الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ربى عز وجل أى أذن لى فيه (قال) في المرقاة أشار به إلى أنه ثابت بالكتاب والسنة اهـ والظاهر أنه أراد بالكتاب قوله تعالى "وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" على قرّاءة الجرّ وحملها على المسح على الخفين وبالسنة ما ورد من الأحاديث في جواز المسح عليهما
(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدّم على تأكد المسح على الخفين، وعلى أن من اشتبه عليه أمر يطلب منه أن يسأل عنه العالم ولا تمنعه هيبة المسئول وإن كان عظيما
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد
(باب التوقيت في المسح)
أى في تحديد مدّة المسح على الخفين بالزمن
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، قَالَ:«الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» .
(ش)(رجال الحديث)
(قوله شعبة) بن الحجاج
(قوله الحكم) بن عتيبة الكندى أبو محمد ويقال أبو عبد الله الكوفى أحد الأئمة. روى عن زيد بن أرقم وأبى جحيفة وقيس بن أبى حازم ومجاهد وشريح القاضى وإبراهيم النخعى وغيرهم. وعنه شعبة وأبو إسحاق السبيعى والأعمش وكثيرون، قال العجلى ثقة ثبت صاحب سنة واتباع وكان فيه تشيع إلا أنه لم يظهر منه وقال ابن مهدى ثقة ثبت لكن يختلف معنى حديثه ووثقه النسائى وابن معين وأبو حاتم وقال ابن حبان كان يدلس. ولد سنة خمسين. وتوفي سنة خمس عشرة ومائة. روى له الجماعة
(قوله وحماد) بالجرّ معطوف على الحكم يعنى أن شعبة يروى عن الحكم وحماد وهما يرويان عن إبراهيم النخعى (وحماد) هو ابن مسلم الأشعرى أبو إسماعيل الكوفى. روى عن أنس وعكرمة وأبى وائل وآخرين. وعنه ابنه إسماعيل والحكم بن عتيبة وشعبة والثوري وأبو حنيفة وغيرهم، قال النسائى ثقة إلا أنه مرجئ ووثقه ابن معين والعجلى وقال أبو حاتم صدوق لا يحتج به مستقيم في الفقه وقال ابن سعد ضعيف في الحديث واختلط في آخر عمره وقال الذهلى كثير الخطأ والوهم توفي سنة عشرين ومائة
(قوله إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعى
(قوله عن أبى عبد الله) هو عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد الكوفى. روى عن خزيمة بن ثابت وسلمان الفارسى وعائشة وغيرهم. وعنه أبو إسحاق السبيعى ومعبد بن خالد وآخرون، وثقه ابن معين وأحمد وصحح الترمذى حديثه وقال ابن حجر ثقة رمي بالتشيع. روى له الترمذى وأبو داود وقال لم يسمع منه
إبراهيم النخعى و (الجدلى) بفتح الجيم والدال المهملة نسبة إلى جديلة حىّ من طيئ وهو اسم أمهم بنت سبيع بن عمرو إليها ينسبون
(معنى الحديث)
(قوله المسح على الخفين الخ) المسح مبتدأ وهو على تقدير مضاف أى مدّة المسح، وقوله للمسافر ثلاثة أيام جملة خبره، والمراد بالمسافر الذى يمسح ثلاثة أيام المسافر سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربعون ميلا وقدره بالمراحل مرحلتان متوسطتان (والحديث) يدلّ على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر وباليوم والليلة للمقيم (وإلى) ذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن صالح والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجمهور العلماء من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء (قال) الخطابى التوقيت قول عامة الفقهاء اهـ وقال ابن عبد البرّ وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندى لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ولا يجوز للسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدى صلاته بيقين واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم والليلة للمقيم اهـ واستدلوا، بأحاديث أخر (منها) ما روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد والنسائى ومسلم وابن ماجه (ومنها) ما روى عن صفوان بن عسال قال أمرنا يعنى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة رواه أحمد وابن خزيمة والأحاديث في التوقيت كثيرة (وذهب) جماعة إلى عدم التوقيت وقالوا يمسح ما شاء مقيما كان أو مسافرا منهم الشعبى وأبو سلمة بن عبد الرحمن والليث وربيعة ومالك في المشهور عنه والتوقيت عنه لا يصح (قال) الباجى قال غير واحد من أصحابنا البغداديين في الرسالة المنسوبة إلى مالك في التوقيت إنها لا تصح عنه وفيها أحاديث لا تصح عنه (استدلّ) من قال بعدم التوقيت بما في حديث ولو استزدناه لزادنا، وبحديث أبىّ بن عمارة الآتى قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعم وما بدالك. وبحديث أنس بن مالك أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلّ فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إسناده صحيح على
شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات وأخرجه الدارقطني في سننه عن أسد بن موسى، قال صاحب التنقيح إسناده قوي وأسد بن موسى صدوق وثقه النسائى وغيره، وبحديث عقبة بن عامر قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال متى أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال قد أصبت السنة رواه البيهقي، وقالوا أيضا إن هذه طهارة فلم توقت بزمن مقدّر كغسل الرجلين والمسح على الجبائر لكن الأحاديث التى استدلوا بها ضعيفة (أما حديث) أبيّ بن عمارة فقد رواه أهل السنن واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به (وأما حديث) خزيمة المذكور في الباب فضعيف من وجهين (أحدهما) أنه مضطرب (والثانى) أنه منقطع قال شعبة لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلى وقال البخارى لا يعرف للجدلى سماع من خزيمة وقال البيهقى قال الترمذى سألت البخارى عن هذا الحديث فقال لا يصح ولو صح لم يكن فيه دلالة لأنه ظنّ أنهم لو استزادوه لزادهم، والأحكام لا تثبت بمثل هذا (قال) ابن سيد الناس في شرح الترمذي لو ثبتت هذد الزيادة لم نقم بها حجة لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا لزادهم وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف تثبت زيادة بخبر دلّ على عدم وقوعها اهـ (وأما حديث) أنس فضعيف كما قاله البيهقى، أفاده النووى (وفى العينى) قال ابن الجوزى هو محمول على مدّة الثلاث (وقال) ابن حزم هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد. وأسد منكر الحديث لا يحتج به اهـ (وأما) ما روى عن عمر من قوله قد أصبت السنة فليس في ذلك دليل على أنه من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن السنة قد تكون منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد تكون من خلفائه كما ورد عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين، فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قاله لعقبة وهو من الخلفاء الراشدين فسمى رأيه ذلك سنة على أنه قد ورد التوقيت عنه في عدة أحاديث (فعن) سويد بن غفلة قال قلنا لبانه الجعفى وكان أجرأنا على عمر سله عن المسيح على الخفين فسأله فقال للمسافر ثلاثة آيام وللمقيم يوم وليلة وعن زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة رواهما الطحاوى في شرح معاني الآثار وقال فهذا عمر قد جاء عنه ما يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في التوقيت فهي ولو صحت أحاديث عدم التوقيت لكانت محمولة على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت فهى كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإن معناه أن له التيمم مرّة بعد أخرى وإن بلغت مدّة عدم الماء عشر سنين، وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين أفاده النووى (أما) قياس مسح الخفين على غسل الرجلين والمسح على الجبائر فإنه معارض للأحاديث الصحيحة فلا يعمل به (إذا) علمت ما تقدم تعلم أن الأحوط العمل على
