المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الوضوء ثلاثا ثلاثا) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٢

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الوضوء ثلاثا ثلاثا)

- ‌(باب الوضوء مرتين)

- ‌(باب الوضوء مرّة مرّة)

- ‌(باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق)

- ‌(باب في الاستنثار)

- ‌(باب تخليل اللحية)

- ‌(باب المسح على العمامة)

- ‌(باب غسل الرجلين)

- ‌(باب المسح على الخفين)

- ‌(باب التوقيت في المسح)

- ‌(باب المسح على الجوربين)

- ‌(باب كيف المسح)

- ‌(باب في الانتضاح)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا توضأ)

- ‌(باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد)

- ‌(باب تفريق الوضوء)

- ‌(باب إذا شك في الحدث)

- ‌(باب الوضوء من القبلة)

- ‌(باب الوضوء من مس الذكر)

- ‌(باب في الوضوء من لحوم الإبل)

- ‌(باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله)

- ‌(باب في ترك الوضوء من مس الميتة)

- ‌(باب في ترك الوضوء مما مست النار)

- ‌(باب الوضوء من اللبن)

- ‌(باب الوضوء من الدم)

- ‌(باب في الوضوء من النوم)

- ‌(باب في الرجل يطأ الأذى)

- ‌(باب فيمن يحدث في الصلاة)

- ‌(باب في المذى)

- ‌(باب مباشرة الحائض ومؤاكلتها)

- ‌(باب في الإكسال)

- ‌(باب في الجنب يعود)

- ‌(باب الوضوء لمن أراد أن يعود)

- ‌(باب في الجنب ينام)

- ‌(باب من قال الجنب يتوضأ)

- ‌(باب الجنب يؤخر الغسل)

- ‌(باب في الجنب يقرأ القرآن)

- ‌(باب في الجنب يصافح)

- ‌(باب في الجنب يدخل المسجد)

- ‌(باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس)

الفصل: ‌(باب الوضوء ثلاثا ثلاثا)

ناطق بأن رفعه وهم ووقفه هو الصواب (قال) العينى وقد اختلف فيه على حماد فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الربيع. واختلف أيضا على مسدد عن حماد فروى عنه الرفع وروى عنه الوقف وإذا رفع ثقة حديثا ووقفه آخر أو نقلهما شخص واحد في وقتين يرجح الرافع لأنه أتي بزيادة ويجوز أن يسمع الرجل حديثا فيفتي به في وقت ويرفعه في وقت آخر وهذا أولى من تغليط الراوى (والحاصل) أن حديث الأذنان من الرأس رواه ثمانية من الصحابة (الأول) أبو أمامة الباهلى وتقدم الكلام عليه (الثاني) عبد الله بن زيد أخرج حديثه ابن ماجه مرفوعا وهو أقوى حديث في الباب لاتصاله وثقة رواته (قال) الحافظ في التلخص حديث عبد الله بن زيد قوّاه المنذرى وابن دقيق العيد وقد بينت أنه مدرج اهـ (الثالث) ابن عباس أخرج حديثه البزّار والدارقطني عن أبى كامل الجحدرى وأعله بالاضطراب في إسناده وقال إن إسناده وهم وإنما هو مرسل عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (الرابع) أبو هريرة أخرج حديثه ابن ماجه بسند فيه عمرو بن الحصين ومحمد بن عبد الله بن علاثة، وأخرجه الدارقطنى من هذا الطريق مرفوعا ثم قال عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان. وأخرجه عن البخترى ابن عبيد عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا ثم قال والبخترى ضعيف وأبوه مجهول. وأخرجه عن على بن هاشم عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبى هريرة وقال وإسماعيل بن مسلم ضعيف (الخامس) أبو موسى الأشعرى روى حديثه الدارقطنى في سننه من طريق أشعث بن سوّار عن الحسن عن أبى موسى مرفوعا وقال والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي موسى ثم أخرجه موقوفا (السادس) ابن عمر أخرج حديثه الدارقطني مرفوعا من طرق كثيرة وأعلها وصوّب وقفه أيضا (السابع) أنس أخرج حديثه الدارقطنى من طريق عبد الحكم عن أنس بن مالك مرفوعا ثم قال وعبد الحكم لا يحتج به (الثامن) عائشة أخرح حديثها الدارقطنى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا قال والمرسل أصح يعنى ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وفى التلخيص أخرجه الدارقطني وفيه محمد بن الأزهر وقد كذّبه أحمد اهـ

(باب الوضوء ثلاثا ثلاثا)

أى في بيان أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ فغسل كل عضو ثلاث مرّات

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ:

ص: 72

«يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» ، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله

(قوله موسى بن أبى عائشة) أبو الحسن الكوفي الهمدانى الخزومى مولى آل جعدة بن هبيرة. روى عن سليمان ابن صرد وعمرو بن شعيب وعمرو بن حريث وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وغيرهم. وعنه السفيانان وعبيدة بن حميد وأبو إسحاق الفزارى وأبو عوانة وطائفة. وثقه ابن عيينة وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة

(قوله عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمى القرشي المدنى غالب روايته عن أبيه. وروى عن سعيد بن المسيب وطاوس ومجاهد وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وغيرهم. وعنه عطاء بن أبى رباح والزهرى ومكحول وعمرو بن دينار وقتادة وهشام بن عروة وكثيرون، قال أبو زرعة هو ثقة في نفسه روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جدّه، إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وما أقلّ ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جدّه من المنكر وعامة هذه المناكير التى تروى عنه إنما هى عن المثني بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء وقال العجلى والدارقطنى ثقة وقال يحيى القطان إذا روى الثقات عنه فهو ثقة يحتج به وقال أحمد ليس بحجة وقال مرّة ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شئ وله مناكير وقال ابن معين إذا حدّث عن غير أبيه فهو ثقة (وبالجملة) فقد اختلف في توثيقه اختلافا كثيرا والأكثر على توثيقه. مات سنة ثمانى عشرة ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

(قوله عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازى السهمى روى عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وابن عباس ومعاوية. وعنه ابناه عمر وعمرو وثابت البناني وعطاء الخراساني وغيرهم. وثقه ابن حبان وثبت سماعه من جدّه عبد الله روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

(قوله عن جدّه) الضمير لشعيب، وجدّه هو عبد الله بن عمرو بن العاص فالحديث متصل الإسناد، ويحتمل أن يعود الضمير على عمرو بن شعيب فيكون المراد جدّه الأعلى الصحابى وهو الظاهر لما يلزم على الأول من تشتيت الضمائر

ص: 73

(معنى الحديث)

(قوله أن رجلا الخ) لم يعرف اسمه، وفى رواية النسائى وابن ماجه جاء أعرابى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون الرجل هو الأعرابى

(قوله كيف الطهور) بضم الطاء والمراد به الوضوء، ففى رواية النسائى يسأله عن الوضوء، وفى رواية ابن ماجه فسأله عن الوضوء

(قوله فغسل كفيه الخ) بيان للطهور المسئول عنه، وبين له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالفعل لأنه أبلغ وأتمّ في الإرشاد ولم يذكر فيه المضمضمة والاستنشاق إما لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تركهما لبيان جواز تركهما، أو أن الراوى اكتفى بغسل الوجه عنهما

(قوله السباحتين) بسين مهملة وموحدة مشدّدة وألف بعدها حاء مهملة تثنية سباحة وهي الأصبع التى تلى الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها عند التسبيح فنسبة التسبيح إليها مجاز إذ المسبح حقيقة صاحبها

