الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
860 - سعيد بن فيروز، أَبو البَختَري الطائي
16777 -
عن أبي البَختَري الطائي، قال: أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم»
(1)
.
- وفي رواية: «لن يهلك الناس حتى يعذروا، أو يعذروا، من أنفسهم»
(2)
.
أخرجه أحمد (18478) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 5/ 293 (22873) قال: حدثنا حسين بن محمد. و «أَبو داود» (4347) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وحفص بن عمر.
أربعتهم (ابن جعفر، وحسين، وسليمان، وحفص) عن شعبة بن الحجاج، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي البَختَري الطائي، فذكره
(3)
.
- في رواية سليمان بن حرب: «عن أبي البَختَري، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» .
(1)
اللفظ لأحمد (18478).
(2)
اللفظ لأبي داود.
(3)
المسند الجامع (15480)، وتحفة الأشراف (15580)، وأطراف المسند (11166).
والحديث؛ أخرجه البغوي (4157).
861 - سعيد بن المُسَيب القرشي
16778 -
عن سعيد بن المُسَيب، قال: حضر رجلا من الأنصار الموت، فقال: إني محدثكم حديثا، ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
⦗ص: 113⦘
أخرجه أَبو داود (563) قال: حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن يَعلى بن عطاء، عن معبد بن هُرمُز، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره
(1)
.
(1)
المسند الجامع (15481)، وتحفة الأشراف (15583)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (986).
والحديث؛ أخرجه البيهقي 3/ 69.
- فوائد:
- أَبو عَوانة؛ هو الوضاح بن عبد الله.
16779 -
عن سعيد بن المُسَيب؛ أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فشهد عنده؛
«أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، ينهى عن العمرة قبل الحج» .
أخرجه أَبو داود (1793) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حيوة، قال: أخبرني أَبو عيسى الخراساني، عن عبد الله بن القاسم، عن سعيد بن المُسَيب
(1)
، فذكره
(2)
.
(1)
وقع هنا في طبعة الرسالة: «عبد الله بن القاسم، عن أبيه، عن سعيد بن المُسَيب» ، وقال محققها: قوله: «عن أبيه» ، أثبتناه من نسخة (جامعة برنستون)، وهي برواية ابن داسة، وقد أخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» من طريق ابن داسة كذلك، ولم يرد ذكره عندنا في نسخة (ابن حجر)، و (الظاهرية) وهما برواية أبي علي اللؤلؤي، ولهذا لم يذكره المِزِّي في «تحفة الأشراف» .
- قلنا: وهذا تلفيق، وليس تحقيقا، والطبعات المتتالية لسنن أبي داود، بما فيها طبعة الرسالة، هي لرواية أبي علي اللؤلؤي، ويجب إثبات ما فيها، ولم يرد فيها زيادة:«عن أبيه» ، وكذلك لم يرد في «تحفة الأشراف» (15582)، وطبعات محيي الدين عبد الحميد، والمكنز، ودار القبلة (1790)، ودار ابن حزم.
- وقد أخرجه البيهقي 5/ 19، من طريق أَبي بكر بن داسة، ولم يرد فيه زيادة:«عن أبيه» .
- ونقل ابن كثير، هذا الحديث، عن «السنن» لأبي داود، وليس فيه زيادة:«عن أبيه» . «البداية والنهاية» 7/ 492.
(2)
المسند الجامع (15482)، وتحفة الأشراف (15582).
والحديث؛ أخرجه البيهقي 5/ 19.
- فوائد:
- قال المِزِّي: أَبو عيسى هذا، اسمه سليمان بن كَيْسان. «تحفة الأشراف» (15582).
- حيوة؛ هو ابن شريح.
16780 -
عن سعيد بن المُسَيب، قال: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته» .
أخرجه أحمد (16532) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حجاج بن أَرطَاة، عن عَمرو بن شعيب، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره
(1)
.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (22153) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن حجاج، عن عَمرو بن شعيب، عن سعيد بن المُسَيب، قال: كان ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه، إن كان موسرا. «موقوف» .
(1)
المسند الجامع (15483)، وأطراف المسند (11041)، ومَجمَع الزوائد 4/ 248.
والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (7218).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (8607).
- أَبو معاوية؛ هو محمد بن خازم.
• حديث سعيد بن المُسَيب، أنه قال:
قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق
سلف في مسند هزال بن يزيد الأسلمي، رضي الله تعالى عنه.
16781 -
عن سعيد بن المُسَيب؛ أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة،
⦗ص: 115⦘
وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا، حتى وجدنا كتابا عند آل حزم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛
فأخذ به.
أخرجه عبد الرزاق (17698) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره
(1)
.
(1)
المطالب العالية (1892).
- فوائد:
- يحيى بن سعيد؛ هو الأَنصاري، والثوري؛ هو سفيان بن سعيد.
16782 -
عن سعيد بن المُسَيب، قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم:
«في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» .
فأخذ به، وترك أمره الأول.
أخرجه عبد الرزاق (17706) عن مَعمَر، عن عبد الله بن عبد الرَّحمَن الأَنصاري، عن ابن المُسَيب، فذكره
(1)
.
• أَخرجه النَّسَائي 8/ 56، وفي «الكبرى» (7022) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسَيب؛
(2)
.
• وأخرجه ابن أبي شيبة (27559) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسَيب؛ أن القضاء في الأصابع، في اليدين والرجلين، صار إلى عشر من الإبل.
(1)
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 1/ 364.
(2)
تحفة الأشراف (10726).