الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَفْسِهِ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ (وَازِعًا) .
نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ الرُّشْدُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ صُورَتَانِ: إحْدَاهُمَا: الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ فِي دَوَامِهَا فَلَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ فِي الْأَصَحِّ، وَيَنْفُذُ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ مَا يَنْفُذُ مِنْ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، (وَيُرَدُّ) مِنْ تَصَرُّفِهِمْ مَا يُرَدُّ (مِنْهُ) ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ؛ (دَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ) عَنْ الرَّعَايَا؛ وَجَلْبًا لِمَصَالِحِهِمْ.
الثَّانِيَةُ: مَا يَكُونُ الطَّبْعُ قَائِمًا مَقَامَ الْعَدَالَةِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ كَعَدَالَةِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَالْحَضَانَةِ، إذَا قُلْنَا: الْفَاسِقُ يَلِي؛ لِأَنَّ طَبْعَ الْوَلِيِّ (وَالْحَاضِنِ) يَحُثَّانِ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ.
[الْعُذْرُ الْعَامُّ]
ُّ كَفَقْدِ الْمَاءِ لِلْمُسَافِرِ يُسْقِطُ الْقَضَاءَ، وَكَذَا النَّادِرُ الدَّائِمُ غَالِبًا، كَالْحَدَثِ الدَّائِمِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالسَّلَسِ وَنَحْوِهِ.
وَالنَّادِرُ الَّذِي لَا يَدُومُ، وَلَا بَدَلَ مَعَهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ الْمَجْرُوحُ إذَا وَضَعَ اللُّصُوقَ عَلَى جُرْحِهِ عَلَى الْحَدَثِ، وَتَعَذَّرَ
نَزْعُهُ، وَصَلَّى فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْأَظْهَرِ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَضْعِ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَلَا بَدَلَ لَهُ مَعَ أَنَّ الْعُذْرَ (مِمَّا) يَدُومُ.
وَمِنْ الثَّانِي: الصَّلَاةُ بِالْإِيمَاءِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَكَذَا لَوْ تَنَجَّسَ السِّلَاحُ وَعَجَزَ عَنْ إلْقَائِهِ فَصَلَّى، وَهُوَ حَامِلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي فِي الْأَظْهَرِ.
وَمِنْهُ: الْخَائِفُ مِنْ (سَبُعٍ) إذَا صَلَّى مُومِئًا لَا يَقْضِ مَعَ أَنَّ الْعُذْرَ نَادِرٌ لَا يَدُومُ، لَكِنْ قَالَ (الشَّافِعِيُّ) : إنَّهُ خَائِفٌ، وَجِنْسُ الْخَوْفِ عَامٌّ.
وَمِنْهُ: لَوْ مُنِعَ الْوُضُوءَ إلَّا مُنَكَّسًا فَهَلْ يَعْدِلُ إلَى التَّيَمُّمِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْوَجْهِ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِيمَنْ وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ: وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إذَا امْتَثَلَ الْمَأْمُورُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ.
وَلَوْ تَنَاثَرَ الْوَرَقُ بِرِيَاحِ الرَّبِيعِ عَلَى الْمَاءِ فَغَيَّرَهُ فَلَيْسَ بِطَهُورٍ عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَ الْمُجَاوَرَةَ وَالْمُخَالَطَةَ، وَمَنْ اعْتَبَرَ الصَّوْنَ، وَتَيَسُّرَهُ اخْتَلَفُوا مِنْ جِهَةِ أَنَّ مَا عَمَّ وُقُوعُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ مُؤَثِّرٌ (وَمَا) يَنْدُرُ وُقُوعُهُ إذَا وَقَعَ فَفِي إلْحَاقِهِ بِالْعُذْرِ الْعَامِّ وَجْهَانِ قَالَهُ الْإِمَامُ.
فَائِدَتَانِ
الْأُولَى: أَنَّ الْعُذْرَ الْعَامَّ أَدْخَلُ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ مِنْ الْخَاصِّ لِمَا يَلْحَقُ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْكَافَّةِ.
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَخْطَأَ الْحَجِيجُ فَوَقَفُوا الْعَاشِرَ أَجْزَأَهُمْ، وَلَا قَضَاءَ، وَلَوْ أَخْطَأَ وَاحِدٌ وَجَبَ، وَالْإِحْصَارُ الْعَامُّ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْإِحْصَارُ الْخَاصُّ يُوجِبُهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ.