الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1065 - بهيسة الفزارية
17213 -
عن بهيسة، عن أبيها، قال:
(1)
.
(2)
.
- وفي رواية: «عن بهيسة، عن أبيها، قالت: استاذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه من خلفه، فجعل يلتزمه، ثم جعل يقول: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال:
⦗ص: 428⦘
يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك، قال: فانتهى إلى الماء والملح، قال: فكان ذلك الرجل لا يمنع شيئًا من الماء، وإن قل»
(3)
.
أخرجه أحمد (16041) قال: حدثنا وكيع. و «الدَّارِمي» (2777) قال: حدثنا عثمان بن عمر. و «أَبو داود» (1669 و 3476) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي.
(1)
اللفظ لأحمد (16041).
(2)
اللفظ لأبي داود.
(3)
اللفظ لأبي يَعلى.
و «النَّسَائي» في «الكبرى» (9591) عن سليمان بن سلم، عن النضر بن شميل. و «أَبو يَعلى» (7177) قال: حدثنا محمد بن مرزوق، قال: حدثنا محمد بن بكر البُرساني.
خمستهم (وكيع بن الجراح، وعثمان، ومعاذ بن معاذ، والنضر، ومحمد بن بكر) عن كهمس بن الحسن، عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن بهيسة، فذكرته.
- في رواية وكيع: «منظور بن سيار بن منظور الفزاري» .
• وأخرجه أحمد (16042) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 3/ 481 (16043) قال: حدثنا يزيد.
كلاهما (محمد بن جعفر، ويزيد بن هارون) عن كهمس، قال: حدثني سيار بن منظور الفزاري، عن أبيه، عن بهيسة، قالت:
قال: وكان ذلك الرجل لا يمنع شيئًا وإن قل
(1)
.
ليس فيه: «عن أبيها»
(2)
.
(1)
اللفظ لأحمد (16043).
(2)
المسند الجامع (15697)، وتحفة الأشراف (15697)، وأطراف المسند (11216)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (5177).
والحديث؛ أخرجه الروياني (1524 و 1525)، والطبراني 22/ (789) و 24/ (528)، والبيهقي 6/ 150.