الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
991 - محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن شهاب الزُّهْري
17069 -
عن ابن شهاب الزُّهْري، قال: بلغنا؛
أخرجه أَبو داود في «المراسيل» (50) قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، فذكره
(1)
.
- قال أَبو داود: قال مالك: العوالي على ثلاثة أميال من المدينة.
(1)
تحفة الأشراف (19405).
- فوائد:
- ابن وهب؛ هو عبد الله.
17070 -
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: بلغني؛
«أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
قال الزُّهْري: وذلك ستة أميال.
قال معمر، وقال قتادة، فرسخين.
أخرجه عبد الرزاق (5151) قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (5127) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن مَعمَر، عن الزُّهْري؛
«أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة» .
مرسل، لم يقل: بلغني.
- فوائد:
- عبد الأعلى؛ هو ابن عبد الأعلى السامي.
17071 -
عن مَعمَر بن راشد، عن الزُّهْري؛
«كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قائمًا مرتين، بينهما جلسة» .
قلت: بلغك ذلك من ثقة؟ قال: نعم، ما شئت
(1)
.
أخرجه عبد الرزاق (5260 و 5652) عن مَعمَر، فذكره.
(1)
لفظ (5260).
17072 -
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، وقتادة، عن جابر بن عبد الله؛ في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه.
قال الزُّهْري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على مئة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة.
⦗ص: 316⦘
(قال الزُّهْري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة)
(1)
، أَن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى
(2)
.
أخرجه عبد الرزاق (6852). وأَبو داود في «المراسيل» (110) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا ابن ثور.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ومحمد بن ثور) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، وقتادة، فذكراه
(3)
.
- في رواية أبي داود: «عن الزُّهْري، عن جابر بن عبد الله» . لم يذكر: «وقتادة» .
(1)
ما بين القوسين سقط من طبعتي المجلس العلمي والتأصيل، لمُصَنَّف عبد الرزاق، وهو على الصواب في طبعة الكتب العلمية (6882)، ورواية «المراسيل» الواردة في التخريج.
(2)
اللفظ لعبد الرزاق.
(3)
تحفة الأشراف (19382)، قال المِزِّي: حديث في زكاة البقر، في ترجمة الزُّهْري، عن جابر، ولم يذكره في مسند جابر بن عبد الله.
والحديث؛ أخرجه البيهقي 4/ 99.
17073 -
عن ابن شهاب الزُّهْري، أنه بلغه؛
«أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، فأمر الناس أن يخرجوها قبل أن يخرجوا إلى المصلى، سنة» .
أخرجه عبد الرزاق (5846) عن ابن جُريج، عن ابن شهاب، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (10421) قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذِئب، عن الزُّهْري، قال:
«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» ، مرسل.
• حديث ابن شهاب، أنه قال: بلغني؛
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، برقم (7235).
17074 -
عن ابن شهاب الزُّهْري، أنه بلغه؛
(1)
.
- وفي رواية: «عن الزُّهْري، أنه بلغه؛ أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرضهن، غير مهاجرات، وأزواجهن، حين أسلمن، كفار، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة، كانت تحت صفوان بن أُمية، فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها صفوان بن أُمية من الإسلام، فركب البحر، فبعث رسولا إليه، ابن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف، برداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأن يقدم عليه، فإن أحب أن يسلم أسلم، وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين،
(1)
اللفظ لمالك.
فلما قدم صفوان بن أُمية على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، ناداه على رؤوس الناس، وهو على فرسه، فقال: يا محمد، هذا وهب بن عمير أتاني بردائك،
⦗ص: 318⦘
يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، إن رضيت مني أمرا قبلته، وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب، قال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لك سير أربعة، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بجيش، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان، يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا، أو كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل طوعا، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوان، وهو كافر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد حنينا والطائف، وهو كافر، وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته، حتى أسلم صفوان، واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح، فأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام، حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن، فدعته إلى الإسلام، فأسلم، فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا، وما عليه رداء، حتى بايعه.
ثم لم يبلغنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، واستقرت عنده على ذلك النكاح، ولكنه لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر، إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، فإنه لم يبلغنا، أن امرأة فرق بينها وبين زوجها، إذا قدم عليها مهاجرا، وهي في عدتها».
أخرجه مالك
(1)
(1565). وعبد الرزاق (12646) عن مَعمَر.
كلاهما (مالك بن أنس، ومَعمَر بن راشد) عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره
(2)
.
(1)
وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (1547)، وسويد بن سعيد (336).
(2)
أخرجه ابن سعد 6/ 110، وأَبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (6493)، والبيهقي 7/ 186.
ـ قال مالك
(1)
(1566): عن ابن شهاب، أنه قال: كان بين إسلام صفوان، وبين إسلام امرأته، نحو من شهر
(2)
.
