الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب تفريق الوضوء)
وفى نسخة باب في تفريق الوضوء أى في بيان حكم عدم موالاة أعمال الوضوء
(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ» .
(ش)(رجال الحديث)
(قوله هارون بن معروف) الخزاز المروزى أبو على الضرير نزيل بغداد. روى عن ابن المبارك وابن عيينة والدراوردى ويحيى بن زكريا والوليد بن مسلم وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى ومسلم وآخرون، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلى وصالح بن محمد. مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين ببغداد و (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب
(معنى الحديث)
(قوله أن رجلا) لم يعرف اسمه
(قوله وترك على قدمه الخ) أى ترك على ظهر قدمه مقدار موضع ظفر الإبهام كما في رواية الدارقطنى، والظفر من الإنسان معروف وهو مذكر وفيه لغات أجودها ظفر بضم الظاء المعجمة والفاء وبها جاء القرآن الكريم ويجوز إسكان الفاء ويقال ظفر بكسر الظاء وإسكان الفاء وظفر بكسرهما وقرئَ بهما في الشواذ وجمعه أظفار ويقال في الواحد أيضا أظفور ويجمع على أظافير
(قوله ارجع فأحسن وضوءك) أى أكمله بغسل ما تركته، وبه استدلّ من قال إن الموالاة ليست بواجبة وهم الحنفية والشافعى في الجديد قالوا لأنه لو كانت الموالاة واجبة لقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ارجع فأعد وضوءك لأنه مبعوث لبيان أمور الشريعة ولا سيما في موضع الحاجة إلى البيان وإنما قال أحسن وضوءك وإحسان الوضوء إكماله وذلك لا يكون إلا في أمر معتدّ به، غاية ما في الباب أنه لا يجوز له أن يصلى بذلك الوضوء حتى يكمله. وقوله ارجع لا يدلّ على الإعادة وإنما قال ارجع ليرجع ويمسّ ذلك الموضع بالماء ويزيده ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس فيما يعلمه حماد عن علىّ قال إذا
توضأ الرجل فنسى أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللا أخذ من لحيته فمسح برأسه وهذا أبلغ من ذلك حيث إنه هنا قد نسى ركنا كاملا فأجزأه إمساس الماء من غير إعادة الوضوء ذكره العينى ويحتمل أن المراد بالإحسان ابتداء الوضوء وإليه ذهب القاضى عياض والأوزاعي والليث وقتادة وعبد العزير بن أبى سلمة من المالكية والشافعى في القديم وأحمد في رواية واستدلوا به على وجوب الموالاة حيث قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته (قال) النووى في شرح مسلم وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل فإن قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر اهـ لكن قال العينى هو وإن كان يحتمل المعنيين لكن حمله على التتميم أولى فعم الاستدلال به على وجوب الموالاة لا وجه له لعدم ما يدلّ على ذلك وإن دلّ فلا نسلم أن يكون واجبا بل يكون مستحبا لما عرف من أنه يلزم من ذلك الزيادة على مطلق النص وذا غير جائز اهـ (وقال) الحافظ في الفتح باب تفريق الوضوء والغسل أى جوازه وهو قول الشافعى في الجديد واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرّقها أو نسقها ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة، وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسى فلا، وعن مالك إن قرب التفريق بني وإن طال أعاد، وقال قتادة والأوزاعي لا يعيد إلا إن يجفّ، وأجازه النخعى مطلقا في الغسل دون الوضوء، ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال ليس مع من جعل الجفاف حدّا لذلك حجة (وقال) الطحاوى الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جفّ جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة اهـ (وقال) الخطابى في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز تفريق الوضوء وذلك لأنه قال ارجع فأحسن وضوئك وظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام ولو كان تفريقه جائزا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع وكان يأمره بإمساسه الماء في مقامه ذلك وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذى يتوضأ فيه اهـ (وقال) النووى في شرح المهذب إن التفريق اليسير لا يضرّ بالإجماع وأما الكثير فالصحيح في مذهبنا أنه لا يضرّ وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصرى والنخعى وسفيان الثورى وأحمد في رواية وداود وابن المنذر، وقالت طائفة يضرّ التفريق وتجب الموالاة حكاه ابن المنذر عن قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وأحمد قال واختلف فيه عن مالك رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك والليث إن فرّق بعذر جاز وإلا فلا. واحتج من أوجب الموالاة بما رواه أبو داود والبيهقى عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وعن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن رجلا توضأ
فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم، وعن عمر أيضا موقوفا عليه انه قال لمن فعل ذلك أعد وضوءك وفي رواية اغسل ما تركت، واحتج من لم يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة وبالأثر الصحيح الذى رواه مالك عن نافع أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى إلى جنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه بعد ما جفّ وضوءه وصلى قال البيهقى هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دليل حسن فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضرى الجنازة ولم ينكر عليه، والجواب عن حديث خالد أنه ضعيف الإسناد وحديث عمر لا دلالة له فيه والأثر عن عمر روايتان إحداهما للاستحباب والأخرى للجواز اهـ قال بعضهم وهذا الجواب عن الأثر صحيح ويدلّ عليه أن مذهب عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عدم وجوب الموالاة اهـ
(قوله ولم يروه إلا ابن وهب) أى لم يروه أحد عن جرير إلا عبد الله بن وهب وهو تعليل لكونه غير معروف (وقال) الدارقطني تفرّد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة ولم يروه عنه إلا ابن وهب اهـ فعلم أن الحديث غريب لأنه لم يروه عن قتادة إلا جرير ولم يروه عن جرير إلا ابن وهب وحده
(فقه الحديث) دلّ الحديث على وجوب تعميم الأعضاء بالغسل في الوضوء وأن من ترك جزءا يسيرا ولو جاهلا أو ناسيا ممَّا يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه، ودلّ الحديث أيضا على أنه يطلب تعليم الجاهل مع الرفق به، وعلى أنه يطلب من العالم إذا رأى منكرا أن يغيره ولا يسكت عليه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني والبيهقى
(ص) وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ، قَالَ:«ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» .
(ش) أورد المصنف هذا التعليق بصيغة التمريض لأنه اختلف في رفعه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ووقفه على عمر. وقد وصله مسلم قال حدثنى سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرنى عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلا
توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع (قال) الحافظ في التلخيص قال البزّار في حديث جابر عن عمر لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه وقال أبو الفضل الهروى إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة ورفعه خطأ فقد رواه الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن عمر موقوفا وكذا رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر نحوه في قصة موقوفة اهـ (وقال) البيهقى ورواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزبير فأخرج بسنده عن أبى سفيان عن جابر قال رأى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رجلا يتوضأ فبقى في رجله لمعة فقال أعد الوضوء، وقال قد روى عن عمر ما دلّ على أن أمره بالوضوء كان على طريق الاستحباب وإنما الواجب غسل تلك اللمعة فقط. وأخرج بسنده أيضا والدارقطني عن الحجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثى أن عمر بن الخطاب رأى رجلا وبظهر رجله لمعة لم يصبها الماء فقال له عمر أبهذا الوضوء تحضر الصلاة قال يا أمير المؤمنين البرد شديد وما معى ما يدفئنى فرقّ له بعد ما هم به قال فقال له اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له بخميصة
(قوله معقل) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف (ابن عبيد الله) العبسى الحرّانى مولاهم. روى عن الزهرى وعكرمة وعطاء ابن أبى رباح وغيرهم. وعنه وكيع والثورى وأبو نعيم وعبد الله بن محمد النفيلى وآخرون، وثقه أحمد والنسائى وابن حبان وقال كان يخطئُ ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك وقال ابن معين ليس به بأس، روى له مسلم وأبو داود والنسائى. مات سنة ست وستين ومائة و (الجزرى) بفتح الجيم والزاى منسوب إلى جزيرة وهى بلاد بين الفرات ودجلة
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، بِمَعْنَى قَتَادَةَ
(ش) غرض المصنف بسياق هذا وما قبله تقوية حديث قتادة بن دعامة عن أنس
(رجال الحديث)
(قوله يونس) بن عبيد بن دينار البصرى أبو عبد الله العبدى مولاهم رأى أنس بن مالك. وروى عن الحسن وعطاء ومحمد بن سيرين وثابت البناني وكثيرين. وعنه الثورى والحمادان وشعبة ويزيد بن زريع، قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال ابن حبان كان من سادات أهل زمانه علما وفضلا وحفظا وإتقانا وسنة وبغضا لأهل البدع ووثقه أحمد وابن معين والنسائى. توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(قوله وحميد) مصغر ابن أبى حميد الطويل أبو عبيدة البصرى الخزاعي مولاهم. روى
عن أنس بن مالك والحسن البصرى وثابت وابن أبى مليكة وغيرهم. وعنه يحيى بن سعيد الأنصارى ومالك بن أنس وشعبة والسفيانان والحمادان وآخرون، وثقه النسائي وابن معين والعجلى وقال ابن خرّاش ثقة صدوق وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث إلا أنه ربما دلس عن أنس وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يدلس. مات وهو قائم يصلى سنة ثلاث وأربعين ومائة. روى له الجماعة
(قوله بمعنى قتادة) أى بمعنى حديث قتادة عن أنس فالحديث مرسل لأن الحسن البصرى تابعى
(ص) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصى روى عن محمد بن زياد والأوزاعي ومالك بن أنس وابن جريج وجماعة. وعنه على ابن حجر وشعبة والأوزاعي وابن جريج وهما من شيوخه والحمادان وابن عيينة وهم أكبر منه وابن المبارك وكثيرون، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال أبو زرعة ما لبقية عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين فإذا حدّث عن الثقات فهو ثقة وقال ابن المبارك كان صدوقا لكن كان يكتب عمن أقبل وأدبر وقال البيهقى في الخلافيات أجمعوا على أن بقية ليس بحجة (وبالجملة) وثقه قوم لكن الأكثر على تضعيفه. توفي بحمص سنة تسع وتسعين ومائة روى له الجماعة إلا البخارى
(قوله بحير) بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة (هو ابن سعد) وفى بعض النسخ إسقاط لفظ هو وقيل ابن سعيد أبو خالد الحمصى. روى عن مكحول وخالد. وعنه معاوية بن صالح وإسماعيل بن عياش، وثقه النسائى وابن سعد وابن حبان ودحيم والعجلى وقال أبو حاتم صالح الحديث
(قوله خالد) بن معدان بن أبي كريب الكلاعي أبو عبد الله. روى عن جماعة من الصحابة مرسلا منهم معاذ بن جبل وأبو ذرّ وعائشة وروى أيضا عن معاوية والمقدام بن معد يكرب وأبى أمامة وآخرين. وعنه ثور بن يزيد ومحمد ابن إبراهيم التيمى وحسان بن عطية وغيرهم، كان من فقهاء التابعين روى عنه أنه قال أدركت سبعين من الصحابة وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من خيار عباد الله تعالى ووثقه النسائى والعجلى
ويعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد وابن خرّاش، توفي سنة ثلاث ومائة. روى له الجماعة إلا البخارى
(قوله عن بعض أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) لم يعرف اسمه وجهالة الصحابي لا تضرّ لأن الصحابة كلهم عدول. وفي رواية أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، والأصحاب جمع صاحب والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة ويطلق مجازا على من تمذهب بمذهب من مذاهب الأئمة فيقال أصحاب الشافعى وأصحاب أبى حنيفة وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. والصحابى من اجتمع بالنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اجتماعا متعارفا ولو لحظة مؤمنا به
(معنى الحديث)
(قوله وفي ظهر قدمه لمعة) بضم اللام في تجمع على لماع ولمع مثل برمة وبرام وبرم وهي بياض أو سواد أو حمرة تبدو من بين لون سواها وهى في الأصل البقعة من الكلأ ويقال هي قطعة من النبت أخذت في اليبس، وفي اصطلاح الفقهاء الموضع الذى لم يصبه الماء في الوضوء والغسل
(قوله قدر الدرهم) أى قدره مساحة وهو المعروف عند بعض الفقهاء بالدرهم البغلى وهو الدائرة التى تكون في ذراع البغل
(قوله فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة) أما الأمر بإعادة الصلاة فظاهر لأنه صلى بلا طهارة تامة وأما إعادة الوضوء فعند من يقول بوجوب الموالاة فظاهر أيضا وعند من يرى عدم وحوبها فلأجل أن تقع صلاته بعد ذلك بطهارة مأتىّ بها على وجه الكمال للاحتياط في العبادات (وظاهر) الحديث يدل لمن قال بوجوب الموالاة في الوضوء لكن الحديث فيه مقال ولو سلم فالأمر فيه للندب جمعا بين الروايات وتقدم بيان ذلك وافيا
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من ترك جزءا ولو قليلا من أعضاء وضوئه بدون غسل يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة إن صلى به: وعلى مشروعية الموالاة في الطهارة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وقال إسناده جيد والبيهقى وقال مرسل وقال الحافظ في التلخيص أعله المنذرى بأن فيه بقية وقال عن بحير وهو مدلس. لكن في المسند والمستدرك تصريح بقية بالتحديث. وأجمل النووى القول في هذا فقال في شرح المهذب هو حديث ضعيف الإسناد وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق اهـ (وقال) ابن القيم في تهذيب السنن هكذا علل أبو محمد المنذرى وابن حزم هذا الحديث برواية بقية وزاد ابن حزم تعليلا آخر وهو أن راويه مجهول لا يدرى من هو (والجواب) عن هاتين العلتين. أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين وأما إذا صرّح بالسماع فهو حجة وقد صرّح في هذا الحديث بسماعه له قال أحمد في مسنده نا إبراهيم بن أبى العباس نا بقية حدثنى بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم