الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض عام للقواعد الفقهية
أولا: القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها:
أ- 1 - الأمور بمقاصدها.
2 -
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني.
ب- 3 - اليقين لا يزول بالشك.
4 -
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
5 -
ما ثبت بزمان حكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
6 -
الأصل في الأمور العارضة العدم.
7 -
الأصل براءة الذمة.
8 -
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
9 -
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
10 -
لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
11 -
لا عبرة للتوهم 12 - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
13 -
لا عبرة بالظن البين خطؤه.
14 -
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
ج- 15 - لا ضرر ولا ضرار.
16 -
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
17 -
الضرر يزال.
18 -
الضرر لا يزال بمثله.
19 -
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
20 -
يختار أهون الشرين.
21 -
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
22 -
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
23 -
درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
24 -
إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.
25 -
القديم يترك على قدمه.
26 -
الضرر لا يكون قديما.
د- 27 - المشقة تجلب التيسير.
28 -
الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق.
29 -
الضرورات تبيح المحظورات.
30 -
الضرورات تقدر بقدرها.
31 -
الاضطرار لا يبطل حق الغير.
32 -
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
هـ- 33 - العادة محكمة.