⦗ص: 319⦘
• أَخرجه مالك
(3)
(1568) عن ابن شهاب؛
«مُرسَل» ، ومختصر على قصة أم حكيم
(4)
.
• وأخرجه عبد الرزاق (10195 و 19410 و 19852) قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري؛
(5)
.
«مُرسَل» أيضا ومختصر.
• وأخرجه مالك
(6)
(1567) قال: قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. مختصر
(7)
.
(1)
وهي رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (1548)، وسويد بن سعيد (337).
(2)
أخرجه ابن سعد 6/ 110، والبيهقي 7/ 186.
(3)
وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (1549)، وسويد بن سعيد (337).
(4)
أخرجه ابن سعد 6/ 86، والبيهقي 7/ 187.
(5)
لفظ (10195).
(6)
وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (1550)، وسويد بن سعيد (337 م).
(7)
أخرجه البيهقي 7/ 187.
17075 -
عن ابن شهاب الزُّهْري، قال، في امرأة توفيت، ولها مكاتب لم يحل شيء من نجومه، فورثها زوجها وابنها، فأدى كتابته وأعتقاه جميعا، قال: إن أدى كتابته ولم يعتقاه، فولاؤه لمن كاتبه، وإن كانا أعتقاه فلهما الولاء، فإنه بلغنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 320⦘
أخرجه عبد الرزاق (15784) عن ابن جُريج، قال: قال ابن شهاب، فذكره.
17076 -
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: قتل العمد، فيما بين الناس، إن اقتتلوا بالسيوف، قصاص بينهم، يحبس الإمام على كل مقتول ومجروح حقه، وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم، وفي السنة أن لا يقتل الإمام أحدا عفا عنه أولياء المقتول، إنما الإمام عدل بينهم، يحبس عليهم حقوقهم، والخطأ فيما كان من لعب، أو رمي، فأصاب غيره، وأشباه ذلك، فيه العقل، والعقل على عاقلته في الخطإ، وأما العمد وشبه العمد، فهو عليه، إلا أن يعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه، كما بلغنا؛
«عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: ولا تتركوا مفرجا
(1)
أن تعينوه في فكاك، أو عقل»
(2)
.
قال: والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة
(3)
.
أخرجه عبد الرزاق (17184 و 17812). وأَبو داود في «المراسيل» (256) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أَخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، فذكره.
(1)
المفرج: الذي لا عشيرة له، وقيل: هو المثقل بحق دية أو فداء أو غرم، ويروى بالحاء المهملة. «النهاية في غريب الحديث» 3/ 423.
(2)
لفظ عبد الرزاق «المُصَنَّف» (17184).
(3)
لفظ عبد الرزاق «المُصَنَّف» (17812).
17077 -
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، عن سالم، وغيره، قال: إنما قطع أَبو بكر رجله
(1)
، وكان مقطوع اليد.
⦗ص: 321⦘
قال الزُّهْري: ولم يبلغنا في السنة، إلا قطع اليد والرجل، لا يزاد على ذلك.
أخرجه عبد الرزاق (18770) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، فذكره.
(1)
يعني رجل الرجل الذي سرق، لأنه كان مقطوع اليد، هذا إن صح مثل هذا.
• حديث ابن شهاب، أنه بلغه؛
سلف في مسند أبي لبابة الأَنصاري، رضي الله تعالى عنه.
17078 -
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: بلغني؛
أخرجه عبد الرزاق (19768) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، فذكره.
17079 -
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، عن رجل من بلي، قال:
(1)
.
أخرجه ابن أبي شيبة (25821) قال: حدثنا أَبو معاوية. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (888) قال: حدثنا بشر بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله.
⦗ص: 322⦘
كلاهما (أَبو معاوية محمد بن خازم، وعبد الله بن المبارك) عن سعد بن سعيد الأَنصاري، عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره
(2)
.
(1)
اللفظ لابن أبي شيبة.
(2)
إتحاف الخِيرَة المَهَرة (5260)، والمطالب العالية (2815).
والحديث؛ أخرجه الحارث بن أبي أسامة، «بغية الباحث» (867)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1143).
• حديث ابن شهاب الزهري، قال: بلغني؛
سلف في مسند السائب بن يزيد، رضي الله تعالى عنه، برقم (4211 م).
17080 -
عن الزهري، قال: حدثني من لا أَتهم من الأَنصار؛
أَخرجه عبد الرزاق (19748) عن مَعمَر، عن الزهري، فذكره
(1)
.
(1)
أَخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (9104).
17081 -
عن الزهري، قال: سمعت رجلا يذكر، أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أَخرجه عبد الرزاق (9754/ 4) عن مَعمَر، قال: قال الزهري، فذكره.
- فوائد:
- الزهري؛ هو محمد بن مسلم، ومعمر؛ هو ابن راشد.