الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1020 - يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك
17146 -
عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جَدِّه؛
«أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك
(1)
؛ أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استاذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها».
أخرجه ابن ماجة (2389) قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، فذكره
(2)
.
(1)
قال أَبو عمر بن عبد البَر: خيرة، امرأة كعب بن مالك، الأَنصارية الشاعرة، ويقال: حيرة، بالحاء المهملة، حديثها عند الليث بن سعد، من رواية ابن وهب، وغيره، بإسناد ضعيف، لا تقوم به الحجة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها. «الاستيعاب» 4/ 394.
(2)
المسند الجامع (15897)، وتحفة الأشراف (15831).
والحديث؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 5/ 230، والطبراني في «الأوسط» (8676)، وأَبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (7622).
- فوائد:
- لم يقل فيه يحيى: «عن جدته»
(1)
.
(1)
أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3347)، والطبراني 24/ (654)، وأَبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (7621)، من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن رجل، من ولد كعب بن مالك، يقال له: عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فذكرته، متصلا.
1021 - يزيد بن أبي حبيب، أَبو رجاء المصري
17147 -
عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل من الأنصار، من بني سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 364⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (24152) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، فذكره
(1)
.
(1)
إتحاف الخِيرَة المَهَرة (3876)، والمطالب العالية (2507).
والحديث؛ أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (802).