المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في الجنب يعود) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٢

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الوضوء ثلاثا ثلاثا)

- ‌(باب الوضوء مرتين)

- ‌(باب الوضوء مرّة مرّة)

- ‌(باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق)

- ‌(باب في الاستنثار)

- ‌(باب تخليل اللحية)

- ‌(باب المسح على العمامة)

- ‌(باب غسل الرجلين)

- ‌(باب المسح على الخفين)

- ‌(باب التوقيت في المسح)

- ‌(باب المسح على الجوربين)

- ‌(باب كيف المسح)

- ‌(باب في الانتضاح)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا توضأ)

- ‌(باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد)

- ‌(باب تفريق الوضوء)

- ‌(باب إذا شك في الحدث)

- ‌(باب الوضوء من القبلة)

- ‌(باب الوضوء من مس الذكر)

- ‌(باب في الوضوء من لحوم الإبل)

- ‌(باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله)

- ‌(باب في ترك الوضوء من مس الميتة)

- ‌(باب في ترك الوضوء مما مست النار)

- ‌(باب الوضوء من اللبن)

- ‌(باب الوضوء من الدم)

- ‌(باب في الوضوء من النوم)

- ‌(باب في الرجل يطأ الأذى)

- ‌(باب فيمن يحدث في الصلاة)

- ‌(باب في المذى)

- ‌(باب مباشرة الحائض ومؤاكلتها)

- ‌(باب في الإكسال)

- ‌(باب في الجنب يعود)

- ‌(باب الوضوء لمن أراد أن يعود)

- ‌(باب في الجنب ينام)

- ‌(باب من قال الجنب يتوضأ)

- ‌(باب الجنب يؤخر الغسل)

- ‌(باب في الجنب يقرأ القرآن)

- ‌(باب في الجنب يصافح)

- ‌(باب في الجنب يدخل المسجد)

- ‌(باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس)

الفصل: ‌(باب في الجنب يعود)

فمن جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، وقد علمت أن هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ (وذهب) ابن عباس إلى أنه ليس بمنسوخ بل المراد به نفى وجوب الغسل بالرؤيا في النوم إذا لم ينزل ففى الترمذى حدثنا علىّ بن حجر أنا شريك عن أبى الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام "قال" أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك اهـ (وقد) ذكر النسائى حديث الماء من الماء تحت ترجمة "باب الذى يحتلم ولا يرى الماء" مشيرا إلى تأويل ابن عباس بأن الحديث محمول على ما يقع في المنام من الاحتلام وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض (وردّ) بأن مورد حديث الماء من الماء الجماع لا الاحتلام "فقد" أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى قال خرجت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بنى سالم وقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجرّ إزاره فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما الماء من الماء اهـ ولعل ابن عباس لم يبلغه هذا الحديث ولو بلغه ما أوّله هذا التأويل. وقد يقال إن قوله هذا ليس إخراجا للحديث عن كونه منسوخا بل غرضه بيان حكم المسألة بعد كونه منسوخا بأن عموم الحديث منسوح فبقى الحكم في الاحتلام على الأصل

(قوله وكان أبو سلمة يفعل ذلك) أى كان أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن يعتقد وجوب الغسل من إنزال المنيّ وكان لا يرى وجوب الغسل على من أولج في الفرج ولم ينزل أخذا بظاهر هذا الحديث وقد علمت ما فيه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والترمذى والبيهقي والطحاوى وكذا النسائى وابن ماجه عن أبى أيوب

(باب في الجنب يعود)

أي إلى الجماع قبل أن يغتسل

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ» .

(ش)(قوله إسماعيل) بن علية

(قوله طاف ذات يوم على نسائه) أى دار عليهن وهو كناية عن الجماع لقوله في غسل واحد ولقوله في رواية البخارى عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة

ص: 280

من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدّث أنه أعطى قوّة ثلاثين رجلا، وفي رواية له أيضا عن أنس تسع نسوة، وجمع بينهما بأن ذلك كان في حالتين فمرّة طاف عليهن وهنّ إحدى عشرة وأخرى وهن تسع، أو بأنه كان تحته من الزوجات تسع وسريتان مارية وريحانة على أنها كانت أمة وقيل كانت زوجة، وأزواج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللاتى دخل بهن خديحة بنت خويلد ثم سودة بنت زمعة ثم عائشة بنت أبى بكر ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم أم سلمة هند بنت أبى أمية بن المغيرة ثم جويرية بنت الحارث سباها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في غزوة المريسيع ثم زينب بنت جحش ثم زينب بنت خزيمة ثم ريحانة بنت زيد من بني قريظة وقيل من بنى النضير سباها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم أعتقها وتزوّجها سنة ست وماتت بعد عوده من حجة الوداع ودفنت بالبقيع وقيل ماتت بعده سنة ست عشرة، والأول أصح ثم أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان ثم صفية بنت حييّ بن أخطب من سبط هارون عليه الصلاة والسلام وقعت في السبى يوم خيبر سنة سبع فاصطفاها النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم ميمونة بنت الحارث تزوّجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ذى القعدة سنة سبع في عمرة القضاء بسرف على عشرة أميال من مكة، وتزوّج أيضا فاطمة بنت الضحاك وأسماء بنت النعمان وقد عقد على نساء أخر ولم يدخل بهن تبلغ ثمانيا وعشرين ذكرها العينى على البخارى (والحكمة) في كثرة أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حفظهن الأحكام الداخلية لينقلنها للمستفيدين وإظهار أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حاز قصب السبق في ميادين أسباب المدح والفخر فإن التمادح بكثرة النكاح عادة معروفة والتفاخر بها طريقة مأثورة "فقد" روى البخارى عن ابن عباس أنه قال أفضل هذه الأمة أكثرها نساءا. مشيرا إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وعن" ابن عمر مرفوعا تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ذكره ابن مردويه في تفسيره. وبيان أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد بلغ الدرجة العليا والمرتبة القصوى في القيام بواجب ربه فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم تشغله كثرتهن عن طاعة ربه وحضور قلبه بل زاده كثرتهن عبادة لتحصينه إياهن وقيامه بحقوقهن وهدايته إياهن ومن ينتمى إليهن. وقد صرّح أن كثرتهن ليست من حظوظ دنياه فقال "حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرّة عينى في الصلاة" أخرجه الحاكم والنسائى عن أنس. فدلّ على أن حبه النساء والطيب ليس لدنياه بل لآخرته ولذلك ميز بين الحبين فقال وجعلت قرّة عينى في الصلاة فقد ساوى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام في كفايته فتنتهن وزاد عليهما فضيلة بالقيام بحقوقهن ولم يشغله ذلك عن القيام بحقوق الله عز وجل فهذا الحال أكمل لمن قدر عليه. وقد أعطى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم القدرة على كثرة الجماع

ص: 281

ولذا أبيح له من الحرائر ما لم يبح لغيره "فقد" قال أنس كنا نتحدّث أنه أعطى قوّة ثلاثين رجلا "وقال" طاوس أعطى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قوّة أربعين رجلا في الجماع "وعن" مجاهد قوّة أربعين رجلا كل رجل من رجال أهل الجنة "وروى" الترمذى أن رجال أهل الجنة قوّة كل رجل منهم بقوّة سبعين رجلا

(قوله في غسل واحد) أى بنية غسل واحد ففيه حذف مضاف وفى بمعنى الباء

(فقه الحديث) والحديث يدل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء أكان الجماع الثانى لتلك المرأة المجامعة أم لغيرها وهذا لا ينافى أنه يستحب الغسل بينهما. وعلى أن غسل الجنابة ليس على الفور لكنه يتضيق عند القيام إلى الصلاة، وعلى عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة، وعلى عدم كراهة التزوّج بأكثر من واحدة إلى أربع عند مظنة القيام بالعدل بينهن وعلى ما أعطى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من عظيم القوّة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي والنسائى

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ش) غرض المصنف بذكر هذه التعاليق بيان أن زيادة في غسل واحد ثابتة محفوظة وإن لم يذكرها بعض الرواة في حديث أنس، وبيان أن حديث أنس روى من عدّة طرق فهو أرجح من حديث أبى رافع الآتى على ما فهمه المصنف من أن بينهما تعارضا ولذا قال بعد الحديث الآتي "وحديث أنس أصح من هذا" وسيأتى ما فيه

(قوله هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصارى البصرى. روى عن جده. وعنه عبد الله بن عون وشعبة وحماد بن سلمة. قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة. وروايته وصلها البيهقى ومسلم قال حدثنا الحسن بن أحمد ثنا مسكين بن أبي بكر الحذّاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وذكر الحديث" ورواية معمر بن راشد وصلها ابن ماجه والترمذى والنسائى قال أخبرنا محمد بن عبيد ثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وذكر الحديث"

(قوله صالح بن أبى الأخضر) اليمامى مولى هشام بن عبد الملك نزيل البصرة. روى عن نافع والزهرى ومحمد بن المنكدر

ص: 282