(قوله فمن زاد على هذا أو نقص الخ) أى من زاد على فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كأن زاد في الغسل على الثلاث أو غسل عضوا غير الأعضاء المشروع غسلها أو نقص عن ذلك الفعل كأن اقتصر في الغسل على مرّة أو مرّتين أو ترك عضوا من أعضاء الوضوء أو بعضه فقد أساء إلى نفسه وظلمها بمخالفة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبأنه أتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب له وأتلف الماء بلا فائدة وأما في النقص فقد أساء بترك الأكمل وظلم نفسه بنقص ثوابها إذا نقص العدد أو بعدم الاعتداد به إذا ترك عضوا من الأعضاء أو بعضه. وإنما ذمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إظهارا لشدّة النكير عليه وزخرا له "واستشكل" نسبة الإساءة والظلم إلى من نقص عن الثلاث بأنه قد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ مرّتين مرّتين ومرّة مرّة وأجمع أئمة الحديث والفقه على جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت "وأجيب" بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اقتصر على المرّة والمرّتين في بعض الأوقات لبيان الجواز، والثلاث هي الأكمل لمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليها، والإساءة والظلم لمن اقتصر على المرّة أو المرّتين منظور فيها لمن فعل الثلاث فهى نسبية، على أن رواة الحديث لم يتفقوا على ذكر النقص فيه فقد اقتصر النسائي وابن ماجه في روايتهما على قوله من زاد فقط "وذهب" جماعة إلى تضعيف زيادة أو نقص (قال) ابن حجر عدّه مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة والنقص عنها جائز فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكيف يعبر عنه بأساء وظلم (وقال) ابن الموّاق إن لم يكن اللفظ شكا من الراوى فهو من الأوهام البينة التى لا خفاء لها إذ الوضوء مرّة ومرّتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحة والوهم فيه من أبى عوانة وهو وإن كان من الثقات فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم اهـ (قال) العيني فقد أساء أى في الأدب بتركه السنة والتأدّب بآداب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من

ص: 74

الثواب بزيادة المرّات في الوضوء وقيل معناه زاد على الثلاث معتقدا أن السنة لا تحصل بالثلاث أو نقص معتقدا أن الثلاث خلاف السنة "فإن قلت" كيف يكون ظالما في النقصان وقد ورد في الأحاديث مرّة مرّة ومرّتين مرّتين "قلت" الجواب عن ذلك من ثلاثة وجوه "الأول" أن المعنى يكون ظالما لنفسه في تركه الفضيلة والكمال وإن كان يجوز مرّة مرّة أو مرّتين مرّتين "والثانى" إنما يكون ظالما إذا اعتقد خلاف السنة في الثلاث "والثالث" أن هذا الحديث فيه مقال من جهة عمرو بن شعيب اهـ (وقال) الحافظ في التلخيص يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد ويجوز أن يكون على التوزيع فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة وهذا أشبه بالقواعد والأول أشبه بظاهر السياق اهـ (وقال) في المرقاة قال الإمام النسفى هذا إذا زاد معتقدا أن السنة هذا فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بأس لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه اهـ "قلت" أما قوله لطمأنينة القلب عند الشك ففيه أن الشك بعد التثليث لا وجه له والعمل بمقتضاه يفتح بابا عظيما للوسوسة ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهره فقال لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم (وقال) أحمد وإسحاق لا يزيد عليها إلا مبتلى "يعنى مجنونا" لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه (وقال) ابن حجر ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده فوق المئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه لم يرتفع. وأما قوله أو بنية وضوء آخر ففيه أنه لا يتصوّر التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء، وعلى فرض أن الشك وقع بعد تمام الوضوء فلا يستحب التجديد قبل صلاة تؤدّى بهذا الوضوء، وأما قوله لأنه أمر بترك ما يريبه الخ ففيه أن غسل المرّة الأخرى مما يريبه فينبغى تركه إلى ما لا يريبه وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة والوسوسة اهـ بتصرّف (قول أو ظلم وأساء) شك من الراوى

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على طلب تثليث الغسل في أعضاء الوضوء والاقتصار في مسح الرأس على مرّة واحدة، وعلى أنه يطلب مسح باطن الأذنين بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين وعلى أنه يطلب من المتوضئ أن يتبع الوارد فلا يزيد عليه ولا ينقص، وعلى أن من خرج عن الوارد عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقد عرّض نفسه للوقوع في الوبال والظلم وسوء الحال. فانظر أيها العاقل ما هو حاصل من غالب أهل الزمان من استحسانهم ضدّ الوارد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. نعوذ بالله عز وجل من شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى بلفظ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم وأخرجه ابن ماجه وفيه فقد أساء أو تعدّى أو ظلم وأخرجه

ص: 75