الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي طَلَاقِهَا فَقَالَ قَدْ أَعْتَقْتُك، وَنَوَى الطَّلَاقَ وَقَعَ.
السَّابِعَةُ: أَحَالَهُ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِذَلِكَ التَّوْكِيلَ، قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: لَا يُقْبَلُ عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِنِيَّتِهِ.
الثَّامِنَةُ: لَوْ رَاجَعَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ " أَوْ التَّزْوِيجِ "، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ " تَنْفُذُ " بِالنِّيَّةِ؛ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَعْنَى.
التَّاسِعَةُ: قَالَ لِعَبْدِهِ وَهَبْتُك نَفْسَك، وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ عَتَقَ فِي الْحَالِ.
الْعَاشِرَةُ: إذَا ثَبَتَ لِلزَّوْجِ فَسْخُ النِّكَاحِ بِعَيْبٍ أَوْ بِإِسْلَامِهِ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ: فَسَخْت نِكَاحَك، وَأَطْلَقَ أَوْ نَوَاهُ حَصَلَ الْفَسْخُ، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ طَلَقَتْ فِي الْأَصَحِّ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قَالَ ": أَعَرْتُك " حِمَارِي " لِتُعِيرَ لِي " فَرَسَك فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ.
وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِعَارَةَ كِنَايَةٌ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ، وَالْفَسَادُ جَاءَ مِنْ اشْتِرَاطِ " الْعَارِيَّةِ " فِي الْعَقْدِ.
[الصِّفَةُ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلتَّوْضِيحِ]
نَحْوُ زَيْدٌ الْعَالِمُ وَمِنْهُ {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]" وَيُسَمِّيهِ الْبَيَانِيُّونَ "
الصِّفَةَ الْفَارِقَةَ.
وَفِي النَّكِرَةِ لِلتَّخْصِيصِ نَحْوُ مَرَرْت بِرَجُلٍ فَاضِلٍ.
وَمِنْهُ {آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} [آل عمران: 7] وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِالشَّرْطِ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِهِ " فِيهِ ".
وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ ظَاهَرْتُ مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَخَاطَبَهَا بِالظِّهَارِ لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ الزَّوْجَةِ، وَإِنْ نَكَحَهَا وَظَاهَرَ مِنْهَا صَارَ، وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ " الْأَجْنَبِيَّةِ " عَلَى التَّعْرِيفِ لَا الشَّرْطِ، " وَقِيلَ: " لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا، وَإِنْ نَكَحَهَا حَمْلًا لَهُ عَلَى الشَّرْطِ.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيمَا إذَا قَالَ لِحَوَامِلَ: مَتَى وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ " فَصَوَاحِبُهَا " طَوَالِقُ أَنَّهُ يُرَاجَعُ الزَّوْجُ فَإِنْ أَرَادَ " بِصَوَاحِبِهَا " الشَّرْطَ تَعَيَّنَ الثَّانِي " أَوْ التَّعْرِيفَ " فَالْأَوَّلُ قَطْعًا "، وَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ مَاتَ " وَلَمْ تُعْرَفُ إرَادَتُهُ حُمِلَ عَلَى التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ عُقُودٌ، لَا تَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ، وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي صُورَةِ الظِّهَارِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
وَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: اسْتَوْفِ دَيْنِي الَّذِي " لِي " عَلَى فُلَانٍ فَمَاتَ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْ وَارِثِهِ؟ وَجْهَانِ إنْ جَعَلْنَا " الصِّفَةَ " وَهِيَ قَوْلُهُ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ لِلتَّعْرِيفِ كَانَ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْوَارِثِ، وَإِنْ جَعَلْنَاهَا لِلشَّرْطِ فَلَا.