الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإباق:
الإباق: هرب العبد من سيده1. ويراد بالعبد المملوك من غير أسر ولا سبي. ويعد إباقه هذا خروجًا على القانون والحق، ولصاحبه حق القبض عليه وإنزال ما يراه به من عقوبة. وفي جملتها حق قتله. وإذا اشتراه شخص آخر، أو وقع في أسره، فلمالكه الأول حق استرداده؛ لأنه عبد أبق، وهو في ملكه، وحيازته من غير إذن منه سرقة.
1 اللسان "10/ 3"، "ابق".
الكتابة:
والكتابة والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه، ويكتب عليه أنه إذا أدى نجومه، في كل نجم كذا وكذا، فهو حر، فإذا أدى جميع ما كاتبه عليه، فقد عتق. وولاؤه لمولاه الذي كاتبه1.
1 اللسان "1/ 700"، "صادر"، شرح العيني "13/ 116"، نيل الأوطار "6/ 79".
العتق:
العتق خلاف الرق، وهو الحرية. وهو أن يمنّ السيد المالك على مملوكه بفك رقبته. فإذا عتق ارتبط بسيده برابط الولاء، ويقال عندئذ "مولى عتاقة" و"مولى عتيق" و"مولاة عتيقة"، و"موال عتقاء" و"نساء عتائق"1. ويبقى العتيق منسوبًا إلى معتقه، الذي يعقل عنه ويرثه. أما إذا أعتقه من دون وضع حدٍّ للولاء عليه، فيسقط عنه شرط الولاء، فلا يعقل مولاه عنه، وتسقط كل حقوق الولاء عن العتيق وعن معتقه2.
1 اللسان "10/ 234"، "صادر".
2 عمدة القارئ "23/ 253".