الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1010 - نبيه بن وهب المدني
17126 -
عن نبيه بن وهب، عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛
«أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها
(1)
أنها على ما بقي من الطلاق».
أخرجه عبد الرزاق (11159) عن ابن المبارك، عن عثمان بن مِقسَم، أنه أخبره، أنه سمع نبيه بن وهب يحدث، فذكره.
(1)
أي في رجل؛ طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، فتركها حتى عدتها، فنكحها رجل آخر، فطلقها، أو مات عنها.
1011 - نصر بن عاصم الليثي
17127 -
عن نصر بن عاصم، عن رجل منهم؛
«أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه»
(1)
.
- وفي رواية: «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه» .
أخرجه أحمد (20553) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 5/ 363 (23468) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (محمد بن جعفر، ووكيع بن الجراح) عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، عن نصر بن عاصم الليثي، فذكره
(2)
.
(1)
لفظ (20553).
(2)
المسند الجامع (15642)، وأطراف المسند (11152)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (117)، والمطالب العالية (2074).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (941).
- النعمان بن سالم
• حديث النعمان بن سالم، عن رجل، قال:
«دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة، في مسجد المدينة، فأخذ بعمود القبة، فجعل يحدثنا، إذ جاءه رجل فساره، لا أدري ما يساره به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 353⦘
اذهبوا به فاقتلوه، قال: فلما قَفَّى الرجل دعاه، فقال: لعله يقول: لا إله إلا الله؟ قال: أجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فقل لهم يرسلونه، فإنه أوحي إلي أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، حرمت علي دماؤهم وأموالهم، إلا بالحق، وكان حسابهم على الله».
سلف في مسند أوس بن أبي أوس، حذيفة، برقم (1903).