الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 -
استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
35 -
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
36 -
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
37 -
الحقيقة تترك بدلالة العادة.
38 -
الكتاب كالخطاب.
39 -
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
40 -
المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
41 -
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
42 -
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
43 -
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها:
و44 - أعمال الكلام أولى من إهماله:
45 -
الأصل في الكلام الحقيقة.
46 -
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
47 -
المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
48 -
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
49 -
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
50 -
السؤال معاد في الجواب.
51 -
إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.
ز- 52 - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص:
ح- 53 - الاجتهاد لا ينقض بمثله.
ط- 54 - ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه أو ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
ي- 55 - إذا زال المانع عاد الممنوع.
56 -
ما جاز بعذر بطل بزواله.
ك- 57 - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
58 -
ما حرم فعله حرم طلبه.
ل- 59 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
م- 60 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
ن- 61 - البقاء أسهل من الابتداء كما أن الدفع أسهل من الرفع.
62 -
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
س- 63 - التابع تابع.
64 -
من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
65 -
التابع لا يفرد بالحكم.
66 -
يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر في غيرها.
67 -
إذا سقط الأصل سقط الفرع ولا عكس.
68 -
قد يثبت الفرع دون الأصل أو قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
69 -
إذا بطل الشيء بطل ما ضمنه.
ع- 70 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ف- 71 - الساقط لا يعود.
ص- 72 - لا يتم التبرع إلا بالقبض.
ق- 73 - تبدل سبب الملك كتبدل الذات.
ر- 74 - المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
75 -
المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة.
ش- 76 - يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان.
ت- 77 - الجواز الشرعي ينافي الضمان.
ث- 78 - الخراج بالضمان.
خ- 79 - الغرم بالغنم.
ذ- 80 - النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.
ض- 81 - الأجر والضمان لا يجتمعان.
ظ- 82 - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.
83 -
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
84 -
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بدون سبب شرعي.
غ- 85 - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.
أ- أ- 86 - المباشر ضامن وإن لم يتعد.
أ- ب- 87 - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
أ- ج- 88 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.