الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فوائد:
- حماد؛ هو ابن سلمة.
1097 - نافع مولى ابن عمر
17251 -
عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه؛
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول، أو غائط» .
أخرجه مالك، رواية أبي مصعب الزُّهْري
(1)
(508). و «أحمد» 5/ 430 (24046) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب.
كلاهما (مالك، وأيوب السَّخْتِياني) عن نافع، فذكره
(2)
.
(1)
وهو في رواية سويد بن سعيد (164)، والقَعنَبي (284)، وورد في «مسند الموطأ» (727)، وورد في رواية يحيى بن يحيى (520)، لم يقل فيه الرجل من الأنصار:«عن أبيه» .
- قال ابن عبد البَر: هكذا روى هذا الحديث يحيى، عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سائر رواة «الموطأ» عن مالك، فإنهم يقولون فيه: عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه اختلف عن ابن بكير في ذلك، فروي عنه كرواية يحيى ليس فيها «عن أبيه» ، وروي عنه كما روت الجماعة عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، وهو الصواب إن شاء الله. «التمهيد» 16/ 125.
(2)
المسند الجامع (15724)، وأطراف المسند (11238)، ومَجمَع الزوائد 1/ 205، و «إتحاف الخِيرَة المَهَرة» (439).
والحديث؛ أخرجه من طريق نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه: ابن أبي شيبة في «مسنده» (719)، والشاشي (1152)، وأَبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (7110)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» 1/ 332.