الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صديقة له، أو اتخاذ المرأة صديقًا1. ويكون ذلك بالطبع بتراضٍ واتفاق. و"ذات الخدن" هي من اتخذت لها صديقًا واحدًا، وقد نُهي عن اتخاذ الأخدان في جملة ما نُهي عنه في الإسلام2. وكان الرجل في الجاهلية يتخذ خدنًا لجواريه، ليحدث الجارية ويصاحبها ويؤانسها لكي لا تستوحش، وقد يتصل بها، وقد نُهي عن هذا النوع من المخادنة أيضًا في الإسلام3.
و"نكاح الخدن" لا يمكن عدّه نكاحًا وإن أطلق أهل الأخبار عليه صفة النكاح؛ لأنه لم يكن بعقد وخطبة، وإنما كان صداقة، وآية ذلك ورود "ولا متخذات أخدان" بعد جملة "غير مسافحات" في القرآن الكريم، والنهي عن الاقتران بصاحبات الأخدان والمسافحات؛ لأنهن غير محصنات. فحكم صاحبة الخدن هو حكم المسافحة في الجاهلية على السواء.
وقد ذكر علماء التفسير أن "أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي. يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك"4.
فالزنا عند أهل الجاهلية، الزنا العلني، فهو عيب عندهم، أما اتخاذ الخدن، فلا يعدّ عيبًا؛ لأن المرأة تصادق الرجل، والرجل يصادق المرأة، وقد وقع عن قبول ورضًى، فهو عمل حلال، ولا بأس به5.
1 مجمع البيان، للطبرسي "3/ 34".
2 تفسير الطبري "5/ 14"، تفسير المنار "5/ 22 وما بعدها".
3 اللسان "16/ 296"، تاج العروس "5/ 22 وما بعدها".
4 تفسير الطبري "5/ 13 وما بعدها".
5 تفسير الطبري "5/ 13 وما بعدها"، روح المعاني "2/ 10".
نكاح الظعينة:
وإذا سبى رجل امرأة، فله أن يتزوجها إن شاء، وليس لها أن تأبى عليه ذلك؛ لأنها في سبائه، وهي في ملك سابيها. ويكون هذا الزواج بغير خطبة ولا مهر؛ لأنها مملوكة وليس لها خيار.