الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى والحاكم في المستدرك وصححه وأخرجه ابن ماجه في باب كفّ الشعر والثوب في الصلاة وأخرجه البيهقى في باب مسّ الأنجاس اليابسة من طريق سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال كنا نصلى مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا نتوضأ من موطى وأخرجه أيضا من طريق المصنف
(باب فيمن يحدث في الصلاة)
أى في بيان ما يصنعه من يخرج منه الحدث وهو في الصلاة
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عيسى بن حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين الرقاشى روى عن عليّ بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو ومصعب بن سعد ومسلم بن سلام. وعنه عاصم الأحول ويزيد بن عياض وعلى بن زيد بن جدعان وغيرهم. قال في التقريب مقبول من الثالثة وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائى والترمذى
(قوله مسلم بن سلام) بتشديد اللام الحنفى أبو عبد الملك. روى عن طلق بن على. وعنه ابنه عبد الملك وعيسى بن حطان وثقه ابن حبان. روى له أبو داود والترمذى (تنبيه) سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابى ومحمد بن سلام شيخ البخارى
(قوله على بن طلق) بن المنذر بن قيس بن عمرو ابن عبد الله الحنفى السحيمى اليمامى، قال ابن حبان له صحبة وروى حديثه المذكور في هذا الباب أبو داود والترمذى والنسائى ونقل الترمذى عن البخارى قال لا أعرف لعلىّ بن طلق غير هذا الحديث ولا أعرف هذا من حديث على بن طلق السحيمى. قال الترمذى فكأنه رأى أن هذا رجل آخر. وقال ابن عبد البرّ في السحيمى أظنه والد طلق بن على وبه جزم العسكرى (قال) الحافظ وهو ظنّ قوىّ لأن النسب الذى ذكره خليفة هنا هو النسب المتقدم في ترجمة طلق بن على
(معنى الحديث)
(قوله إذا فسا أحدكم فلينصرف) أى إذا خرج منه ريح من دبره بغير صوت يسمع فليخرج من صلاته يقال فسا يفسو فسوا من باب قتل والاسم الفساء بالضم والمدّ
(قوله وليعد الصلاة) يعنى يؤديها ثانيا (وهو يدلّ) على أن من طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة فسدت صلاته ويستأنفها ولا يبنى على ما فعل (وإلى هذا) ذهبت المالكية والشافعية
والحنابلة (وقالت) الحنفية يجوز البناء على ما فعل والأفضل الاستئناف واستدلوا بحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه الدارقطنى وابن ماجه وهو معلول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازى ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلا (وقال) أحمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وصوّب البيهقى الإرسال وصححه الذهلى وأبو حاتم وقال رواية إسماعيل خطأ، وردّ بأن ابن عياش قد وثقه ابن معين وغيره وقد زاد في الإسناد عن عائشة والزيادة من الثقة مقبولة، على أن صحة رفع الحديث مرسلا لا نزاع فيها والمرسل حجة عند الحنفية والجمهور كمالك وأحمد في المشهور عنهما وكذا عند الشافعى إن تقوّى بمجيئه من طريق آخر يباين الطريق الأول مسندا كان أو مرسلا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وها هنا كذلك. فقد روى الدارقطنى عن عمر بن رباح ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته. وأخرج ابن أبى شيبة في مصنفه نحوه موقوفا على عمر وأبى بكر وعلى وابن مسعود وابن عمر وسلمان الفارسى من الصحابة وموقوفا على علقمة وطاوس وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعى وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب من التابعين وكفى بهؤلاء قدوة (وأجابوا) عن حديث الباب بأنه محمول على من تعمد الحدث، على أن ابن القطان قال في كتابه هذا حديث لا يصح فإن مسلم بن سلام الحنفى مجهول الحال وأخرجه الترمذى بلفظ إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن وقال حديث على بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يقول لا أعرف لعلىّ ابن طلق عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غير هذا الحديث اهـ. وقال صاحب الكمال في ترجمة على بن طلق روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديث لا تأتوا النساء في أعجازهن اهـ وكلامهما يقوّى ما قاله ابن القطان من أن حديث الباب لا يصح
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الفساء ناقض للوضوء موجب للخروج من الصلاة وهو مجمع عليه ويقاس عليه غيره من النواقض، وعلى أن من طرأ عليه حدث في الصلاة لا يبني على ما فعله بل يستأنفها
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى في عشرة النساء والدارقطنى وابن حبان في صحيحه وأخرجه الترمذى في باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن من أبواب الرضاع بلفظ تقدم وقد علمت قول ابن القطان إنه لا يصح