أحاديث التوقيت ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ويبتدئُ الوقت المذكور عند القائلين به من حين يحدث الماسح بعد لبسه للخفّ لا من وقت اللبس ولا من وقت المسح (واختار) النووى أنه من وقت المسح فإذا نزع قدميه أو أحدهما قبل انقضاء المدة وبعد المسح عليهما غسل قدميه عند الشافعية والحنفية ولا يلزم استئناف الطهارة سواء أغسلهما على الفور أم لا (وقالت) الحنابلة بطلت طهارته مطلقا (وقالت) المالكية يغسل قدميه على الفور وإلا بطلت طهارته إن كان ذاكرا وبنى بنية إن كان ناسيا (قال) الحافظ في الفتح لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول (وقال) الحسن وابن أبى ليلى وجماعة ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح وفيه نظر اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن مدّة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للسافر كما تقدم بيانه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف وقال وكذلك رواه الحارث ابن يزيد وأبو معشر عن إبراهيم النخعى، ورواه داود بن علبة الحارثى وهو ضعيف عن مطرّف عن الشعبى عن أبى عبد الله الجدلى عن خزيمة بن ثابت عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام ولو استزدناه لزادنا أخرجه البيهقى أيضا والترمذى من طريق إبراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون عن أبى عبد الله الجدلى عن خزيمة وقال الترمذى حديث حسن صحيح ثم قال وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعى عن أبي عبد الله الجدلى عن خزيمة بن ثابت ولا يصح قال على ابن المدينى قال يحيى قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعى عن أبى عبد الله الجدلى حديث المسح اهـ (وردّ) بأن الصحيح أن النخعى يروى عن الجدلى بلا واسطة (قال) الحافظ في التلخيص قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمى عن عمرو بن ميمون عن الجدلى عن خزيمة مرفوعا والصحيح عن النخعى عن الجدلى بلا واسطة (قال) الترمذى قال البخارى لا يصح عندى لأنه لا يعرف للجدلى سماع من خزيمة وذكر عن يحيى بن معين أنه قال هو صحيح، وادّعى النووى في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يردّ عليه مع نقل الترمذى عن ابن معين أنه صحيح اهـ بتصرّف (وقال) ابن حزم لا يعتمد على روايته (وأجاب) الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد عن قول البخارى لا يعرف وقول ابن حزم لا يعتمد على روايته أما قول البخارى إنه لا يعرف لأبى عبد الله الجدلى سماع من خزيمة فلعلّ هذا بناء على ما حكى عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع
الراوى من المروى عنه ولو مرّة (وقيل) إنه مذهب البخارى وقد أطنب في الردّ لهذه المقالة واكتفى بإمكان اللقاء وذكر له شواهد. وأما قول ابن حزم فلم يقله أحد غيره ووثقه أحمد وابن معين وصحح الترمذى حديثه (وقال) البيهقى في المعرفة وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة، وفيه أيضا اختلاف كثير يدلّ على ضعفه أفاده الحافظ في التلخيص (فتحصل) أن في الحديث علتين (الأولى) الانقطاع بدعوى عدم سماع النخعى من الجدلى وعدم سماع الجدلى من خزيمة (الثانية) ما ذكره ابن حزم من أن أبا عبد الله الجدلى لا يعتمد على روايته وقد علمت ردّهما
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ فِيهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا
(ش) أراد المصنف بذكر هذا التعليق بيان أن الحديث السابق روى من طريق إبراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون عن أبى عبد الله الجدلى عن خزيمة وفيه زيادة ليست في رواية النخعى وهي قوله ولو استزدناه لزادنا أى لو سألناه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الزيادة في مدة المسح على الخفين على ثلاثة أيام لأباح لنا الزيادة عليها ولكنا لم نسأله الزيادة فلم يزدنا على الثلاثة وعليه فلا تنافى الرواية السابقة. وهذا التعليق وصله الطحاوى في شرح معانى الآثار قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون عن أبى عبد الله الجدلى عن خزيمة بن ثابت عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال ولو أطنب السائل في كل سألته لزاده ورواه أيضا عن ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان ثنا سفيان وجرير عن منصور فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال ولو استزدناه لزادنا. ووصله البيهقى من طريق زائده عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمى