الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ احْتِمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا تُتْبِعْ نَظَرَ عَيْنِك نَظَرَ قَلْبِك وَالثَّانِي لَا تُتْبَعْ النَّظْرَةَ الَّتِي وَقَعَتْ سَهْوًا النَّظْرَةَ الَّتِي وَقَعَتْ عَمْدًا قَالَ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا أَنَّ مَنْ نَظَرَ لَا عَنْ قَصْدٍ ثُمَّ نَظَرَ مَرَّةً أُخْرَى هَلْ يَأْثَمُ وَتَسْقُطُ عَدَالَتُهُ؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَسْقُطُ وَعَلَى الثَّانِي تَسْقُطُ وَلَا يُقْبَلُ حَتَّى يَتُوبَ.
[الْحُدُودُ يَتَعَلَّقُ بِهَا مَبَاحِثُ]
(الْأَوَّلُ) . تَنْقَسِمُ إلَى ضَرْبَيْنِ. مَا يَجِبُ لِلَّهِ، وَمَا يَجِبُ لِلْآدَمِيِّ. وَاَلَّذِي لِلْآدَمِيِّ ضَرْبَانِ:
(أَحَدُهُمَا) : مَا يَجِبُ لِحِفْظِ النُّفُوسِ وَهُوَ الْقِصَاصُ.
(وَثَانِيهِمَا) : لِلْأَعْرَاضِ وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ عِنْدَنَا حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ وَلِهَذَا يُورَثُ عَنْهُ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ.
وَاَلَّذِي لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ:
(أَحَدُهَا) : يَجِبُ لِحِفْظِ (الْأَنْسَابِ) وَهُوَ حَدُّ الزِّنَى وَاللِّوَاطِ.
(ثَانِيهَا) : لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ وَهُوَ السَّرِقَةُ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ وَإِنْ (اخْتَلَفَ) هَلْ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ أَوْ الْحَدِّ وَرَجَّحُوا الْأَوَّلَ لَكِنْ قَالُوا لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَلَى مَالٍ وَجَبَ الْمَالُ (وَيَسْقُطُ) الْقِصَاص وَيُقْتَلُ حَدًّا.
(وَالثَّالِثُ) : مَا يَجِبُ لِحِفْظِ الْعُقُولِ وَالْأَمْوَالِ وَهُوَ حَدُّ الْخَمْرِ فَإِنَّهَا حُرِّمَتْ (حِفْظًا) لِلْعُقُولِ وَصِيَانَةً لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَمَّا يُشْغِلُهُمَا فَإِنَّهُمَا لَا يُدْرِكَانِ إلَّا بِوُجُودِ الْعَقْلِ حَتَّى حَرَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ (رحمه الله) التَّوَاجُدَ وَتَعَاطِي أَسْبَابِهِ مِنْ الْمُطْرِبَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ الْمُلْهِيَاتِ نَقَلَهُ (الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ بْنُ الْعَطَّارِ) فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النِّسَاءِ قَالَ وَيَجِب (أَنْ يُفَرَّقَ) بَيْنَ الْأَمْرِ الْحَامِلِ عَلَى الْحُضُورِ وَالْغَيْبَةِ (عَمَّا) ذَكَرْنَا سَوَاءٌ كَانَ يُلَائِمُ النَّفْسَ (أَوْ لَا يُلَائِمُهَا) مِمَّا تَحْصُلُ مَعَهُ الْغَيْبَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ (مُطْلَقًا) قَالَ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ يُخَالِفُ فِيهِ.
(الثَّانِي) أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ إلَّا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ (سَبَقَتْ فِي فَصْلِ التَّوْبَةِ) .
الثَّالِثُ: أَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَتَحْقِيقُهَا يَأْتِي فِي حَرْفِ الشَّيْنِ.
(الرَّابِعُ) : فِي سُقُوطِهَا بِالرُّجُوعِ إنْ (كَانَتْ) مَحْضَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا، وَالشُّرْبِ سَقَطَ قَطْعًا. وَإِنْ كَانَتْ مَحْضَ حَقِّ الْآدَمِيِّ كَالْقَذْفِ لَمْ يَسْقُطْ قَطْعًا وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى النَّوْعَيْنِ كَالسَّرِقَةِ فَلَا يُقْبَلُ فِي رُجُوعِهِ عَنْ الْغُرْمِ وَفِي (قَبُولِ) رُجُوعِهِ فِي سُقُوطِ الْقَطْعِ قَوْلَانِ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ (تَعَالَى) فِي الْقَطْعِ (ثَبَتَ) تَبَعًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ.
(الْخَامِسُ) : حَيْثُ انْتَفَى الْحَدُّ فِي الْوَطْءِ ثَبَتَ الْمَهْرُ إلَّا فِي وَطْءِ السَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ (الْوَلِيِّ) فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ.