الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الِاسْتِمْتَاعِ) كَكَفَّارَةِ اللِّبَاسِ (وَالطِّيبِ)(فَكَذَلِكَ) عَلَى الصَّحِيحِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.
(الثَّالِثُ) : مَا يَجِبُ لَكِنْ لَا عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ كَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ وَالْيَمِينِ وَالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ.
وَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ الْمَالِيَّةُ فَإِنَّمَا تَجِبُ بِسَبَبِ مُبَاشَرَتِهِ مِنْ الْتِزَامٍ أَوْ إتْلَافٍ وَلَا تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ أَصْلًا، ثُمَّ إنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً فَلَا تُسْتَحَقُّ إلَّا بِحُلُولِ الْأَجَلِ وَإِنْ كَانَتْ حَالَّةً فَهَلْ يَجِبُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ الطَّلَبِ؟ فِيهِ (خَمْسَةُ)(أَوْجُهٍ) سَبَقَتْ فِي حَرْفِ الْهَمْزَةِ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ.
[حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى إذَا اجْتَمَعَتْ]
ْ فَهِيَ عَلَى أَقْسَامٍ
(الْأَوَّلُ) : مَا يَتَعَارَضُ وَقْتُهُ فَيُقَدَّمُ آكَدُهُ.
(فَمِنْهُ) : تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ آخِرَ وَقْتِهَا عَلَى رَوَاتِبِهَا وَكَذَلِكَ عَلَى (الْمَقْضِيَّةِ) إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مَا يَسَعُ الْحَاضِرَةَ فَإِنْ كَانَ يَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ وَالْمَقْضِيَّةَ (فَالْفَائِتَةُ) أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ.
(وَمِنْهَا) : تَقْدِيمُ النَّوَافِلِ الْمَشْرُوعُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ كَالْعِيدَيْنِ عَلَى الرَّوَاتِبِ
نَعَمْ تُقَدَّمُ الرَّوَاتِبُ عَلَى التَّرَاوِيحِ فِي الْأَصَحِّ (وَتَقْدِيمُ الرَّوَاتِبِ عَلَى النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ وَتَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأَصَحِّ) وَتَقْدِيمُ الزَّكَاةِ عَلَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالصِّيَامِ الْوَاجِبِ عَلَى نَفْلِهِ وَالنُّسُكِ الْوَاجِبِ عَلَى غَيْرِهِ وَإِذَا تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ وُجُودَ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ فَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِانْتِظَارِهِ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْدِيمِ بِالتَّيَمُّمِ.
وَلَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ (بِهِ) قُدِّمَ غُسْلُ الْمَيِّتِ عَلَى غَيْرِهِ، وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ عَلَى الْحَدَثِ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَفِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ (وَالْحَيْضِ) ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَيَقْرَعُ، وَيُقَدِّمُ (غُسْلَ الْمَيِّتِ) وَالْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَغْسَالِ وَأَيَّهُمَا يُقَدِّمُ؟ قَوْلَانِ: فَصَحَّحَ الْعِرَاقِيُّونَ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّ (الْإِمَامَ) الشَّافِعِيَّ (رضي الله عنه) عَلَّقَ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِ عَلَى صِحَّةِ (الْحَدِيثِ) ، وَصَحَّحَ الْخُرَاسَانِيُّونَ (وَتَابَعَهُمْ) النَّوَوِيُّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، لِصِحَّةِ (أَحَادِيثِهِ) .
وَمِنْهَا قَاعِدَةُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَكَانِهَا.
الثَّانِي: مَا يَتَسَاوَى (فِيهِ) لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، كَمَنْ عَلَيْهِ فَائِتٌ مِنْ (رَمَضَانَيْنِ) ، فَإِنَّهُ (يَبْدَأُ) بِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الَّذِي عَلَيْهِ فِدْيَةُ (أَيَّامٍ) مِنْ (رَمَضَانَيْنِ) وَمَنْ عَلَيْهِ شَاتَانِ مَنْذُورَتَانِ فَلَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى (إحْدَاهُمَا) ، أَوْ نَذَرَ حَجًّا (أَوْ عُمْرَةً) قِرَانًا، فَإِنَّهُ (يَبْدَأُ) بِأَيِّهِمَا شَاءَ.
الثَّالِثُ:
(مَا تَفَاوَتَتْ) ، (فَيُقَدَّمُ) الْمُرَجَّحُ، كَالدَّمِ الْوَاجِبِ فِي الْإِحْرَامِ، وَالزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فِي شَاةٍ، فَالزَّكَاةُ أَوْلَى، وَمِثْلُهُ زَكَاةُ (التِّجَارَةِ) وَالْفِطْرَةِ، إذَا اجْتَمَعَا فِي مَالٍ يَقْصُرُ عَنْهُمَا، (فَالْفِطْرَةُ) أَوْلَى، (لِتَعَلُّقِهِمَا) بِالْعَيْنِ.
وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، وَوَجَدَ الْإِطْعَامَ لِإِحْدَاهُمَا وَهُوَ (مِنْ أَهْلِهِ، وَقُلْنَا)(بِالْإِطْعَامِ) فِي الْقَتْلِ، فَالظِّهَارُ أَوْلَى.
الرَّابِعُ: مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ كَالْعَارِي (هَلْ يُصَلِّي قَائِمًا؟) ، (وَيُتِمُّ) الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُحَافَظَةً عَلَى الْأَرْكَانِ، أَوْ يُصَلِّي قَاعِدًا مُومْيَا (مُحَافَظَةً عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ) أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ، وَكَذَا الْمَحْبُوسُ بِمَكَانٍ نَجَسٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ وَلَا يَجْلِسُ، بَلْ يَنْحَنِي لِلسُّجُودِ إلَى الْقَدْرِ الَّذِي لَوْ زَادَ عَلَيْهِ لَاقَى النَّجَاسَةَ.
وَلَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَمَعَهُ ثَوْبٌ، فَهَلْ يَبْسُطُهُ وَيُصَلِّي عُرْيَانًا أَوْ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ (يَتَخَيَّرُ) بَيْنَهُمَا؟ فِيهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ، إلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَالْأَصَحُّ تَجِبُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
وَلَوْ اجْتَمَعَ عُرَاةٌ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ (يُصَلُّوا) فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً (أَوْ يَتَخَيَّرُوا أَمْ هُمَا) سَوَاءٌ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.
وَمِنْهُ (مَسْأَلَةُ) ابْتِلَاعِ الْخَيْطِ فِي (رَمَضَانَ) ، وَالْأَصَحُّ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ (سَبَقَتْ فِي فُصُولِ التَّعَارُضِ) .
الْقِسْمُ الثَّانِي: حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ إذَا اجْتَمَعَتْ:
فَتَارَةٌ، تَسْتَوِي كَالْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَتَسَاوِي أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ فِي دَرَجَةٍ، وَتَسْوِيَةِ الْحُكَّامِ (بَيْنَ) الْخُصُومِ فِي الْمُحَاكَمَاتِ، وَتَسَاوِي الشُّرَكَاءِ فِي الْقِسْمَةِ (وَالْإِجْبَارِ) عَلَيْهَا، وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ السَّابِقِينَ إلَى مُبَاحٍ.
وَتَارَةٌ، يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا كَنَفَقَةِ نَفْسِهِ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَقَرِيبِهِ، وَتَقْدِيمِ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ عَلَى نَفَقَةِ قَرِيبِهِ، وَتَقْدِيمِ غُرَمَائِهِ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ مَالِهِ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَقْدِيمِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ بِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَكُسْوَتِهِمْ فِي مُدَّةِ الْحَجْرِ، وَتَقْدِيمِ الْمُضْطَرِّ عَلَى غَيْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ، وَتَقْدِيمِ ذَوِي الضَّرُورَاتِ عَلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ، وَالتَّقْدِيمِ بِالسَّبَقِ، إلَى الْمَسَاجِدِ وَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ وَتَقْدِيمِ حَقِّ الْبَيْعِ عَلَى (حَقِّ) الشِّرَى، وَالتَّقْدِيمِ فِي الْإِرْثِ بِالْعُصُوبَةِ وَقُرْبِ الدَّرَجَةِ وَفِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالْأُبُوَّةِ وَالْجُدُودَةِ، ثُمَّ بِالْعُصُوبَةِ، ثُمَّ بِالْوَلَاءِ وَتَقْدِيمِ حَقِّ الْجِنَايَةِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ دُيُونٌ، فَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى دَيْنِ الْكِتَابَةِ، وَالْحَقُّ الثَّابِتُ لِمُعَيَّنٍ أَقْوَى مِنْ الْحَقِّ الثَّابِتِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلِهَذَا تَجِبُ زَكَاةُ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، وَالْحَقُّ الْمُتَعَلِّقُ بِالْعَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْمُتَعَلِّقِ بِالذِّمَّةِ وَلِهَذَا قُدِّمَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُفْلِسِ بِالسِّلْعَةِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ يُقَدَّمُ (بِالْمَرْهُونِ وَيُقَدَّمُ) مَا لَهُ مُتَعَلِّقٌ وَاحِدُ، عَلَى مَا لَهُ مُتَعَلَّقَانِ،، كَمَا لَوْ جَنَى الْمَرْهُونُ يُقَدَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّهُ لَا (مُتَعَلِّقَ) لَهُ سِوَى الرَّقَبَةِ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَجْتَمِعَ حَقُّ اللَّهِ (تَعَالَى) وَحَقُّ الْآدَمِيِّ (وَهُوَ) ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
(الْأَوَّلُ) : مَا قُطِعَ فِيهِ بِتَقْدِيمِ حَقِّ اللَّهِ (تَعَالَى) ، كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ التَّرَفُّهِ وَالْمَلَاذِّ تَحْصِيلًا لِمَصْلَحَةِ الْعَبْدِ فِي الْآخِرَةِ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ وَطْءِ الْمُتَحَيِّرَةِ، وَإِيجَابُ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
(الثَّانِي) : مَا قُطِعَ فِيهِ بِتَقْدِيمِ حَقِّ الْآدَمِيِّ كَجَوَازِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ عِنْدَ الْحَكَّةِ، (وَكَتَجْوِيزِ) التَّيَمُّمِ بِالْخَوْفِ مِنْ الْمَرَضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَعْذَارِ، وَكَذَلِكَ الْأَعْذَارُ الْمُجَوِّزَةُ لِتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِهَا، وَالتَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ قَتْلُ قِصَاصٍ وَرِدَّةٍ قُدِّمَ قَتْلُ الْقِصَاصِ وَجَوَازُ التَّحَلُّلِ بِإِحْصَارِ الْعَدُوِّ.
(الثَّالِثُ) : مَا فِيهِ خِلَافٌ (بِحَقِّهِ) .
فَمِنْهَا إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ وَفِيهِ أَقْوَالٌ - ثَالِثُهَا يَتَسَاوَيَانِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
وَمِنْهَا الْحَجُّ وَالْكَفَّارَةُ، وَكَذَلِكَ حَقُّ سِرَايَةِ الْعِتْقِ مَعَ الدُّيُونِ. وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْحَجِّ وَالْكَفَّارَةِ وَالسِّرَايَةِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَلَا تَجْرِي هَذِهِ الْأَقْوَالُ فِي حَقِّ الْمَحْجُورِ، بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَيُؤَخَّرُ حَقُّ اللَّهِ (تَعَالَى) مَا دَامَ حَيًّا، وَمُرَادُهُ (الْحُقُوقُ الْمُسْتَرْسِلَةُ) فِي الذِّمَّةِ دُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ
حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِهَذَا الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَرْهُونِ تُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، (وَإِذَا) اجْتَمَعَ عَلَى التَّرِكَةِ دَيْنُ آدَمِيٍّ وَجِزْيَةٌ، فَالصَّحِيحُ تَسَاوِيهِمَا، وَالْفَرْقُ (بَيْنَهَا) وَبَيْنَ الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْجِزْيَةِ حَقُّ الْآدَمِيِّ، فَإِنَّهَا عِوَضٌ عَنْ (سُكْنَى) الدَّارِ، فَأَشْبَهَتْ غَيْرَهَا مِنْ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ، وَلِهَذَا، لَوْ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ، لَا تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ، وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ. وَأَيْضًا، فَإِنَّ الْجِزْيَةَ تَجِبُ (فِي أَوَّلِ الْوُجُوبِ وُجُوبًا) مُوَسَّعًا، وَالزَّكَاةُ لَا تَجِبُ، إلَّا بِآخِرِ الْحَوْلِ.
وَمِنْهَا إذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ مَيْتَةً وَطَعَامَ الْغَيْرِ، فَأَقْوَالٌ؟ الثَّالِثُ يَتَخَيَّرُ، (وَالْأَصَحُّ) عِنْدَ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْآدَمِيِّ.
وَمِنْهَا لَوْ بَذَلَ لَهُ الْوَلَدُ الطَّاعَةَ فِي الْحَجِّ وَجَبَ عَلَى الْأَبِ قَبُولَهَا، وَكَذَا لَوْ بَذَلَ لَهُ الْأُجْرَةَ عَلَى وَجْهٍ وَلَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ الْقَبُولَ فِي دَيْنِ الْآدَمِيِّ، بِلَا (خِلَافٍ) .
فَائِدَةٌ:
قَالَ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ - اعْلَمْ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى - كَحَدِّ (الزِّنَى) وَالشُّرْبِ (لَا يَلْزَمُ) الْإِقْرَارُ بِهِ، بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ إلَى سَتْرِهِ وَالتَّوْبَةِ مِنْهُ، وَأَمَّا حَقُّ