ومن طريق سفيان الثورى عن أبيه عن إبراهيم التيمى. ووصله ابن ماجه من طريق الثورى عن أبيه عن إبراهيم عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للمسافر ثلاثا ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا و (إبراهيم التيمى) هو ابن يزيد بن شريك أبو أسماء الكوفي. روى عن عائشة مرسلا وعن أبيه وأنس وعمرو بن ميمون والحارث بن سويد. وعنه الأعمش والحكم بن عتيبة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وقال كان مرجئا. مات سنة اثنتين أو أربع وتسعين، وقال العينى إبراهيم التيمى هو ابن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى إلى آخر ما قال، ولعله اشتباه (قال) ابن دقيق العيد حديث
إبراهيم التيمى على وجهين (أحدهما) ما فيه الزيادة (والثاني) ما لا زيادة فيه. فأما ما فيه الزيادة فهى صحيحة عن إبراهيم مشهورة بهذا الإسناد عن منصور عن إبراهيم وله طرق عن منصور وفيها الزيادة أخرجها الطبراني عنه ومن أصحها الرواية التي أخرجها البيهقى من طريق زائدة بن قدامة قال سمعت منصورا يقول كنا في حجرة إبراهيم النخعى ومعنا إبراهيم التيمى فذكرنا المسح على الخفين فقال إبراهيم التيمى حدثنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلى عن خزيمة الخ ورواه الطبراني من طريق حسين بن على عن زائدة بالسند من غير زيادة الاستزادة (وقال) الخطابي إن الحكم وحمادا قد روياه عن إبراهيم فلم يذكرا فيه هذه الزيادة ولو ثبتت لم تكن فيها حجة لأنه ظن منه وحسبان والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظنّ الراوى
(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «يَوْمًا» ، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَيَوْمَيْنِ» ، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ وَمَا شِئْتَ» .
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عمرو بن الربيع بن طارق) بن قرّة بن نهيك الهلالى أبو حفص الكوفى البصرى. روى عن يحيى بن أيوب والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنه ابن معين ويحيى بن عثمان والبخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم، قال أبو حاتم صدوق ووثقه العجلى والدارقطنى وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة تسع عشرة ومائتين
(قوله يحيى ابن أيوب) المصرى أبو العباس الغافقى بغين معجمة. روى عن يزيد بن أبي حبيب ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس وكثيرين. وعنه جرير بن حازم وابن جريج والليث بن سعد من أقرانه وابن المبارك وآخرون، قال ابن معين ثقة صالح وقال يعقوب بن سفيان كان ثقة حافظا وقال أحمد ابن صالح له أشياء يخالف فيها وقال أحمد كان سيئَ الحفظ وقال الساجى صدوق يهم وقال البخارى ثقة وقال النسائى مرّة ليس بالقوى ومرّة ليس به بأس ووثقه إبراهيم الحربي وذكره ابن حبان في الثقات وذكره العقيلي في الضعفاء وقال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب وكان أحمد يقول فيه يخطئُ خطأ كثيرا وقال الحاكم إذا حدّث من حفظه يخطئُ وما حدّث من
كتاب فليس به بأس وقال ابن سعد منكر الحديث. توفى سنة ثمان وستين ومائة
(قوله عن عبد الرحمن بن رزين) بفتح الراء وكسر الزاى الغافقى ويقال ابن يزيد مولى قريش. روى عن محمد بن يزيد وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وسلمة بن الأكوع. وعنه يحيى بن أيوب والعطاف بن خالد المخزومى، وثقه ابن حبان وقال الدارقطنى مجهول، روى له أبو داود وابن ماجه
(قوله محمد بن يزيد) بن أبي زياد الثقفى ويقال الكوفى روى عن محمد بن كعب القرظى وأيوب بن قطن ونافع مولى ابن عمر. وعنه أبو بكر بن عياش وعبد الرحمن ابن رزين ويزيد بن أبى حبيب وغيرهم، قال الدارقطني وأبو حاتم مجهول. روى له أبو داود وابن ماجه
(قوله أيوب بن قطن) بفتح القاف والطاء المهملة الكندى. روى عن أبيّ ابن عمارة. وعنه محمد بن يزيد بن أبى زياد، قال الأزدى والدارقطني مجهول وقال أبو زرعة لا يعرف روى له أبو داود
