المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٢

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الوضوء ثلاثا ثلاثا)

- ‌(باب الوضوء مرتين)

- ‌(باب الوضوء مرّة مرّة)

- ‌(باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق)

- ‌(باب في الاستنثار)

- ‌(باب تخليل اللحية)

- ‌(باب المسح على العمامة)

- ‌(باب غسل الرجلين)

- ‌(باب المسح على الخفين)

- ‌(باب التوقيت في المسح)

- ‌(باب المسح على الجوربين)

- ‌(باب كيف المسح)

- ‌(باب في الانتضاح)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا توضأ)

- ‌(باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد)

- ‌(باب تفريق الوضوء)

- ‌(باب إذا شك في الحدث)

- ‌(باب الوضوء من القبلة)

- ‌(باب الوضوء من مس الذكر)

- ‌(باب في الوضوء من لحوم الإبل)

- ‌(باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله)

- ‌(باب في ترك الوضوء من مس الميتة)

- ‌(باب في ترك الوضوء مما مست النار)

- ‌(باب الوضوء من اللبن)

- ‌(باب الوضوء من الدم)

- ‌(باب في الوضوء من النوم)

- ‌(باب في الرجل يطأ الأذى)

- ‌(باب فيمن يحدث في الصلاة)

- ‌(باب في المذى)

- ‌(باب مباشرة الحائض ومؤاكلتها)

- ‌(باب في الإكسال)

- ‌(باب في الجنب يعود)

- ‌(باب الوضوء لمن أراد أن يعود)

- ‌(باب في الجنب ينام)

- ‌(باب من قال الجنب يتوضأ)

- ‌(باب الجنب يؤخر الغسل)

- ‌(باب في الجنب يقرأ القرآن)

- ‌(باب في الجنب يصافح)

- ‌(باب في الجنب يدخل المسجد)

- ‌(باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس)

الفصل: ‌(باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله)

الأكل في وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة، والدفع بأن العلة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتنا إلا أن يقال إن زبل الجلالة محكوم بنجاسته لا للاستقذار بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة فالذى يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمى وزبله والروثة وقد نقل التميمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس إنها روثة حمار، وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضى إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته وإن لم نجد فالمتجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت اهـ باختصار

(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب الوضوء من أكل لحوم الإبل وقد علمت ما فيه من الخلاف، وعلى عدم طلب الوضوء من أكل لحوم الغنم، وعلى النهى عن الصلاة في مبارك الإبل وعلى جوازها في مرابض الغنم، ومنه يعلم جواز طبخ الطعام وغيره بأوراث البقر والجواميس وأبعار الإبل والغنم، وعلى أنه يطلب من جهل شيئا من أمور الدين أن يسأل عنه العلماء، وعلى أن المسئول يطلب منه أن يبين وجه ما أجاب به، وعلى أنه يطلب البعد عن مظانّ الضرر

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوى في شرح معاني الآثار والترمذى قال ابن خزيمة في صحيحه لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النظر لعدالة ناقليه اهـ وأخرجه البيهقي من عدة طرق وقال بلغنى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى (يعنى ابن راهويه) أنهما قالا قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة اهـ

(باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله)

النئ بكسر النون مهموزا على وزن حمل كل شيء شأنه أن يعالج بطبخ أو شيّ ولم ينضج يقال ناء اللحم وغيره نيئ نيئا من باب باع إذا كان غير نضيج ويعدّى بالهمزة فيقال أناءه صاحبه إذا لم ينضجه، وقوله وغسله من عطف الخاص على العام وفائدته التنبيه على أن غسل اللحم ومسه سواء في عدم طلب الوضوء منهما، ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو عطف على الوضوء والضمير عائد على الماس المفهوم من السياق وهو من إضافة المصدر لفاعله وفي الكلام حذف مضافات أى باب بيان عدم الوضوء الشرعي من مسّ اللحم أو غسل الماسّ يده منه

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ

ص: 208

الْمَعْنَى، قَالُوا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قال، أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ هِلَالٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ، وَعَمْرٌو: أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ» فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ، يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَقَالَ: عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ

(ش)(رجال الحديث)

(قوله أيوب بن محمد) بن زياد أبو محمد مولى ابن عباس روى عن يعلى بن الأشدق وعيسى بن يونس وابن عيينة ومروان بن معاوية وغيرهم. وعنه أبو حاتم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وآخرون. وثقه النسائى وذكره ابن حبان في الثقات وقال الخطيب حديثه كثير مشهور وقال يعقوب بن سفيان شيخ لا بأس به. توفى سنة تسع وأربعين ومائتين في ذى القعدة و (الرّقى) بفتح الراء المشددة وتشديد القاف نسبة إلى الرّقة مدينة على الفرات

(قوله وعمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي أبو حفص. روى عن مروان بن معاوية والوليد بن مسلم وابن عيينة وإسماعيل ابن عياش وبقية وطائفة، وعنه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة خمسين ومائتين بحمص و (الحمصى) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم نسبة إلى حمص بلد بالشام

(قوله المعنى) أى أن أحاديثهم معناها واحد وإن اختلفت ألفاظها

(قوله مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء بن خارجة أبو عبد الله الفزارى الكوفى، سكن مكة ثم صار إلى دمشق ومات بها سنة ثلاث وتسعين ومائة قبل التروية بيوم فجأة، كان واسع الرواية. روى عن حميد الطويل وسليمان التيمى ويحيى بن سعيد الأنصارى وعاصم الأحول وهلال بن ميمون وكثيرين وعنه قتيبة بن سعيد وأحمد وإسحاق بن راهويه وابن معين وابن المديني وطائفة، قال أحمد ثبت حافظ ما كان أحفظه، ووثقه ابن معين والنسائى وقال أبو حاتم صدوق صدوق يكثر روايته عن الشيوخ المجهولين وقال العجلى ثقة ثبت ما حدّث عن المعروفين فصحيح وما حدّث عن المجهولين ففيه ما فيه. روى له الجماعة

(قوله هلال بن ميمون) أبو علىّ ويقال أبو المغيرة

ص: 209

روى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد ويعلى بن شدّاد. وعنه وكيع بن الجراح ومروان ابن معاوية وأبو معاوية الضرير. وثقه ابن معين وقال النسائى ليس به بأس وقال أبو حاتم ليس بقوى يكتب حديثه. روى له أبو داود وابن ماجه و (الجهنى) بضم الجيم وفتح الهاء منسوب إلى جهينة قبيلة

(قوله قال هلال الخ) مقول لقول محذوف أى قال محمد بن العلاء في روايته قال هلال بن ميمون لا أعلم عطاء روى هذا الحديث عن أحد من الصحابة إلا عن أبي سعيد الخدرى فالمستثنى منه محذوف، وقال أيوب وعمرو في روايتهما أظنّ أن الصحابى أبا سعيد (والحاصل) أن هذا الحديث رواه أبو داود عن محمد بن العلاء بالجزم بأن الصحابى أبو سعيد كما في رواية ابن ماجه وابن حبان. ورواه عن أيوب وعمرو بالظنّ بأن الصحابى أبو سعيد

(معنى الحديث)

(قوله مرّ بغلام) قيل هو معاذ بن جبل كما في رواية الطبراني. والغلام في الأصل الصغير ويطلق على الرجل مجازا قال الأزهرى وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا غلام وسمعتهم يقولون للكهل غلام وهو فاش في كلامهم ويجمع جمع قلة على غلمة بالكسر وكثرة على غلمان

(قوله يسلخ شاة) أى يكشط الجلد عنها من باب قتل وضرب (قولة تنح حتى أريك) أى تحوّل لأعلمك، وزاد ابن حبان في روايته لا أراك تحسن تسلخ

(قوله فدحس بها) أى أدخل يده بين الجلد واللحم لأجل السلخ وهو من عطف الخاص على العام لأن إدخال اليد يصدق بوضعها من غير سلخ بخلاف الدّحس فإنه يكون لأجل السلخ، وزاد ابن ماجه وابن حبان في روايتهما وقال يا غلام هكذا فاسلخ

(قوله فصلى للناس ولم يتوضأ) أى صلى بهم ولم يتوضأ وضوءا شرعيا ولا لغويا ويؤيده ما زاده عمرو من قوله لم يمس ماء، ويحتمل أن المنفىّ هو الوضوء الشرعي لا غير فلا ينافي أنه غسل يده ويشهد له ظاهر الترجمة

(قوله زاد عمرو في حديثه الخ) أى بعد قوله لم يتوضأ والظاهر أن هذا التفسير من عمرو بن عثمان

(قوله وقال عن هلال الخ) أى قال عمرو في روايته حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون بالعنعنة لا بالإخبار كما في رواية محمد بن العلاء وأيوب، وبنسبة هلال إلى الرملة مدينة بفلسطين لا إلى جهينة كما في رواية محمد وأيوب فقد اختلف في نسبة هلال فقيل الجهني وقيل الرملى وقيل الهذلى أيضا

(فقه الحديث) دلّ الحديث على زائد رأفته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعظيم تواضعه حيث باشر سلخ الشاة لتعليمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمته ما تحتاج إليه حتى سلخ ذبائحهم، وعلى أنه لا وضوء على من مسّ اللحم النيء

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن حبان والطبراني وكذا ابن ماجه في أبواب الذبائح

ص: 210