح، وتبرز لحاجته، فالتفت إليه فوضع يده في التراب، فمسح وجهه وكفيه».
«مُرسَل» ، ليس فيه:«عن رجل» .
- فوائد:
- ابن جُريج؛ هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن عُلَية؛ هو إسماعيل بن إبراهيم.
16935 -
عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، قال: قلت لعطاء: الاستنان في يوم الفطر؟ قال: لم يبلغني، أنه كان يؤمر به يوم الفطر فيخص، ولكنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة» .
أخرجه عبد الرزاق (5746) عن ابن جُريج، فذكره.
16936 -
عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: أيصلي في النعلين الرجل؟ قال: نعم، قد بلغني ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه صلى فيهما وما باسهما، وفي الخفين أيضا.
أخرجه عبد الرزاق (1501) عن ابن جُريج، فذكره.
16937 -
عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، قال: قلت لعطاء: أتصلي المرأة في دراعة؟ قال: نعم، أخبرت؛
أخرجه عبد الرزاق (5054) عن ابن جُريج، فذكره.
• أَخرجه عبد الرزاق (5055) عن الثوري، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال:
«كن الإماء إذا صلين تلقين على رؤوسهن خرقة، كذلك كن يفعلن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
⦗ص: 237⦘
قال عبد الرزاق: وقد سمعته من ابن جُريج
(1)
.
• وأخرجه عبد الرزاق (5063) عن ابن جُريج، عن عطاء، قال:
«إذا صلت أمة، غيبت رأسها بخمارها، أو خرقة، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده» .
وكذلك رأيته في كتاب الثوري.
(1)
في طبعة المجلس العلمي: «وقد سمعته يحدث عن ابن جُريج» ، وأثبتناه عن طبعة الكتب العلمية.
16938 -
عن عطاء بن أبي رباح، أنه بلغه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إني لأخفف الصلاة إذ أسمع بكاء الصبي، خشية أن تفتتن أمه» .
أخرجه عبد الرزاق (3722) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، فذكره.
16939 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: بلغنا؛
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إياكم والفرج، يعني في الصف» .
قال عطاء: وقد بلغنا أن الشيطان إذا وجد فرجة دخل فيها.
أخرجه عبد الرزاق (2474) عن ابن جُريج، عن عطاء، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (3843) قال: حدثنا وكيع، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إياي والفرج، يعني في الصف» ، «مُرسَل»
(1)
.
(1)
أخرجه الطبراني (11452) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعًا.
16940 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: بلغنا؛
«أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى جالسا» .
أخرجه عبد الرزاق (4095) عن ابن جُريج، عن عطاء، فذكره.
16941 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: بلغني؛
«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة، فيها ركعتان أمام الصبح» .
قلت: فكيف كان يصليهن؟ قال: لا أدري.
أخرجه عبد الرزاق (4703) عن ابن جُريج، قال: قال لي عطاء، فذكره.
16942 -
عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، قال: قلت لعطاء: أسمعهم يذكرون ركعتين قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء، فقال: لقد بلغني؛
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة ثلاث عشرة ركعة، منهن ركعتان قبل الصبح» .
أخرجه عبد الرزاق (4803) عن ابن جُريج، فذكره.
16943 -
عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، قال: قلت لعطاء: قوله: استغفروا له، غفر الله لكم؟ قال: محدثة، وبلغني؛
«عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لذي البجادين: استغفروا له، غفر الله لكم» .
أخرجه عبد الرزاق (6239) عن ابن جُريج، فذكره.
16944 -
عن عطاء؛ أنه بلغه؛
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الركنين الغربيين، ولكن الشرقيين» .
أخرجه عبد الرزاق (8942) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، فذكره
(1)
.
(1)
أخرجه الفاكهي؛ في «أخبار مكة» (92) من طريق محمد بن جعشم، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عمر، رضي الله عنهما.
16945 -
عن عطاء، قال: بلغني؛
⦗ص: 239⦘
قلت: أنهارا أم ليلا؟ قال: لا أدري، قلت: أي سبع؟ قال: لا أدري.
أخرجه عبد الرزاق (9019) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، فذكره
(1)
.
(1)
المطالب العالية (1215).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (1976).
16946 -
عن ابن جُريج، قال: سألت عطاء، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الإسلام من طلاق، أو نكاح، أو ميراث؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك
(1)
.
- وفي رواية: «عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم» .
أخرجه عبد الرزاق (12632). وابن أبي شَيبة (19436) قال: حدثنا حفص.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وحفص بن غياث) عن ابن جُريج، فذكره.
(1)
اللفظ لعبد الرزاق.
16947 -
عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: يطلقها حائضا؟ قال: لا تعتد بها لتستوف ثلاث حيض، قلت: فطلقها ساعة حاضت؟ قال: لا تعتد بها، قال: بلغنا؛
«أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: ارددها حتى إذا طهرت فطلق، أو أمسك» .
أخرجه عبد الرزاق (10969) عن ابن جُريج، فذكره.
• حديث عطاء، أو ابن أَبي مُليكة، وعَمرو بن دينار، قالا: ما زلنا نسمع؛
⦗ص: 240⦘
«أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق، يوجد خارجا من الحرم: دينارا، أو عشرة دراهم» .
يأتي إن شاء الله تعالى.
• حديث عطاء، قال: بلغني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطإ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما.
16948 -
عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: ما يغرم في الحرث؟ قال: سمعت عُبيد بن عُمير يقول: قضى سليمان النبي، عليه السلام، بجزة الغنم، وألبانها، وأولادها، وسلاها، كل ذلك عاما، قلت له: فأين أنت في ذلك؟ قال: أصنع ذلك، عاودته فيه، فقال: سبحان الله، قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا.
قلت له: فأكله حمار؟ قال: قيمة ما أكل.
أخرجه عبد الرزاق (18430) عن ابن جُريج، فذكره.
16949 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: بلغنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أخرجه ابن أبي شيبة (22454) قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، فذكره
(1)
.
(1)
أخرجه البيهقي 7/ 249، من طريق خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن أَنس بن مالك.
- فوائد:
- عبد الملك؛ هو ابن أبي سليمان.
16950 -
عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
قلت: في النعمان بن بشير؟ قال: وفي غيره.
- في رواية ابن أبي شيبة: «قلت: في النعمان؟ قال: وغيره، زعموا» .
أخرجه عبد الرزاق (16497). وابن أبي شَيبة (31635) قال: حدثنا ابن عُلَية.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية) عن ابن جُريج، فذكره.
16951 -
عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، وعَمرو، قال عطاء: وقد بلغنا؛
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم» .
وقد سمعته قبلها بحين يقول: إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز ذلك.
أخرجه عبد الرزاق (16152) عن ابن جُريج، فذكره.
• أَخرجه عبد الرزاق (16151) عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: وهبت ولاء مولاي أيجوز؟ قال: لا، مرتين تترى، وقد سمعته قبلها بحين يقول: لا بأس أن يهب ولاء مولاه، قال: قلت فما يخالف بين أن يأذن له أن يتوالى من شاء، فقد وهب ولاءه له، ووهب ولاءه لآخر، وكل هبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من توالى مولى قوم بغير إذنهم، فعليه لعنة الله، لا صرف عنها ولا عدل» .
- عطاء بن يزيد الليثي
• حديث عطاء بن يزيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 242⦘
سلف في مسند أبي هريرة، رضي الله عنه.