(قوله أبىّ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية (ابن عمارة) بكسر العين المهملة وقيل بضمها ويقال ابن عبادة صحابى مشهور عداده في المدنيين سكن مصر روى حديثا واحدا في المسح على الخفين قال الحافظ في إسناد حديثه اضطراب وقال أبو حاتم هو عندى خطأ وإنما هو أبو أبيّ واسمه عبد الله بن عمرو بن أم حرام. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه
(قوله وكان قد صلى الخ) أى كان أبىّ بن عمارة قد صلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس والكعبة، وسمى بيت المقدس قبلة باعتبار ما كان قبل النسخ وفي رواية ابن ماجه وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما، والغرض من هذا الإشارة إلى طول صحبه أبيّ وكثرة ملازمته للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(معنى الحديث)
(قوله أمسح على الخفين) على تقدير همزة الاستفهام كما صرّح به في بعض النسخ ولعله لم يبلغه رخصة المسح أو أظن أنه خاصّ به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله وما شئت) أى امسح ثلاثة أيام وما شئته من الأيام زيادة على الثلاثة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية المسح على الخفين من غير توقيت، وعلى مشروعية سؤال المفضول للفاضل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والحاكم وقال أبيّ بن عمارة صحابى معروف وهذا إسناد مصرى لم ينسب واحد منهم إلى جرح اهـ وأخرجه البيهقي والطحاوى من طريق سعيد بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبىّ بن عمارة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى في بيته قال فقلت يا رسول الله أمسح على الخفين قال فقال نعم قلت يوما قال ويومين قلت ويومين
قال وثلاثة قلت وثلاثة يا رسول الله قال نعم ما بدالك
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيهِ: حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «نَعَمْ، وَمَا بَدَا لَكَ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.
(ش) ساق المصنف هذا لبيان أن الحديث رواه سعيد بن الحكم بن محمد بن أبى مريم عن يحيى بن أيوب كما رواه عنه عمرو بن الربيع غير أنهما اختلفا فابن أبى مريم ذكر في سنده عبادة ابن نسى وأسقط أيوب بن قطن وزاد في حديثه "حتى بلغ سبعا" وعمرو بن الربيع ذكر في سنده أيوب بن قطن وأسقط عبادة ولم يذكر في روايته "حتى بلغ سبعا" و (عبادة بن نسيّ) هو الكندى الشامى أبو عمرو. روى عن عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبى سفيان وأبى سعيد الخدرى وأبى موسى الأشعرى وآخرين. وعنه برد بن سنان والمغيرة بن زياد ومكحول. وثقه أحمد وابن معين والنسائى وابن سعد والعجلى وابن نمير. توفى سنة ثمانى عشرة ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(قوله قال فيه الخ) أى في الحديث المذكور مستزيدا في سؤاله يوما بعد يوم حتى بلغ سبعة أيام ثم قال له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد أن أقرّه على السبعة امسح ما بدا لك يعنى امسح على الخفين في الأيام التي تريد المسح فيها من غير تحديد. وهذا التعليق وصله الطحاوى في شرح معاني الآثار قال حدثنا ابن أبى داود قال ثنا ابن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثنى عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبى زياد عن عبادة ابن نسىّ عن أبىّ بن عمارة وصلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما يا رسول الله قال نعم ويومين قال ويومين يا رسول الله قال نعم وثلاثة قال وثلاثة يا رسول الله قال نعم حتى بلغ سبعا ثم قال امسح ما بدالك. ووصله البيهقي أيضا بسنده إلى سعيد بن أبى مريم عن يحيى بن أيوب قال حدثنى عبد الرحمن ابن رزين عن محمد بن يزيد بن أبى زياد عن عبادة بن نسي عن أبىّ بن عمارة قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بيت عمارة القبلتين وقال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال ويومين قال وثلاثا يا رسول الله قال نعم حتى عدّ سبعا ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعم ما بدا لك هكذا في روايتنا وقيل