الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فوائد:
ابن عُلَية؛ هو إسماعيل بن إبراهيم.
1054 - أَبو العشراء الدَّارِمي
17200 -
عن أبي العشراء، عن أبيه، قال:
«قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأك»
(1)
.
- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا بين اللبة، أو الحلق؟ قال: بلى، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.
وفي حديث حوثرة: «والذي نفسي بيده، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»
(2)
.
أخرجه ابن أبي شيبة (20197) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» 4/ 334 (19155) قال: حدثنا وكيع. وفي (19156) قال: حدثنا عفان. و «عَبد بن حُميد» (474) قال: حدثنا حَبَّان بن هلال. و «الدَّارِمي» (2105) قال: أخبرنا أَبو الوليد، وعثمان بن عمر، وعفان. و «ابن ماجة» (3184) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (2825) قال: حدثنا أحمد بن يونس. و «التِّرمِذي» (1481) قال: حدثنا هَنَّاد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع (ح) وقال أحمد بن مَنيع: حدثنا يزيد بن هارون. و «عبد الله بن أحمد» في زياداته على «المسند» 4/ 334 (19157) قال: حدثناه هُدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج.
(1)
اللفظ لابن أبي شيبة.
(2)
اللفظ لأبي يَعلى (6943).
وفي (19158) قال: حدثني حوثرة بن أشرس. و «النَّسَائي» 7/ 228،
⦗ص: 414⦘
وفي «الكبرى» (4482) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. و «أَبو يَعلى» (1503 و 1504 و 6943) قال: حدثنا علي بن الجعد، وهُدبة بن خالد، وعبد الأعلى النَّرْسي، وحوثرة بن أشرس، وإبراهيم بن الحجاج.
جميعهم (وكيع بن الجراح، وعفان بن مسلم، وحَبَّان بن هلال، وأَبو الوليد الطيالسي، وعثمان بن عمر، وأحمد بن يونس، ويزيد، وهُدبة، وإبراهيم، وحوثرة، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، وابن الجعد، وعبد الأعلى بن حماد النَّرْسي) عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدَّارِمي، عن أبيه، فذكره
(1)
.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء، عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده.
- في رواية الدَّارِمي: قال حماد: حملناه على المتردي.
- وقال أَبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش.
- وقال أحمد بن مَنيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة.
(1)
المسند الجامع (15686)، وتحفة الأشراف (15694)، وأطراف المسند (11201)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (4766).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1312)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1200)، وابن الجارود (901)، والطبراني (6719:6721)، والبيهقي 9/ 246.
- فوائد:
- قال أَبو عبد الله البخاري: قال لنا آدم: عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه؛ قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك.
قال أَبو عبد الله: في حديثه، واسمه، وسماعه من أبيه، نظر. «التاريخ الكبير» 2/ 21.
- وقال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن حديث أبي العشراء، عن أبيه، فقلت: أعلمت أحدا روى هذا الحديث، غير حماد بن سلمة؟ قال: لا. قلت له: تعرف لأبي العشراء أشياء غير هذا؟ قال: لا.
⦗ص: 415⦘
قال محمد: واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، وقال بعضهم: اسمه يسار بن بلز، ويقال: ابن برز، ويقال اسمه: عطارد. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (438).